moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩١١٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في هذا اليوم وفيها: حضر طرفي الدعوي، وقد تحضيرهما الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبيناتها ومستنداتها - والتي جاء فيها:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيبات وسباكه وكهرب وديكورات وغيرها من اعمال المقاولات المذكوره في العقد وذلك في المطعم الخاص بالمدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠,١٠٠.٠٠) اربعون الفا ومايه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠,١٠٠.٠٠) اربعون الفا ومايه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٣,٠٠١.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وواحد ريال سعودي، والمتبقي (٧,٠٩٩.٠٠) سبعه الاف وتسعه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٠,١٠٠.٠٠) اربعون الفا ومايه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (١) في ١٤٤٣/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م بمبلغ قدره (٤٠,١٠٠.٠٠) اربعون الفا ومايه ريال سعودي، ويطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧,٠٩٩.٠٠) سبعه الاف وتسعه وتسعون ريال" -، ثم قرر اطراف الدعوي علي ابرام صلح بينهما:" علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ ٦٥٠٠ سته الاف وخمسمايه ريال وان يكون السداد خلال شهر حيث ينتهي بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٤ه)، ثم طلبا اطراف الدعوي علي امضاء هذا الصلح بينهما، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كانا طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام صلح بينهما مضمونه:" علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ ٦٥٠٠ سته الاف وخمسمايه ريال وان يكون السداد خلال شهر حيث ينتهي بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٤ه"، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ما اشير اليه سابقا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوي بين (المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) والمدعي عليه (...)، هويه وطنيه (...) مالك مؤسسه (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري (...) واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.