tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630257960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-10-06 date_hijri=1446-03-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ecf2e7b1-2b08-424e-9d5f-aa5dd41cbc5d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي : (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار وتعذر الصلح، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارفق مانصه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي:" ١/ افيد علم فضيلتكم الكريم بان موكلتي المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد مقاوله من الباطن علي ان تقوم موكلتي المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وتوريد اعمال جبس وتركيبها، في عقد مقاوله مستمر بعد ان وافقت المدعي عليها علي عرض الاسعار المقدم من موكلتي المدعيه بموجب الخطاب الصادر من المدعي عليها موجه لموكلتي طلبت فيه من موكلتي المدعيه الاستمرار في تنفيذ الاعمال.٢/ وفقا للبند ١٠ من العقد الموقع بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها والمعنون ب (شروط الدفع) فقد تم الاتفاق علي ان تحسم المدعي عليها نسبه ١٠بالمايه من قيمه كل فاتوره مستحقه ويتم الافراج عنها بواقع ٥بالمايه بمجرد صدور شهاده الاستلام من الاستشاري و٥بالمايه بمجرد انتهاء فتره المسيوليه من العيوب وهي سنه واحده من تاريخ تسليم الاعمال المنجزه.٣/ انجزت موكلتي المدعيه كافه الاعمال المتفق عليها بموجب عقد المقاوله من الباطن وتم تسليم الاعمال المنجزه بواسطه موكلتي للمدعي عليها وصدرت شهاده استلام الاعمال من قبل المدعي عليها ووقع عليها واعتمدها الاستشاري المعين من قبل المدعي عليها اضافه الي اعتماد مفتش مراقبه الجوده وذلك وفقا لشهاده استلام الاعمال الصادره من الاستشاري بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٢٠م.(مرفق شهاده استلام الاعمال) والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها.٤/ انقضت فتره الضمان والسلامه من العيوب المحدده بسنه واحده من تاريخ تسليم الاعمال وفقا للبند ١٠ من العقد (شروط الدفع) والتي سبق وان اشرنا اليها بالفقره ٣ من هذه اللايحه وعليه تكون موكلتي المدعيه قد استوفت كافه الشروط اللازمه لاستحقاق مبلغ ال ١٠بالمايه من اجمالي قيمه الفواتير المستحقه لها مقابل الاعمال المنجزه والتي تم حسمها استنادا الي البند ١٠ من العقد (شروط الدفع) ٥/ بلغت جمله قيمه الاعمال المنجزه بواسطه موكلتي المدعيه مبلغ اجمالي وقدره ٢٢٠٣٧٦٥٦٦( فقط اثنين مليون ومايتنا وثلاثه الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال و سته وستون هلله) وذلك استنادا الي بيان الحساب النهايي الصادر من المدعي عليها (مرفق صوره البيان) وقد بلغت جمله المبالغ المحسومه من اجمالي قيمه الاعمال المنجزه بواسطه موكلتي مبلغ وقدره ٢٢٠٣٧٦٥.٦٦في ١٠بالمايه اي مبلغ ٢٢٠٣٧٧ ( فقط مايتان وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون هلله) امتنعت المدعي عليها عن سدادها لموكلتي دون وجه حق وقد تم اخطار المدعي عليها من قبل موكلتي المدعيه للافراج عن المبالغ المحسومه من قيمه الاعمال المنجزه بموجب الخطاب المؤرخ في ١/٢/٢٠٢٢م الا انها امتنعت عن السداد دون وجه حق مما الحق بموكلتي الضرر. لذا امل من كريم فضيلتكم الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي:١/ اصدار حكم يقضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده سجل (...)بان تدفع لموكلتي المدعيه مؤسسه (...) لاعمال الصيانه والديكور سجل (...)مبلغ وقدره ٢٢٠٣٧٧ (فقط مايتان وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه وسبعون هلله) عباره عن قيمه المبالغ المحسومه من اجمالي قيمه الاعمال المنجزه بواسطه موكلتي المدعيه." وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي عرض السعر المرسل من المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ٢٠١٤م ، وبيان الحساب النهايي بين الطرفين الصادر من المدعي عليها بقيمه الاعمال المنجزه وشهاده استلام الاعمال الصادره والمعتمده من استشاري المشروع ، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:

الاسباب:

ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٠.٣٧٧) ميتان وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه عرض السعر المرسل من المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ٢٠١٤م ، وبيان الحساب النهايي بين الطرفين الصادر من المدعي عليها بقيمه الاعمال المنجزه وشهاده استلام الاعمال الصادره والمعتمده من استشاري المشروع، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها : شركه (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٠.٣٧٧) ميتان وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.