moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439030517 لعام 1443ه المدعي: تهاني فلاج خطار الحبوب المدعي عليه: محمد عبدالرحمن احمد العمر الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي توريد وتنفيذ اعمال معرض فيلوتشي، فرع حي التعاون، ومدته 55 يوم كحد اقصي، يبدا من تاريخ 11/11/2020م، وينتهي بتاريخ 6/1/2021م، وقد دفعت موكلته للمدعي عليه الدفعات المتفق عليها، وذلك بمبلغ اجمالي قدره (199,000) مايه وتسعه وتسعون الف ريال، الا ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ العقد، وتوقف عن استكمال الاعمال المتفق عليها، كما انه سبق ان تواصلت موكلته مع المدعي عليه لطلب استكمال الاعمال واشعاره بموجب اشعار رسمي، ولكن دون جدوي، وعليه لم تتمكن موكلته من التعاقد مع مقاول اخر لالتزامها بالعقد المبرم مع المدعي عليه، وبانتهاء مهله الاشعار، ولعدم تجاوب المدعي عليه بتنفيذ الاعمال المتبقيه، مما جعل موكلته تكمل بقيه الاعمال، وتكبدت خساير تبلغ قيمتها (25,310) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشر ريالات، وقد تضمن العقد علي غرامه تاخير بواقع (500) خمسمايه ريال لليوم، بحد اقصي 5% من قيمه العقد، مما جعل المدعي عليه يماطل في التسليم، بل ويمتنع عن تسليم العمل محتج بالحد الاقصي في التعويض مهما بلغت الاضرار الفعليه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان العبره في تقدير التعويض حجم الضرر الفعلي الواقع بسبب اخلال المدعي عليها بالعقد وجبر الضرر، واستقر القضاء التجاري في تعديل الشرط الجزايي متي ما وجد تبريرا لذلك، وقد جاءت سابقه قضاييه في الدواير التجاريه في المحاكم الاداريه قبل الانسلاخ في حكم القضيه النهايي رقم (78/5/ ق لعام 1437)، والتي تتضمن سلطه القضاء في تعديل الشرط الجزايي، وقد ترتب علي تاخير المدعي عليه ومماطلته لتنفيذ اعمال المعرض وتسليمه خساير ماليه مستمره، ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم المذكور اعلاه، وحتي تاريخ 27/6/2021م، اليوم الذي بدات فيه موكلته استكمال الاعمال الغير منجزه، وينحصر التاخير في (171) يوم، وتتمثل الاضرار التي تكبدتها موكلته في اجره المعرض بمبلغ وقدره (89,062) تسعه وثمانون الفا وثنان وستون ريالا، وبفوات الكسب في الفتره المحصوره ب 171 يوم، واستقر القضاء التجاري مؤخرا في التعويض عن فوات المنفعه الذي انعقد سبب وجودها، وطالب بندب خبير لتقدير فوات الكسب للفتره محل المطالبه، والزام المدعي عليه برد مبالغ الاعمال الغير المنجزه وقيمتها (25,310) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشر ريالات، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (89,062) تسعه وثمانون الفا وثنان وستون ريالا، للتعويض عن الاضرار بسبب المماطله، والتاخير، والامتناع عن تسليم العمل، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، لقاء اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ عقد توريد تنفيذ اعمال، بتاريخ 1442/03/25ه، مبرم بين مؤسسه افق المتميزه للمقاولات العامه، ومحل سراء تقديم المشروبات، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (210,000) مايتان وعشره الاف ريال، مطبوع علي اوراق افق المتميزه للمقاولات العامه، ممهورا بتوقيع منسوبا الي سلطان الضويحي ، ومذيلا بختم منسوبا الي افق المتميزه للمقاولات العامه، واخر منسوبا الي محل سراء لتقديم المشروبات، عدد (21) فاتوره، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (32,085.74) اثنان وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريالا وسبعه واربعون هلله، حوالات عدد (7)، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (209,000) مايتان وتسعه الاف ريال، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان المدعيه لم تقدم عقد موقع بين الطرفين مصدر الحق لايضاح الرابطه التعاقديه بينهم، وبناء عليه لا يحق للمدعيه ان تحتج عليه بوجود مستحقات دون ان ترفق اي مستند يثبت الرابطه التعاقديه بين الطرفين معا، كما ان دعوي المدعيه غير واضحه المعالم، فلم يتضح من خلال الدعوي العقد الذي ابرمته المدعيه معه، ومدته، وكيفيه تنفيذ العقد، وقيمته، كما لم ترفق في اسانيد الدعوي اي مستند مثبت به كيفيه ومتي تم صرف المبالغ التي تذكرها في لايحه دعواها، لذا يطلب من المدعيه ايضاح وارفاق ما يثبت ما تدعيه في لايحه دعواها، واثبات قيام الرابطه التعاقديه التي علي اساسها بنت المطالبه في لايحه الدعوي، وطالب في جوابه برفض الدعوي بناء علي عدم وجود عقد او رابطه عقديه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/20ه وملخصها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مقدار الاعمال المنفذه من المدعي عليه هل تم حصرها؟ فذكر بان الاعمال المنفذه لم يتم حصرها، وانما قامت موكلته بحصر الاعمال الغير منفذه، وبسؤاله عن طريقه حصره للاعمال غير المنفذه؟ ذكر بان تم حصرها بناء علي قيام موكله بتنفيذ باقي الاعمال مع مقاول اخر، و تم تقديم فواتير بذلك علي الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه قام بتنفيذ جميع الاعمال الموكله له من المدعيه حسب العقد المبرم معها، وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت قيامه بتنفيذ جميع الاعمال، فطلب مهله بتقديم ما يثبت تنفيذ العقد و الاعمال الاضافيه، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 1444/03/06ه وملخصها اولا: ان العقد والمستندات تم ارفاقها في الدعوي، فضلا بان المدعي عليه اصاله حضر في الجلسه بتاريخ 1443/11/20ه، واقر بصحه العقد، الا انه يدفع بانه نفذ العمل بالكامل وسلمه لموكله، وطلب اجلا لتقديم البينه ولم يقدمها حتي الان. ثانيا: افاد بانه في الجلسه بتاريخ 1444/01/13ه، الدايره امهلت المدعي عليه بتقديم الجواب والبينه والا عد ناكلا، وحتي هذا التاريخ لم يقدم المدعي عليه البينه علي دفعه، ثم انتهي بطلب استكمال اجراءات الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/03ه وملخصها حضر كلا الطرفين وكاله، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه، قررا اكتفايهما بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته الزام المدعي عليه برد مبالغ الاعمال الغير المنجزه وقيمتها (25,310) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشر ريالات، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (89,062) تسعه وثمانون الفا وثنان وستون ريالا، للتعويض عن الاضرار بسبب المماطله، والتاخير، والامتناع عن تسليم العمل، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، لقاء اتعاب المحاماه، واجمل المدعي عليه اجابته في انه لم يتضح من خلال الدعوي العقد الذي ابرمته المدعيه معه، ولم ترفق اي مستند مثبت به كيفيه ومتي تم صرف المبالغ التي تذكرها في لايحه دعواها، وبعد دراسه القضيه، وحيث ان الدايره قررت امهال المدعيه بجلسه 27 / 6 / 1443ه لتقديم اللايحه الدعوي الشارحه التي تحصر فيها الدعوي خلال مده محدده، والواجب ابتداء حصر جميع البينات والاسانيد قبل انتهاء الجلسه التحضيريه، استنادا للماده رقم (245) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، وحيث تبين للدايره ان المدعيه لم تقدم لايحه تفصل دعواها في طلبات القضيه، كما اطلعت الدايره علي المرفقات المقدمه في ملف القضيه محاوله منها لمعرفه تفاصيل الدعوي، ولم تجد مستندا فيه تحرير وتفصيل للدعوي، او ما يوضح للدايره طلبات المدعيه كبيان الاعمال المنفذه وغير المنفذه، وارفاق المستندات في ذلك كجداول الكميات، او المخاطبات وحاصل ما ارفقته المدعيه فواتير متفرقه لا توصل الدايره للحكم في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439030517 لعام 1443ه المدعي: تهاني فلاج خطار الحبوب المدعي عليه: محمد عبدالرحمن احمد العمر الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه برد مبالغ الاعمال الغير منجزه وقيمتها (25,310) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشر ريالات، والزامه بدفع مبلغ قدره (89,062) تسعه وثمانون الفا وثنان وستون ريالا تعويض عن الاضرار، ومبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: ان الدايره عللت في اسباب حكمها بانه في جلسه 27/ 06/ 1443ه تم طلب المدعيه تقديم لايحه الدعوي الشارحه التي تحصر فيها الدعوي خلال مده محدده وتم امهالها لذلك فهذا غير صحيح، والحاصل في الجلسه ان المدعيه لديها لايحه دعوي مفصله اكثر من اللايحه المقيده بنظام ناجز وطلبت ارفاقها في ذات الجلسه كما هو مدون بمحضر الضبط، وبعد طلب المدعيه ارفاق اللايحه بذات الجلسه رفضت الدايره وذكرت بان علي المدعيه ارفاقها في تبادل المذكرات خلال 10 ايام ولم تتمكن المدعيه من ذلك بسبب خلل تقني، وفي جلسه 26/ 11/ 1443ه قبلت الدايره الدعوي وعرضتها علي المدعي عليه واقر بصحه ما جاء فيها الا انه دفع بانه هو من قام بتنفيذ العمل وطلبت منه الدايره البينه علي ذلك، ولم يقدم البينه وامهلته الدايره مهله اخيره وذكرت انه في حال عدم الجواب ستعده ناكلا، والواضح ان الدايره عدلت عن كل هذه الاجراءات، كما عللت الدايره في اسباب حكمها بانها اطلعت علي مرفقات الدعوي ولم يتضح لها طلبات الدعوي فهذا اجتهاد غير صحيح، حيث ان طلبات الدعوي مدونه بناجز وليست بالمرفقات، وقد استندت الدايره في حكمها علي الماده (245) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وان والمدعيه لم تقدم اي طلب او مستند او دفوع بعد الجلسه التحضيريه فضلا بانها لم تطلب من الدايره، او الدايره تطلب من المدعيه بتقديم ايا من تلك الطلبات طيله فتره الجلسات وعلاوه علي ذلك فان تلك الماده تسري علي الدعاوي اليسيره فقط والتي تعتبر هذه الدعوي مستثناه منها لانها من الدعاوي المتعلقه بالمقاولات، واختتمت اعتراضها بطلب الزام المدعي عليه برد مبالغ الاعمال الغير منجزه وقيمتها (25,310) ريال، والتعويض عن تاخير تنفيذ العمل وتسليمه وذلك بدفع قيمه تعويض اجره عقار المحل بمبلغ قدره (89,062) ريال، والتعويض عن فوات الكسب التي انعقد بسبب وجوده للفتره المحصوره (بتقدير الخبير)، والزامه بدفع مبلغ قدره (25,000) ريال اتعاب محاماه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم بتاريخ 09/ 07/ 1444ه للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فاحال الطرفان علي ما سبق ثم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه الاعتراض، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم- صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 03/05/1444ه الصادر في القضيه رقم 439030517 مع تعديل منطوقه ليكون عدم قبول الدعوي ،لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.