moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٨٧٩٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه تنفيد اعمال مقاوله لمشروع البنيه التحتيه (الطرق والمنشات) لمناطق (...)، لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا مبلغا قدره: (١٣,٤١١,٤٢٨.٠٠) ثلاثه عشر مليونا واربع ميه واحد عشر الفا واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي.، بموجب محضر التسليم النهايي وكشف حساب مصادق عليه من المدعي عليه، ومطابقه رصيد. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه في ذات يوم الجلسه، فافهمته الدايره بان تاخره في تقديم مذكرته غير مقبول، كما افهمت الدايره الاطراف بضروره الالتزام بطلبات الدايره والمدد المحدده منها. وبالاطلاع علي ما جاء في مذكره المدعي عليه الجوابيه تبين انها تتضمن ما يلي: " نفيد فضيلتكم بوجود حسومات باجمالي وقدره ٧٢٧,٠٩٨.١٣ ريال علي المدعيه لم تتطرق لها المدعيه في دعواها تتمثل في غرامه التاخير وغرامه تكاليف الاشراف المترتبه علي التاخير استنادا لمحضر الاستلام النهايي، حيث ان الماده ٥ والبند ٥/٢ من العقد قد الزمت الطرف الثاني(المدعيه) بتحملها اي غرامات ناتجه عن التاخير او جزاءات منصوص عليها بوثيقه العقد الاساسي وسداد تكلفه اي اضرار او خصومات اخري تقع علي الطرف الاول نتجت عن هذا التاخير، وعليه نطلب من فضيلتكم خصم مبلغ ٧٢٧,٠٩٨.١٣ ريال من مستحقات المدعيه. " هكذا تضمنت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر قايلا: "ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، كما ان مطابقه الرصيد مخصوم منها ما ذكره المدعي عليه، كما اننا نحصر المطالبه بالمبلغ المقر به ضمنا من قبل المدعي عليه، مع احتفاظ موكلتي بحق المرافعه والمطالبه في المبلغ المتنازع فيه" هكذا قرر، عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٢.٦٨٤.٣٨٩.٩) اثنا عشر ميلونا وست ميه واربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريالا وتسع هللات، يمثل المتبقي من مستحقات ماليه متاخره ناتجه استنادا الي (ورقه مطابقه الرصيد) المصادق عليها من قبل المدعي عليها عن تنفيذ اعمال مقاوله، وبما ان طرفي الدعوي شركتا مقاوله بموجب سجلاتهما التجاريه واستنادا الي الفقره الاولي من الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه التي بينت ان المحكمه التجاريه تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه)، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولا تنكر صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعيه والمصادق عليه في ورقه مطابقه الرصيد وان المتبقي منه هو المبلغ محل مطالبه المدعيه وانه حال عليها مستحق السداد، وبما ان المدعي عليها قد اقرت ضمنا بهذا المبلغ للمدعيه وانه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقه مطابقه الرصيد، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٢.٦٨٤.٣٨٩.٩) اثنا عشر ميلونا وست ميه واربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريالا وتسع هللات، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.