moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439382460 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه (...)، هويه رقم: (...)، والوكاله رقم: (...)،وتاريخ: 22/5/1448ه، بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه التجاريه بالرياض وحاصلها: المطالبه بقيمه توريد عبوات مياه بمبلغ وقدره (٨٤,٨٨٨) ريال، لم يسدد من ثمنها شيء، وتطلب الزام المدعي عليه بسدادها). وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله انكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، ودفع بانه كان هناك تعامل سابق وتم سداد المبالغ المستحقه عنه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه انكرت سداد المدعي عليه لمستحقات موكلتها في هذه الدعوي وبسؤالها عن بينتها علي ذلك، احالت الي كشوف الحسابات المرفقه في ملف القضيه، وباطلاع الدايره عليها وجدت كشفي حساب الاول بمبلغ 78.793.59 ريال موقع ومختوم عليه من المدعي عليه وكشف اخر ليس عليه ختم ولا توقيع، وبعرضها علي المدعي عليه انكرها حيث ذكر بان التوقيع الوارد عليها ليس توقيعه وان الختم ختم استلام وليس الختم الرسمي للمصنع، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها بينه اخري؟ فاكتفت بما سبق، ثم افهمتها الدايره بان البينه المقدمه لا تكفي لاثبات كامل مبلغ المطالبه وليس لموكلتها الا يمين المدعي عليه علي نفي مازاد عن مبلغ كشف الحساب المختوم عليه بختم المدعي عليه، فطلبت يمين المدعي عليه علي ما زاد عن مبلغ كشف الحساب، ثم عقب المدعي عليه اصاله بان المدعيه قد طالبت بنفس مبلغ المطالبه بموجب سند تنفيذي في مواجهه احد موظفي المدعي عليه ويدعي (...)، وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، وعليه قررت الداير تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب: بان موكله ينكر التعامل مع المدعيه حيث ان التوقيع المثبت في الفاتوره ليس بتوقيعه وانما هو توقيع احد الموظفين لديه - (...) - وهو غير مخول بتوقيع العقود والفواتير وانما المخول بذلك هو موكله وقد استغل هذا الموظف غيبه موكله وقام بالتوقيع ومما يؤكد ان العلاقه منحصره بين المدعيه والموظف، اتفاقهما علي اخذ سندات لامر باسم الموظف لصالح المدعيه بقيمه الفاتوره، ولو كان التعامل باسم مؤسسه موكله او باذنه لكانت السندات باسمه، وارفق من خلال المحادثه الكتابيه ما يثبت وجود قرار تنفيذ علي موظف المدعي عليه ولتعذر اضافتها في الموقع، افادته لدايره بارفاقها عبر النظام، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، اكتفت بما قدمت، وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل مبلغ المطالب به موظف المدعي عليه عن ذات المطالبه محل الدعوي؟ فاجاب: نعم بنفس المبلغ مضاف اليها اتعاب، وبسؤاله عن ماهيه الاتعاب؟ اجاب هي بنفس المبلغ مضاف اليها اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه انكرت ذلك ودفعت بان مبلغ السندات متعلق بالموظف بصفته الشخصيه مقابل تعامله الشخصي مع المدعيه، كما انه لا يعقل ان يتم اخد مقابل اتعاب محاماه عن طريق سندات لامر، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه علي استعداد باحضار الموظف المذكور لاستجوابه فيما يتعلق بمبلغ السندات كما ان الحكم للمدعيه في هذه الدعوي يتعارض مع مبلغ السندات لانه عن نفس التعامل ولا يجوز اخذ الثمن مرتين، ثم كررت الدايره علي وكيله المدعيه بان البينات المقدمه لا تكفي باثبات كامل المبلغ وليس لموكلتها الا يمين المدعي عليه علي نفي ما زاد عن مبلغ كشف الحساب فقررت انها تطلبها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه اصاله اداء اليمين بالصيغه التاليه ((والله العظيم ان ما تدعيه المدعيه من استحقاقها لمبلغ (6.095) ريال الزايد عن مبلغ كشف الحساب المرفق في ملف القضيه غير صحيح وليس لها في ذمتي اي مبلغ، والله العظيم والله العظيم)) فاداها كما طلبت منه واكد علي نفيه لكامل مبلغ المطالبه كما طلب يمين المدعيه علي ان مبلغ المطالبه يختلف عن المبلغ المطالب به الموظف المدعو/ (...)، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبما ان المدعيه حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤,٨٨٨) ريال قيمه توريد عبوات مياه، وبما ان المدعيه في سبيل اثبات دعواها قدمت كشف حساب صادر من المدعي عليها موقع ومختوم بختمها والمتضمن جزء من مبلغ المطالبه وقدره (78.793.59) ريال، وحيث انه بعرض الدعوي علي المدعي عليه انكرها ودفع بان المستند لم يوقع عليه وان الختم ختم استلام وليس الختم الرسمي لمؤسسته، وحيث اقر المدعي عليه بان الختم الوارد علي كشف الحساب يعود اليه الامر الذي تراه الدايره كافيا لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في كشف الحساب، ولما كانت المدعيه تطالب باكثر من المبلغ الوارد في كشف الحساب ولم يكن لديها بينه ورضيت بيمين المدعي عليه ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، ولليمين التي اداها المدعي عليه علي نفي صحه ما زاد عن مبلغ كشف الحساب؛ فان الدايره تنتهي الي رفض ما زاد عن المبلغ الوراد في كشف الحساب. ولا ينال من ذلك الدفع بعدم تفويض من قام بالتوقيع علي كشف الحساب مع وجود ختم المدعي عليها علي ذلك الكشف اذ ان الاصل في حامل الختم هو تفويضه من قبل صاحبه بتمثيله فيما ختم عليه، كما لا ينال من ذلك الدفع بان الحكم في المبلغ محل الدعوي يتعارض مع طلب التنفيذ المقدم من المدعيه علي عامل المدعي عليه لكونه عن نفس الحق، فعلي فرض صحه هذا الدفع فان التحقق من صحه ذلك وان المطالبتين عن نفس الحق نزاع تنفيذي يختص به قاضي التنفيذ ولا يمنع محكمه الموضوع من الفصل في موضوع النزاع. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 78.793 ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك.