gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم: (VD-2020-157) | الصادر في الدعوي رقم : (9734-2019-V) | المفاتيح: دعوي- قبول شكلي- مده نظاميه- عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخير في التسجيل - وغرامه التاخر في تقديم اقرار وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاثنين تاريخ (١٤٤١/١٠/٢٣ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٥م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-9734) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير بالتسجيل، وغرامتي التاخير في تقديم الاقرار والسداد، ذكر فيها: «ان سبب التاخير في التسجيل كان عطلا فنيا في اسم المستخدم في البوابه الالكترونيه للهييه، فالهييه هي المسؤوله عن العطل الفني في بوابتها الالكترونيه، والذي تسبب في تاخير اتمام عمليه التسجيل، وفرض غرامات عاليه جدا بسبب موقعها الالكتروني. فمختصر الدعوي اني قمت بالتسجيل في الوقت المناسب، لكن بسبب عطل تقني معقد جدا قد قمت باجراء اتصالات كثيره، وتم اصدار ثلاث تذاكر عطل فني في اسم المستخدم، وهذا منعني من اتمام عمليه التسجيل، وبالتالي بسبب هذا العطل الفني تم فرض غرامات، فليس من المنطقي تحميلي غرامات بسبب عطل فني في البوابه، واطلب الغاء الغرامات». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت: اولا: الدفوع الموضوعيه: ا-) ما يخص غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م ، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۸م». ۳-نصت الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين ( ۳۰ ) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤- الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبالاطلاع علي البيانات الوارده من وزاره العدل تبين قيام المدعي في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٣م بعمليه توريد تجاوز معها حد التسجيل الالزامي . ٥ المدعي لم يتقدم بطلب التسجيل حتي تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٢م، مما يعني تاخيره في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بما يزيد عن (٣٠) يوما حسب ما نصت عليه الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه المشار لها اعلاه. ٦- وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه؛ وذلك استنادا علي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». ٧- بالرجوع الي البلاغات التي تقدم بها المدعي (...)، تبين ان البلاغ الاول كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٥م، اي بعد فوات الميعاد النظامي للتسجيل، ليكون دفعه غير منتج في الدعوي. (ما يخص اعتراض المدعي علي غرامتي التاخير في تقديم الاقرار والتاخير في السداد المفروضه عليه لعام ٢٠١٩م): قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه؛ وذلك استنادا علي الفقره (٤) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «في الحالات التي تجري فيها......... او اذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبيه». مع فرض الغرامات النظاميه؛ وذلك استنادا علي الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (٥٪) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». والماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١١ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. ثم اضاف المدعي انه قدم اعتراضا امام الهييه العامه للزكاه والدخل واجابوه برفض اعتراضه، وطلبت الدايره من المدعي تقديم اشعار هذا الرفض وتاريخه. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٥/١٢م. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٩ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحضر السابق حضورهما، وبسؤال المدعي عما طلب من اجله التاجيل، اجاب بان لديه اشعارات تثبت تظلمه خلال المده، وطلبت منه الدايره ان يقدمها ويرفقها في ملف القضيه، وحددت الدايره يوم ٢٠٢٠/٠٦/١٥م موعدا لاستكمال نظر القضيه. وفي اليوم المحدد انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها، ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...). وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكليه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل وغرامتي التاخير في تقديم الاقرار والسداد؛ وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٤م، وحيث لم يقدم المدعي ما يخالف ذلك، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: عدم قبول الدعوي المقامه (...) هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الاحد ١٤٤١/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م) موعدا لتسليم نسخه القرار.