tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530979554 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-05-22 date_hijri=1445-11-14 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:6f41ee1a-7f41-461e-927b-9297082a0b5d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٥٧١٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: مؤسسه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (دجاج طازج) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨١,٤٥٩.٤٧) واحد وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١,٤٥٩.٤٧) واحد وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢٩٨٦٩٩٣) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠٢٣، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فقدم ما يلي نصه:(اولا: نفيد فضيلتكم انه تم اتفاق اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م علي ان تورد موكلتي المدعيه للمدعي عليها (دجاج طازج) بكميات متقطعه ليكون بدايه تاريخ التعامل ٢٠٢٢/٠١/٠١م وبلغت اجمالي المبالغ (٤١٧,٣٢٨,١٤) اربعمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال واربعه عشر هلله الا ان المدعي عليها قد اخلت بذلك الاتفاق. ثانيا: التزمت موكلتي المدعيه بتوريد ما تم الاتفاق عليه للمدعي عليها في المواعيد المحدده، لينشا في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٨١،٤٥٩،٤٧) واحد وثمانون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال وسبعه واربعون هلله ولم تسدد ذلك المبلغ سالف الذكر وقد اخلت بعدم تسليم موكلتي المدعيه المبلغ المتبقي بموجب كشف الحساب المؤرخ ب ٠١/٠١/٢٠٢٢م الي تاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م وهو تاريخ ابتداء التعامل مع المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات ، يوضح كامل المبالغ المودعه في حسابها من قبل موكلتي المدعيه وتقدر بثمن اجمالي قدره (٤١٧,٣٢٨,١٤) اربعمايه وسبعه عشر الفا وثلاثه ميه وثمانيه وعشرون ريال واربعه عشر هلله، وما تبقي في ذمتها المدعي عليها يقدر بقيمه (٨١،٤٥٩،٤٧) واحد وثمانون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال وسبعه واربعون هلله. ثالثا: رغم اقرار المدعي عليها الصريح باستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م بموجب مصادقه ماليه والمطابق عليها من المدعي عليها بصحه الرصيد واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات علي ان يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه...) عليه فان الختم المؤسسه للمدعي عليها المذيل به في ورقه المصادقه علي صحه الرصيد يعد مصدرا قانونيا كافيا لاضفاء الحجيه في الاثبات علي المبلغ المتبقي المدون في الورقه المقدر بقيمه (٨١،٤٥٩،٣٤) واحد وثمانون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال وسبعه واربعون هلله، وحيث الاصل في ذلك رضا المتعاقدين فقد قامت العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها، وكان من الواجب التزامها بموجبه ومقتضاه، وحيث ان المسلمون علي شروطهم وان مقاطع الحقوق عند الشروط وحيث لا تزال ذمه المدعي عليها مشغوله بحق موكلتي. ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وبمقدار بقيمه (٨١،٤٥٩،٤٧) واحد وثمانون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال وسبعه واربعون هلله. فقط لا غير) وبسؤاله عن بينته علي ذلك؟ اجاب بقوله:(مطابقه الرصيد وكشف الحساب والفواتير) وبعد اطلاع الدايره عليها تبين لها عدم وضوح الختم الممهور علي ورقه مطابقه الرصيد كما اطلعت علي الفواتير وكشف الحساب وتبين لها انها غير ممهوره بختم ولا توقيع وعليه افهمت وكيل المدعيه ابلاغ موكله باداء اليمين المتممه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المثبت بياناته بمحضر الضبط وقدم ما يلي نصه: (اوضح الي فضيلتكم ان كشف الحساب هو محرر رسمي في الاثبات، واستنادا علي الماده ٢٦ من نظام الاثبات التي تنص علي ان (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما.) وهو يثبت اجمالي مبالغ التوريد من قبل موكلتي كامله وقدرها (٤١٧,٣٢٨,١٤) اربعمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال واربعه عشر هلله ويتضح الي فضيلتكم مبلغ المطالبه المتبقي في ذمه المدعي عليها بكشف الحساب التحليلي وكشف الحساب الاجمالي مبلغ وقدره (٨١،٤٥٩،٤٧) واحد وثمانون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال وسبعه واربعون هلله،) وبعد الاطلاع عليه سالته الدايره عن اداء اليمين وهل موكلته مستعده لادايها فذكر انه تعذر عليها الحضور لهذه الجلسه وفي جلسه اخري حضر عن المدعيه وكيلها/(...) كما حضرت موكلته صاحبه المؤسسه/(...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها بالرغم من تبلغها بالموعد بمهمه التبليغ رقم (٩٧٧٩٢٠١٠) وبسؤال المدعي وكاله هل موكلته مستعده لاداء اليمين فاجاب بانها مستعده وعليه وجهت لها الدايره اليمين بالصيغه الاتيه:(اقسم بالله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغ ((٨١،٤٥٩،٤٧)) واحد وثمانون الفا واربعميه وتسعه وخمسون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله مقابل توريد دجاج استلمته المدعي عليها ولم تسدد قيمته والله العظيم والله العظيم) وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر.
الاسباب:
بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١،٤٥٩،٤٧) واحد وثمانون الفا واربعميه وتسعه وخمسون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، قيمه توريد دجاج، وقد استند وكيل المدعيه الي كشف الحساب المرفقين بالدعوي، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، مما تعد معه المدعي عليها ناكله عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعيه الي فتح الحساب والي كشف الفواتير، وحيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣):(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…)، وبما ان المدعيه ادت اليمين المتممه علي دعواها الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام:-شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨١،٤٥٩،٤٧) واحد وثمانون الفا واربعميه وتسعه وخمسون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.