moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 10316 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للغراء والترويبه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي خالد بن صالح الثويني رييسا القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) وبعد ان اصدرت الدايره حكمها المكتسب القطعيه بتاريخ 18/4/1440ه باثبات الصلح لما هو مبين في وقايع واسباب الحكم تقدم وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) بتاريخ 6/11/1440ه بطلب تفسير الحكم وذكر فيها: (عند التوجه لمحكمه التنفيذ امتنع فضيله رييس الدايره السادسه بمحكمه التنفيذ عن التنفيذ بحجه ورود هذه الجمله في الحكم وهي (علي ان يخصم غرامه الاشراف من الجهه المالكه لاحقا حسب المبلغ الذي يخصها) فطلب فضيلته قيمه هذا الخصم، وافهمت فضيلته ان الخصم غير معروف حتي الان، الا ان فضيلته امتنع عن التنفيذ بحجه عدم وضوح هذا البند بالنسبه له. لذا امل تفسير هذا البند من اجل تنفيذ الحكم)، وبعد الاحاله الي الدايره حددت لها جلسه 21/12/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم ((...) وله حق طلب اليمين) واكد وكيل المدعيه علي طلبه بتفسير العباره الوارده في حكم الدايره المؤرخ 18/04/1440ه المكتسب للقطعيه الصادر لهذه القضيه بنص العباره المطلوب تفسيرها هي الوارده في الصفحه الثالثه السطر الثاني ونصها: ((علي ان يخصم منها غرامه الاشراف من الجهه المالكه لاحقا حسب المبلغ الذي يخصها)) ومحل الغموض هو عن قيمه هذا الخصم وذكر طالب التفسير قوله بما ان هذه العباره هي ناتج عن صلح مبرم ومتفق عليه بين الطرفين والمثبت بالحكم انف الذكر فان العباره الصحيحه تكون بعد التفسير ما نصه ((ان المبلغ الوارد في البند الثاني وقدره (383.382 ريال) يدفع بتاريخ 31/01/2019م كاملا وحالا ومتي ما ثبت غرامه الاشراف من الجهه المالكه بخطاب يصدر منها وهي (...) موجهه الي المدعي عليها متضمن غرامه الاشراف في الاعمال المنجزه التي قامت بها موكلتي والمتمثله في اكساء وكسر الرخام في المشروع محل الدعوي الواقع في مدينه (...) فان موكلتي تتحمل كامل قيمه غرامه الاشراف في الاعمال التي قامت بها موكلتي)) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع الي موكلته، وفي جلسه 11/1/1441ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها في الجلسه الماضيه، وفي جلسه 11/2/1441ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن نيه الطرفين في البند الذي يطلب المدعي تفسيره في حكم الصلح وفق ما رود في الجلسه المنعقده في 21/12/1440ه وفق النص الوارد فيها فاجاب وكيل المدعي عليه بان نيه الطرفين ليست وفق النص الذي ذكره طالب التفسير في محضر الجلسه انفه الذكر وانما الصحيح هو (ان المبلغ الوارد في البند الثاني وقدره 383.382 ريال يدفع بتاريخ 31/1/2019ه ليس كاملا ولا حالا وانما بعد خصم غرامه الاشراف من الجهه المالكه بخطاب يصدر منها وهي (...) موجهه الي المدعي عليها متضمنه غرامه الاشراف في الاعمال المنجزه التي قامت بها المدعيه والمتمثله في اكساء وكسر الرخام في المشروع محل الدعوي الواقع في مدينه (...) فان المدعيه تتحمل كامل قيمه غرامه الاشراف في الاعمال التي قامت بها المدعيه) هذه هي نيه الطرفين اثناء ابرام عقد الصلح المشار له في الحكم الصادر من هذه الدايره وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب بقوله بان ما ورد من ان نيه المقصود من البند الثاني الوارد في صك الحكم وفق النص الذي ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح والصحيح هو ما ورد في جلسه 21/12/1440ه وان موكلي علي استعداد باداء اليمين علي ذلك وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب يمين المدعيه علي ان الصحيح هو ما ورد في جلسه 21/12/1440ه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار الممثل النظامي للمدعيه فالتزم بذلك، وفي جلسه 10/3/1441ه حضر مدير شركه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) ووكليه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها في الجلسه الماضيه، وبعد تذكير الممثل النظامي للشركه المدعيه بعظم اليمين اداها قايلا: (وﷲ العظيم ان العباره المطلوب تفسيرها الوارده في الصفحه الثالثه السطر الثاني من الحكم الصادر في هذه القضيه المؤرخ في 18/4/1440ه ونصها: (علي ان يخصم منها غرامه الاشراف من الجهه المالكه لاحقا حسب المبلغ الذي يخصها) فان المقصود من هذه العباره هو ما نصه: (ان المبلغ الوارد في البند الثاني وقدره (383.382 ريال) يدفع بتاريخ 31/01/2019م كاملا وحالا ومتي ما ثبتت غرامه الاشراف من الجهه المالكه بخطاب يصدر منها وهي (...) موجه الي المدعي عليها متضمن غرامه الاشراف في الاعمال المنجزه التي قامت بها الشركه المدعيه والمتمثله في اكساء وكسر الرخام في المشروع محل الدعوي الواقع في مدينه (...) او اي اعمال قامت بها الشركه المدعيه في هذا المشروع فان الشركه المدعيه تتحمل كامل قيمه غرامه الاشراف في الاعمال التي قامت بها الشركه المدعيه او اي غرامه بسبب اعمال الشركه المدعيه اقسم بالله العظيم علي ذلك))، هكذا حلف، وبناء عليه اقفل المحضر ورفع الطلب للدراسه. (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب تفسير غموض في عباره وارده في حكم الدايره المكتسب للقطعيه وفقا للماده (173) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه بمرسوم ملكي رقم (م/1)، وبما ان العباره المراد تفسيرها هي احد بنود الصلح والذي حرره الطرفان واتفقا عليه ثم طلبوا اثباته، وبما ان العباره محتمله وهي صادره من الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها الذي له حق طلب اليمين رضي بيمين المدعيه علي تفسيرها للعباره وقد اداء ممثل المدعيه اليمين مما تنتهي معه الدايره الي قرارها. (منطوق الحكم) قررت الدايره: بان تفسير عباره: (علي ان يخصم منها غرامه الاشراف من الجهه المالكه لاحقا حسب المبلغ الذي يخصها) الوارده في صك الحكم المؤرخ في 18/4/1440ه هو: (ان المبلغ الوارد في البند الثاني وقدره (383.382 ريال) يدفع بتاريخ 31/01/2019 م كاملا وحالا ومتي ما ثبتت غرامه الاشراف من الجهه المالكه بخطاب يصدر منها وهي (...) موجه الي المدعي عليها متضمن غرامه الاشراف في الاعمال المنجزه التي قامت بها الشركه المدعيه والمتمثله في اكساء وكسر الرخام في المشروع محل الدعوي الواقع في مدينه (...) او اي اعمال قامت بها الشركه المدعيه في هذا المشروع فان الشركه المدعيه تتحمل كامل قيمه غرامه الاشراف في الاعمال التي قامت بها الشركه المدعيه او اي غرامه بسبب اعمال الشركه المدعيه)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره خالد بن صالح الثويني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1716 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للغراء والترويبه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه تفسير حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/4/18ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ان تفسير عباره: (علي ان يخصم منها غرامه الاشراف من الجهه المالكه لاحقا حسب المبلغ الذي يخصها) الوارده في صك الحكم المؤرخ في 1440/4/18ه هو: (ان المبلغ الوارد في البند الثاني وقدره (383.382) ريال يدفع بتاريخ 2019/1/31 كاملا وحالا ومتي ما ثبتت غرامه الاشراف من الجهه المالكه بخطاب يصدر منها وهي (...) موجهه الي المدعي عليها متضمن غرامه الاشراف في الاعمال المنجزه التي قامت بها الشركه المدعيه والمتمثله في اكساء وكسر الرخام في المشروع محل الدعوي الواقع في مدينه (...) او اي اعمال قامت بها الشركه المدعيه في هذا المشروع فان الشركه المدعيه تتحمل كامل قيمه غرامه الاشراف في الاعمال التي قامت بها الشركه المدعيه او اي غرامه بسبب اعمال الشركه المدعيه)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد قرار الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1441/3/17ه في القضيه المقيده برقم 10316 لعام 1439ه فيما انتهي اليه من قضاء؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سعود العريفي عضو عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان