tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8004 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-11-28 document_type=ruling entity=document_number:b78e0c83-e08c-45be-b41f-f66296c59a44 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 8004 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه العقد الاول للتشغيل والصيانه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه نزار علي بخرجي للمقاولات العامه غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (صدر لموكلتي حكم بتاريخ 1442 من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره السابعه عشر بالزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه العقد المتفق عليه عقد الصيانه بتاريخ 1439 مبلغ 197251.86 مايه وسبعه وتسعون الفا وميتان وواحد وخمسون ريالا وسته وثمانون هلله وقد اكتسب الحكم القطعيه ولان موكلتي تضررت بان الجاها المدعي عليها للمطالبه بحقوقها عن طريق المحكمه ولتعاقدها مع مكتب محاماه عام 1440 بحسب العقد كلفها مبلغ خمسه وثلاثون الف ريال . تاريخ المطالبه بالاتعاب 1442/11/3) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (35,000 ريال) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 28/11/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 40167677 فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ،هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي ، وشروط قبول الدعوي ، وبطلب البينه من وكيل المدعيه ذكر بان بينته تتمثل في صك الحكم الصادر بالدعوي الاصلي وهي برقم 9643 لعام 1440 ه قد صدر الحكم بتاريخ 19/ 2/ 1442 ه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (197.251.86 ريال ) يتضمن توكيل المدعيه لوكيل للترافع عنها في تلك الدعوي كما ذكر بان بينته تتمثل في عقد الاتعاب المبرم بين المدعيه وبين مكتب المحامي احمد العبدلي والذي تضمن في الفقره - 7 منه - اما قيمه الاتعاب 35 الف ريال هكذا اجاب قد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي الاصليه واذا هو صادر من هذه الدايره وفق ما جاء في اقرار المدعي وكاله وهو مكتسب القطعيه بمضي المهله المحدده للاعتراض وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي في الدعوي التي اقامتها في موضوع العلاقه بينهما ، وانتهت بالحكم لصالحها والزام المدعي عليها بمستحقات المدعيه ، ومبلغ الاتعاب قدره 35.000 ريال ، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حقها ، وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل عقد الاتعاب المبرم بين المدعيه وبين مكتب المحامي احمد العبدلي والذي تضمن في الفقره - 7 منه - اما قيمه الاتعاب 35 الف ريال تسلمها المدعيه لوكيلها ، كما تتمثل في صك الحكم في الدعوي الاصليه والذي تمت الاشاره الي مضمونه في وقايع هذا الحكم ، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه ﷲ- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه ﷲ- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:( ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه ، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في الدعوي الاصليه تبين لها ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به بناء علي المستندات التي اعتمدتها الدايره مصدره الحكم بينه موصله لما تطالب به ، كما تبين عدم استعداد المدعي عليها لدفع كامل المبلغ المحكوم به ، وانما اقرت بجزء من مبلغ المطالبه ولم توف به حتي التجات المدعيه لاقامه الدعوي ، وهذا كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه ، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم من خلال النطق بالحكم ، ولما كان العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها في الدعوي الاصليه لا يلزم المدعي عليها لكونها ليست طرفا فيه ، لذا فقد اقتضي الامر من الدايره التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ ، ولما كان المستقر عليه قضاء ان اجره المثل لاتعاب التقاضي 10% من المبلغ المحكوم به ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله لذا فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه نزار علي بخرجي للمقاولات العامه سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه العقد الاول للتشغيل والصيانه سجل تجاري : (...) مبلغا قدره (19.725) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي