tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 1954 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1442-05-16 document_type=ruling entity=document_number:0a1feea2-8498-4319-be45-bd836967a2ae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1954، لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: ان المدعيه والمدعي عليها شريكتان في شركه (...) المحدوده، وبموجب عقد الشراكه بين الطرفين فانه لا يحق للمدعي عليها ان تعمل باسمها في السوق السعودي، الا ان موكلته اكتشفت قيام المدعي عليها بالتعاقد مع شركات اخري في السوق السعودي دون علم موكلته؛ لذا يطلب الزام المدعي عليها بالافصاح عن جميع هذه العقود، والافصاح عن كامل المستحقات الماليه لها، مع الحكم بصرف ارباح موكلته عن هذه العقود بنسبه (20%)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها عده جلسات حضرها الطرفان، واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي المقدمه وما فيها من طلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه جاء فيها ان موكلته تنكر ما جاء في صحيفه الدعوي جمله وتفصيلا، حيث لم تقم بابرام ايه عقود بالمنافسه للمدعيه او للشركه التي تجمع بين الطرفين، مضيفا ان موكلته ليس لها اي كيان في المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي فلا تستطيع التعاقد بناء علي ذلك. فقدم وكيل المدعيه مذكره اورد فيها ان المدعي عليها ذكرت في موقعها الالكتروني مجموعه من العقود التي قامت بها في السوق السعودي وارفقت في الموقع صورا ومعلومات عن هذه المشاريع، فانكر ذلك وكيل المدعي عليها، فطلبت منه الدايره الاجابه عن سبب ايراد العقود في الموقع الالكتروني، فقدم مذكره اوضح فيها ان هذه العقود المذكوره يتم في جزء منها انجاز العمل خارج المملكه، والجزء الاخر داخلها بعقد مستقل، والاعمال التي يتم تنفيذها داخل المملكه تتم بواسطه الشركه بين موكلته والمدعيه، والمشروعات المذكوره في موقع الشركه تم ايرادها ترويجا لما حققته الشركه من مشاريع. ثم فصل في ذكر العقود كل علي حده، فطلبت الدايره منه تسليمها نسخا من العقود المذكوره، فقام بتسليمها، واطلعت الدايره وكيل المدعيه عليها، فقدم مذكره ذكر فيها انه لا يمكن الالمام بذلك عن طريق الاطلاع علي العقود فقط، بل يستدعي ذلك قراءتها بتمعن من عدد من الاستشاريين. وطلب تعيين جهه خبره محاسبيه لدراسه العقود وتحديد نسبه موكله منها، فقامت الدايره بمخاطبه عده جهات خبره محاسبيه، وورد للدايره عرضان كان اقلها عرض مكتب (...)، باتعاب قدرها مايتان واربعون الف ريال (240.000) ريال. فقدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بانعدام صفه موكلته في الدعوي لعدم وجود اي كيان لها في المملكه، بينما قدم وكيل المدعيه مذكره حدد فيها نطاق ندب جهه الخبره الذي يرغب ان يتم الندب لاجله باحد عشر بندا. وذكرت الدايره للطرفين بان نطاق الخبره الذي تقدم به وكيل المدعيه لن يتم الندب من خلاله الا بناء علي البند الثاني فقط، وهو حصر كافه العقود التي وقعتها ونفذتها المدعي عليها والجاري تنفيذها في المملكه العربيه السعوديه، وتحديد ارباح كل عقد من العقود لاجل تحديد نصيب موكلته منها، فذكر وكيل المدعيه بانه لا مانع من ذلك، فيما افاد وكيلا المدعي عليها بانهما يطلبان ندب جهه خبره من خارج المملكه؛ لكون العقود دوليه وليست محليه، فافهمتهما الدايره بان الراي في ذلك يعود لتقدير الدايره، وعليه رفعت الدايره جلستها، ومن ثم اصدرت قرارها بندب مكتب (...) ليكون جهه خبره في القضيه باتعاب قدرها مايتان واربعون الف (240.000) ريال. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب لاجراء الحجز التحفظي علي الشركه المدعي عليها بسبب هروب مدير الشركه الي خارج المملكه بعد ان تم التحقيق معه من قبل وزاره التجاره والاستثمار، ولان الاموال الخاصه بالشركه يتم ايداعها في حسابات خارج المملكه تخص المدعي عليها، الامر الذي لو حدث فانه يصعب معه استرداد هذه الاموال. وعليه عقدت الدايره جلسه للنظر في هذا الطلب، وحضرها الطرفان، وعرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها الطلب المقدم من المدعيه، فقدم مذكره دفع فيها بعدم توافر شروط اجراء الحجز التحفظي في الطلب المقدم؛ فالمدعيه لم تقدم ضمانا ماليا والدين ليس مستقرا وحال الاداء. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما سبق فيما يخص طلب الحجز التحفظي. وعليه اصدرت الدايره قرارها برفض طلب اجراء الحجز التحفظي المقدم من المدعيه مسببه ذلك علي ان شروط هذا الطلب غير مكتمله. وطلب الخبير بناء علي مذكره قدمت له من وكيل المدعيه مخاطبه بعض الجهات التي تدعي موكلته ان المدعي عليها تعاقدت معها للتاكد من ذلك، فقامت الدايره بمخاطبه كل من شركه (...) والشركات التابعه لها، والشركه (...) للبتروكيماويات (...) والشركات التابعه لها، وشركه (...)، وشركه (...) للكيمياييات، وشركه (...)، والشركه (...)، والشركه (...)، وشركه (...) للبتروكيماويات، والشركه (...) للغازات الصناعيه، وشركه (...)، وشركه (...) للبتروكيماويات (...)، وشركه (...) للبتروكيماويات (...)، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، كما حضر ممثل الخبير الذي افاد بانه استلم مجموعه من المستندات مؤخرا ولم يتمكن من اعداد تقريره بعد، فطلبت منه الدايره اعداد تقريره بناء علي ذلك، فيما قدم وكيل المدعيه مستندا افاد فيه بان موكلته قامت بدفع كامل الاتعاب للخبير وتحتفظ بحقها في طلب الحكم لها بالتعويض عن هذه الاتعاب عند صدور الحكم. وبجلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره الابتدايي سلمت نسخته للحاضرين وطلبت منهم الدايره الاجابه عليه من خلال تبادل المذكرات الكترونيا، وتسليم الخبير نسخه مما يقدم للدايره الكترونيا، كما طلبت الدايره من الخبير تقديم تقريره النهايي وايداعه لدي الدايره قبل موعد الجلسه القادمه. وبعد ايداع الاطراف ملاحظاتهم علي تقرير الخبير الكترونيا؛ عقدت الدايره جلسه قدم فيها وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، كما قدم الخبير تقريره النهايي، وعليه حجزت الدعوي للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تذكر ان شريكتها الاجنبيه (المدعي عليها) قامت بالمخالفه للنظام بالتعاقد منفرده في السوق السعودي مخالفه للنظام، وتطلب ما نسبته (20%) من ارباحها في هذه العقود، وعن الموضوع وحيث ان المدعيه والمدعي عليها شريكتان في شركه (...) المحدوده، وقد نصت الماده الرابعه والعشرون من نظام الشركات علي انه: (لا يجوز للشريك - دون موافقه باقي الشركاء - ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها، او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه)، وحيث ثبت للدايره من خلال المخاطبات التي تمت مع بعض الشركات التي ذكرت المدعيه ان المدعي عليها ابرمت معها منفرده عقودا بالمخالفه للنظام انها تعاقدت منفرده مع كل من: الشركه (...) للبتروكيماويات (...)، الشركه (...) للحديد والصلب، الشركه (...)، الشركه (...) للغازات الصناعيه "(...)"، شركه (...) للبتروكيماويات (...)، شركه (...)، الشركه (...)، شركه (...) للبتروكيماويات (...)، وحيث بلغ مجموع قيمه هذه العقود مبلغ اربعمايه وثمانيه عشر مليونا وتسعمايه وخمسين الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثين (418.950.735) (...)، وحيث طلب الخبير من المدعي عليها تقديم ايه بينات او حسابات او ميزانيات توضح التكاليف المتكبده علي تلك المشاريع لحساب صافي ارباح او خساره هذه المشروعات، وما اذا كانت عقود اخري او تعديلات علي العقود الوارده للدايره، الا ان المدعي عليها لم تقدم ايه بيانات او مستندات، وامتنعت عن ذلك، وحيث وجهت الدايره الخبير بناء علي امتناع المدعي عليها الي حساب ربح كل عقد من العقود مع الشركات المذكوره طبقا لحالات المثل في هذا النشاط، التي قدرها بما نسبته خمسه عشر (15%) بالمايه من اجمالي القيمه التعاقديه، وحيث بلغت هذه النسبه مبلغ اثنين وستين مليونا وثمانمايه واثنين واربعين الفا وستمايه وعشره (62.842.610) (...)، وحيث جاء النص في الماده الرابعه والعشرين من نظام الشركات علي انه: (اذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام "اي التزام الشريك بعدم ممارسه نشاط اخر من نوع نشاط الشركه" كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه - فضلا عن ذلك - مطالبته بالتعويض)، وحيث طلبت المدعيه حساب نصيبها من الارباح في العقود التي اجرتها المدعي عليها منفرده بنفس حصتها من عقد الشراكه بينهما، وبما ان نسبه المدعيه من الشراكه مع المدعي عليها في شركه (...) المحدوده عشرون (20%) بالمايه بموجب عقد التاسيس، وبالتالي فان المبلغ المستحق للمدعيه بناء علي ذلك هو اثنا عشر مليونا وخمسمايه وثمانيه وستون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون (12.568.522) (...)، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وقد روي ابن عباس -رضي ﷲ عنهما- ان رسول ﷲ -صلي ﷲ عليه وسلم- خطب في الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بهذا المبلغ لصالح المدعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه في اعتراضها علي تقرير الخبير والذي تكفل في تقريره النهايي بالاجابه عليها، وحيث تكفلت المدعيه بكافه اتعاب الخبير، وهي مبلغ مايتين واربعين الف (240.000) ريال، وتبين ان المدعي عليها الجاتها الي اقامه هذه الدعوي لاستخلاص حقها، فان اتعاب الخبير تتحملها المدعي عليها كامله، وتضاف الي المبلغ المحكوم به.
(منطوق الحكم) 
بالزام شركه (...) (...) الجنسيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ اثني عشر مليونا وخمسمايه وثمانيه وستين الفا وخمسمايه واثنين وعشرين (12.568.522) (...)، ومايتين واربعين الف (240.000) ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
عضو 
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره 
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 822 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا
القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه حسبما يفصح عنه الحكم محل الاعتراض، ومن ثم فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب من خلالها (20%) من ارباح المدعي عليها جراء قيامها بالدخول في السوق السعودي والتعاقد مع شركات اخري؛ مخالفه في ذلك اتفاق الشراكه مع المدعيه بعدم الدخول في السوق السعودي، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (12.568.522) دولار (...) واتعاب الخبره بمبلغ (240.000) ريال؛ للمدعيه، واعترضت المدعي عليها علي الحكم، واسست اعتراضها علي انعدام صفتها في هذه الخصومه، اذ انها شركه اجنبيه لا كيان لها في المملكه، ولا يمكن لها ان تمارس اي اعمال داخل المملكه الا بعد الحصول علي التراخيص اللازمه لذلك، ولم تمارس ايه اعمال، ومن ثم فالاستناد علي الماده (24) من نظام الشركات لا تنطبق علي الواقعه المستند عليها في الحكم، اذ جعلت في حال مخالفه الشريك المتضامن ومنعه من منافسه نشاط الشركه، والمدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، والحق للشركه وليس الشركاء، وتمسكت بدفعها انعدام الصفه، كما اثارت في اعتراضها النعي علي تقرير الخبير وتقصيره في اداء مهمته، وذكرت كذلك ان الانظمه في المملكه لم تمنع من منافسه احد الشريكين للاخر في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، كما ان عقد تاسيس الشراكه لم يتضمن ما يمنع المدعي عليها من المنافسه والعمل في السعوديه، وطلب وكيلها نقض الحكم والبت في الدفع الشكلي بانعدام الصفه، وتصدت دايره الاستيناف لنظر الموضوع، وباشرت نظرها عن بعد عبر الجلسه المرييه بتاريخ ،/11/1441ه بحضور وكيل المستانف/ (...)، ووكيل المستانف ضده/ (...)، وجري تزويد وكيل المستانف ضده بنسخه من الاعتراض، وباطلاع وكيل المستانف ضده طلب مهله للرد فامهل لذلك، وافهم بتزويد وكيل المستانف بنسخه من الرد قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم 16/11/1441ه عقدت الجلسه عن بعد عبر الجلسه المرييه بحضور المثبت صفاتهم سلفا، وتشير الدايره الي انه وردها عبر البريد الالكتروني مذكره المستانف ضده ردا علي الاعتراض المقدم علي الحكم الصادر في القضيه؛ تضمن تمسكه بالردود المقدمه منه حيال دفوع المستانفه من الاختصاص والصفه، وتمسكه بوجاهه طلباته المحكوم بها في هذه القضيه، ارفقت ملف الدعوي، وتشبث كل طرف بما قدم ورات الدايره بحث الصفه، ولصلاحيه الدعوي للبت، رفعت القضيه للمداوله.
(الاسباب) 
وتاسيسا علي ما تقدم ايراده سلفا، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الصفه في الخصومه من الشروط الحتميه لقبول الدعوي، اذ هي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي، والخوض في موضوعها، وتقضي بها الدايره من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وبحسبان ما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وقضت معها الماده (76-1-ب) من نظام المحاكم التجاريه حيال البت في الدفوع الجوهريه، ذلك ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر، او التزاما يتحتم من خلال بسط النظر في الموضوع، والمقرر ان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي منوط بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال بشانه، وازاء ذلك تنتفي الصفه في التداعي، واذ استبان ان الخصومه مثاره من الشريك في شركه ((...) المحدوده) ضد الشريك الاخر الاجنبي حول المنافسه بالدخول في السوق السعودي، واذ دابت المدعي عليها في اثاره دفعها بانحسار الصفه عنها في هذه الخصومه، وانكارها للدعوي جمله وتفصيلا، واذ البين ان الدعوي مقامه من الشريك في الشركه، مما يجعل لا صفه لها في اثاره هذه الخصومه، وكان المتعين ان تقام الدعوي من الشركه باعتبارها محط المنافسه حال الثبوت، او ان تمضي المدعيه وفق السبل النظاميه في محاسبه المدعي عليها وفق مقتضيات الشراكه حول هذه المطالبات باعتبار اتفاقيات التضامن المبرمه مع الشركه المختلطه محل الشراكه، وبالتالي فان حكم الدايره مصدره الحكم والحال ما ذكر بني علي اساس غير صحيح؛ مما يجعله حريا بالالغاء، والخلوص مجددا الي عدم قبول الدعوي؛ لاقامتها من غير ذي صفه، وتشيد به الدايره حكمها في القضيه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في: 21/04/1441ه. ثانيا: عدم قبول نظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
د. فهد بن عبدالرحمن الحمام 
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري