tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6012 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-06-02 document_type=ruling entity=document_number:421535082 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6012 لعام 1441 ه
المقامه من/ فوزيه راشد ناصر بن جدوع هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه المجالات المتطوره سجل تجاري (...)
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من اسامه بن عبدالمحسن عبدﷲ المرشد بصفته وكيل عن المدعيه بالوكاله رقم 41926224 في 27 / 4 / 1441ه ذكر فيها انه قد تم الا تفاق بين موكلته وبين مؤسسه المجالات المتطوره سجل تجاري رقم (...) وممثلها المدير العام / عبدالغفار عيد الجهني علي تمديد وتركيب مكيفات مركزيه وتم تسليمهم ثلاث دفعات كامله حسب اتفاقيه العقد بمبلغ وقدره (494000 ريال) ولم يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بالعقد وانه يطلب الزام الطرف الثاني باسترجاع المبالغ المسلمه لهم لاجل الاعمال التي لم يقوموا بها و دفع مبلغ 10% من قيمه العقد وذلك حسب ما نصت عليه الفقره الرابعه من العقد دفع اتعاب الترافع وقدرها 120,000 الف ريال، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر الضبط حيث عقدت جلسه بتاريخ 2 / 6 / 1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها كما تبين عدم تبلغها، ثم ناقشت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب بانها وفق ما جاء في الصحيفه فطلبت منه الدايره تقديم كافه البينات وما يثبت سداد المبلغ محل الدعوي وتقديم ذلك الكترونيا مع تقديم ما يثبت رقم هويه صاحب المؤسسه المدعي عليها ليتم تبليغه كما تخللها جلسات رفعت لاكمال تبليغ المدعي عليها وبتاريخ 19/02/1442 طلب من المدعي عليها الاجابه وبلغت الكترونيا الا انها لم تجب كما طلب من المدعيه وكاله ارفاق المستندات التي تؤيد الدعوي وقد قام بايداع مذكره تضمنت كشف حساب يوضح اثبات استلام المدعي عليها للمبالغ كما ارفق عقد الاتفاق مع المدعي عليها وعليه حدد موعد بتاريخ 1 / 4 / 1442ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه اسامه المرشد فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد الكترونيا ثم قرر المدعي وكاله حصر دعواه في المبالغ المسلمه حسب الشيكات المصدقه وقدرها (494.000) ريال المودعه نسخه منها في تبادل المذكرات مع الاتعاب وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ثم صدر حكم الدايره بتاريخ 1 / 4 / 1442ه بالزام المدعي عليها بانه تدفع للمدعيه مبلغ وقدره اربعمايه واثنان وثمانون الف وستمايه وسته ريالات وخمسه وعشرون هلله بالاضافه الي اتعاب قدرها عشرون الف ريال.
ثم اكتسب الحكم الصادر القطعيه بمضي المده ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس برقم 80226 لذا حدد موعد عن بعد للنظر الالتماس بتاريخ 16 / 8 / 1442ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضرت وكيله المدعي عليها مقدمه طلب الالتماس امل بنت صالح بن بن عبدالمحسن بن عبيد بالوكاله رقم 421535082 وتاريخ 20/05/1442 وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس رقم 80226 وتاريخ 1442/06/01 تري صلاحيه الفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كانت وكيله المدعي عليها تطلب في التماسها اعاده النظر بالحكم الصادر ضد موكلتها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره اربعمايه واثنان وثمانون الف وستمايه وسته ريالات وخمسه وعشرون هلله بالاضافه الي اتعاب قدرها عشرون الف ريال وقد استند في الالتماس الي ان المدعي هو من منع المدعي عليها من اكمال العمل وان المدعي عليها علي استعداد لاداء اليمين علي نفس الدعوي وان الحكم قد صدر دون تكليف خبراء لمعاينه الاعمال وان هناك فواتير تثبت انجاز الاعمال وان القاضي قد اصدر حكمه دون سماع اقوال المدعي عليه وانتهت الي طلب نقض الحكم. 
عليه، ولما كانت معايير قبول طلب الالتماس محدده وقد اوعز نظام المحاكم التجاريه فيها الي تطبيق ما ورد في نظام المرافعات الشرعيه في الماده المايتان منه ولان الماده المشار لها قد نصت علي الحالات التي يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه ولان غايه ما قدمه الملتمس بعد الحكم هو دفوع موضوعيه قد فات موعد سماعها لكون طلب سماع الجواب والدفع من المدعي عليه يكون بعد سماع الدعوي وقد تم ذلك في المرافعه الكتابيه بتاريخ 19/02/1442 واعطيت مهله كافيه الا انها لم تجب بشيء كما تغيبت المدعي عليها عن جميع الجلسات المحدده لنظر القضيه مع تبلغها بالموعد المحدد لذا لم يظهر للدايره ان طلب الالتماس وفق حالات الالتماس المنصوص عليها في النظام وتنتهي الدايره الي عدم قبوله ويحق للملتمس الاعتراض علي عدم القبول وفقا للاجراءات المقرره للاعتراض في الماده 202 من نظام المرافعات. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: عدم قبول طلب الالتماس رقم 80226 وتاريخ 1442/06/01 وبالله التوفيق.
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
 بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري