tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / urban_planning

نظام الطرق والمباني

boe_gov_sa · law · processed · 11 chunks

date_gregorian=1941-01-28 date_hijri=1360-01-01 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:101 entity=summary:يتضمن النظام:مدلولات الألفاظ الواردة بالنظام – تخطيط البلدة – استعمال المناطق حسب التقسيم – أحكام خط البناء – إقامة المباني على أرض البناء – البنائين المعمارين الأهليين والمهندسين الفنيين والمقاولين – أحكام خاصة بالبناء – التهوية ، الإضاءة ، دورة المياه ، المداخن ، أسلاك الكهرباء – إيجاد مناطق للسكن وشرط البناء عليها – التدابير الممكنة لمنع الحريق والفيضان – الاحتياطات الصحية – تذكرة الرخصة – رسوم الإنشاء والترميم - رسم الكشفيات – أحكام عامة – الأماكن المعفاة من الرسوم. entity=document_number:10 entity=document_number:م/101 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=urban_planning validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع الخطاب المرفوع من سمو وزير الداخليه برقم 1381 / 3 / ق وتاريخ 20 / 3 / 91ه. الوارد من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم 8090 / 3 / ر وتاريخ 7 / 4 / 91ه. المتضمن ان الماده ( 11 ) من الاحكام الخاصه بنزع الملكيه للمنفعه العامه الوارده في نظام الطرق والمباني نصت / علي انه اذا – اقتضت المصلحه توسيع طريق من الطرقات الضيقه فعلي البلديه تقدير المساحه الواجب اخذها وكذا القيمه التي تدفع مقابلها عوضا لصاحب الملك / وقضت الماده ( 12 ) بان الارض التي تؤخذ بمقتضي الماده ( 11 ) اذا زاد ما اخذ منها عن زراع واحد فيقدر قيمه ما زاد عن الذراع وتدفع لصاحب الارض من قبل البلديه فورا. وعندما تقوم البلديات بفتح الشوارع الجديده وتستقطع من الارض المنزوعه للاستملاك العام ذراعا معماريا مجانا تواجه باعتراضات من بعد المالكين بحجه ان هذا الاستطلاع المجاني مقصور علي حاله توسعه طريق ضيقه قايمه، وان احكام الماده 0 12 ) لا تنطبق علي حاله فتح شارع جديد وحيث ان حاله فتح شارع جديد يماثل في المركز النظامي توسعه شارع قديم وانه اكثر منه شيوعا في الوقت الحاضر، كما انه يلقي علي عاتق البلديات اعباء تفوق توسعه الشوارع القايمه..
لذا يرجو سموه الموافقه علي اصدار قرار يتضمن تفسير الاحكام الخاصه بنزع الملكيه للمنفعه العامه. الوارده في نظام الطرق والمباني بحيث يشمل انقطاع الذراع المعماري مجانا في جميع حالات توسعه الطرقات والشوارع القايمه وفتح الشوارع الجديده او فتح الطرقات غير النافذه.
وبعد الاطلاع علي توصيه لجنه الانظمه رقم 10 وتاريخ 8 / 1 / 92ه. المتضمنه انه بدراسه الموضوع من قبل شعبه المستشارين اتخذت فيه مذكرتها رقم 173 وتاريخ 4 / 5/ 91ه. انه يتضح من المادتين ( 11 ، 12 ) ان النظام حين قضي بهذا الاستقطاع استند الي سببين:-
1) في الاعم الاغلب ان الارض الواقعه علي طريق ما بعد توسعته ترتفع قيمتها من حيث التاجير او البيع.
2) مشاركه المواطن مع الدوله في تحمل اعباء المنفعه العامه..
فاستفاده المالك اذا مفترضه وعد استفادته ليس الا احتمال ضعيف ومن الجدير ذكره انه في عدد من الاقطار في مثل هذه الحاله يقدر التعويض المستحق لصاحب الارض المنزع قسم منها للاستملاك العام حسب موقعها الجديد وفي اقطار اخري بغرض رسم او ضريبه علي الارض المستفيده من التوسعه لكل ذلك تعتقد الشعبه ان العله في حسم هذا الذراع المجاني والمستنده علي السببين المشار اليهما تتوافر في حاله فتح شارع جديد وحيث ان القياس احد طرق تفسير النظام وهو استنباط حكم غير منصوص عليه من حكم منصوص عليه لجامع العله بينهما فان الشعبه تري ان حاله فتح شارع جديد او توسيع طرق ضيقه الوارده في الماده ( 11 ) وتخضع لحسم النزاع الواحد المنصوص عليه
الماده ( 12 ) من نظام الطرق والمباني، ومن المستحسن ان يصدر بهذا قرار تفسيري من مجلس الوزراء.
لذلك نوصي اللجنه بالموافقه علي ذلك.
يقرر ما يلي:
ان حاله فتح شارع جديد تشابه حاله توسيع طريق ضيقه الوارده في الماده ( 11 ) وتخضع لحسم النزاع الواحد المنصوص عليه في الماده ( 12 ) من نظام الطرق والمباني.
ولما ذكر حرر ،،،
النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع الخطاب المرفوع من سمو وزير الداخليه برقم 1381 / 3 / ق وتاريخ 20 / 3 / 91ه. الوارد من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم 8090 / 3 / ر وتاريخ 7 / 4 / 91ه. المتضمن ان الماده ( 11 ) من الاحكام الخاصه بنزع الملكيه للمنفعه العامه الوارده في نظام الطرق والمباني نصت / علي انه اذا – اقتضت المصلحه توسيع طريق من الطرقات الضيقه فعلي البلديه تقدير المساحه الواجب اخذها وكذا القيمه التي تدفع مقابلها عوضا لصاحب الملك / وقضت الماده ( 12 ) بان الارض التي تؤخذ بمقتضي الماده ( 11 ) اذا زاد ما اخذ منها عن زراع واحد فيقدر قيمه ما زاد عن الذراع وتدفع لصاحب الارض من قبل البلديه فورا. وعندما تقوم البلديات بفتح الشوارع الجديده وتستقطع من الارض المنزوعه للاستملاك العام ذراعا معماريا مجانا تواجه باعتراضات من بعد المالكين بحجه ان هذا الاستطلاع المجاني مقصور علي حاله توسعه طريق ضيقه قايمه، وان احكام الماده 0 12 ) لا تنطبق علي حاله فتح شارع جديد وحيث ان حاله فتح شارع جديد يماثل في المركز النظامي توسعه شارع قديم وانه اكثر منه شيوعا في الوقت الحاضر، كما انه يلقي علي عاتق البلديات اعباء تفوق توسعه الشوارع القايمه..
لذا يرجو سموه الموافقه علي اصدار قرار يتضمن تفسير الاحكام الخاصه بنزع الملكيه للمنفعه العامه. الوارده في نظام الطرق والمباني بحيث يشمل انقطاع الذراع المعماري مجانا في جميع حالات توسعه الطرقات والشوارع القايمه وفتح الشوارع الجديده او فتح الطرقات غير النافذه.
وبعد الاطلاع علي توصيه لجنه الانظمه رقم 10 وتاريخ 8 / 1 / 92ه. المتضمنه انه بدراسه الموضوع من قبل شعبه المستشارين اتخذت فيه مذكرتها رقم 173 وتاريخ 4 / 5/ 91ه. انه يتضح من المادتين ( 11 ، 12 ) ان النظام حين قضي بهذا الاستقطاع استند الي سببين:-
1) في الاعم الاغلب ان الارض الواقعه علي طريق ما بعد توسعته ترتفع قيمتها من حيث التاجير او البيع.
2) مشاركه المواطن مع الدوله في تحمل اعباء المنفعه العامه..
فاستفاده المالك اذا مفترضه وعد استفادته ليس الا احتمال ضعيف ومن الجدير ذكره انه في عدد من الاقطار في مثل هذه الحاله يقدر التعويض المستحق لصاحب الارض المنزع قسم منها للاستملاك العام حسب موقعها الجديد وفي اقطار اخري بغرض رسم او ضريبه علي الارض المستفيده من التوسعه لكل ذلك تعتقد الشعبه ان العله في حسم هذا الذراع المجاني والمستنده علي السببين المشار اليهما تتوافر في حاله فتح شارع جديد وحيث ان القياس احد طرق تفسير النظام وهو استنباط حكم غير منصوص عليه من حكم منصوص عليه لجامع العله بينهما فان الشعبه تري ان حاله فتح شارع جديد او توسيع طرق ضيقه الوارده في الماده ( 11 ) وتخضع لحسم النزاع الواحد المنصوص عليه
الماده ( 12 ) من نظام الطرق والمباني، ومن المستحسن ان يصدر بهذا قرار تفسيري من مجلس الوزراء.
لذلك نوصي اللجنه بالموافقه علي ذلك.

يقرر ما يلي:

ان حاله فتح شارع جديد تشابه حاله توسيع طريق ضيقه الوارده في الماده ( 11 ) وتخضع لحسم النزاع الواحد المنصوص عليه في الماده ( 12 ) من نظام الطرق والمباني.
ولما ذكر حرر ،،،

النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء

- حذف الفقره (ج) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14ه.