tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3093/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2017-10-12 date_hijri=1437-02-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:157 entity=document_number:dd73c0c3-ae87-4009-bb1a-091ee4b8618d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3093/2/ق لعام 1437ه

المقامه من: شركه (...) للمحروقات المحدوده
ضد: شركه مجموعه (...)

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الثلاثاء 29/6/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 19/02/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 19/05/1436ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه ان موكلته تمتلك السفينه المسماه (...) التي تقوم بتزويد السفن التجاريه بالوقود، وانه في اثناء طريقها الي المرسي بقياده موظفيها، جنحت علي شعب مرجانيه، فحدث ثقب في قاع السفينه، فتم ابلاغ الشركه المدعي عليها التي تتولي اداره وتشغيل حوض (...) لاصلاح وصيانه السفن، وان المدعي عليها اثناء اجراء عمليات الفحص اخطات، وقامت برفع السفينه دون اخذ الحيطه والحذر؛ مما تسبب ذلك في تلوث اضرار في الميناء، وادي الي حجز السفينه مده (448) يوما، واضطرت بعدها موكلته لبيع السفينه (...)، كما ان الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه حملت المدعي عليها تلك الاضرار، وان تقرير لجنه التحقيق، اوضحت ان ذلك التلوث هو بسبب اجراءات المدعي عليها الخاطيه، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30751.511) ثلاثه ملايين وسبعمايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه واحد عشر دولارا امريكيا، كتعويض عن الضرر واجره مثل عن احتجاز السفينه، واتعاب المحاماه بنسبه (20%) من المبلغ المحكوم به.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه يوم الثلاثاء 09/04/1437ه، وفيها اكد وكيل المدعيه علي لايحه دعواه، وفي جلسه 23/04/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...)، مذكره ذكر فيها بانه سبق وان صدر حكم في هذه الدايره في القضيه رقم (2620 لعام 1434ه) المقامه من موكلته ضد المدعيه في هذه الدعوي القاضي بعدم الاختصاص الولايي، بين ذات الاطراف، تاسيسا علي انه ليس ثمه علاقه تجاريه بين الطرفين، المؤيد بحكم محكمه الاستيناف رقم (3000/2/س لعام 1436ه)، ويطلب رد الدعوي لسابقه الفصل فيها، والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ريال، وفي جلسه يوم الاربعاء 28/06/1437ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان الحكم السابق الذي صدر، لا علاقه له بهذه القضيه شكلا وموضوعا، حيث ان تلك الدعوي تطالب فيها المدعيه – المدعي عليها في هذه الدعوي – بقيمه اعمال مكافحه تسرب النفط من السفينه المملوكه لموكلته، وان موضوع هذه الدعوي هي المطالبه باجره المثل طبقا للعقد، والتعويض، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، واكد التمسك بما تم ذكره من عدم اختصاص الديوان؛ لكون انه لا علاقه تجاريه بين الطرفين، طبقا لما تم بيانه، فضلا عن الحكم الذي صدر بذات الموضوع، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم الاختصاص الولايي، والذي ورد منقوضا بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه، المؤرخ في 12/10/1437ه؛ محمولا علي اسبابه، وفي جلسه 17/01/1438ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد نقضها بحكم محكمه الاستيناف، طلبت الدايره من وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 27/11/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، تقديم البينه علي وقوع الضرر علي موكلته تفصيلا كميه ومقدارا، فاستعد بذلك، وفي جلسه 28/03/1438ه، قدم وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...)، مذكره تضمنت تفصيل طلبات موكلته عن طلبها التعويض، حيث جاء فيها، ان الشركه المدعيه تمتلك السفينه (...) بموجب شهاده التسجيل رقم (...)، وهي سفينه تموين للسفن تعمل داخل الميناء، وفي غضون شهر ابريل 2011، قامت الشركه المدعيه بادخالها لعمل صيانه شامله لرفع كفاءه الناقله تمهيدا لتجديد شهاده التصنيف الخاصه بها وتجديد ترخيص الملاحه، وبالفعل تم عمل صيانه شامله لها بتكلفه اجماليه بلغت (1.355.517 ريال)، تم اجراء كافه المعاينات للسفينه من قبل هييه التصنيف الدوليه والجهات المحليه المعنيه التي اقرت صلاحيتها للملاحه والعمل، وقد بلغت تكاليف المعاينات لهييه التصنيف الدوليه فقط مبلغ (22.700 دولار امريكي) بما يعادل مبلغ (85.125 ريال سعودي)، وبتاريخ 01/05/2011م، واثناء ابحار السفينه للعمل المعتاد لها، جنحت ولامست القاع، ونتج عن ذلك حدوث عطب بقاع السفينه، وتم تبليغ حوض اصلاح السفن بالميناء الذي تستاجره وتديره وتشغله الشركه المدعي عليها وتمت الموافقه من الشركه المدعي عليها بدخول السفينه الي الحوض للاصلاح، واصبحت في حوزتها من هذا التاريخ، وابدت استعدادها وفق امكانياتها لاصلاح السفينه، ثم ارتكبت الشركه المدعي عليها خطا جسيما اثناء شروعها في اصلاح السفينه برفعها قبل تفريغ ما بها من مخلفات زيوت (باعتبار ان السفينه بحسب الاصل هي سفينه تموين، حمولتها زيوت تموين السفن) مخالفه بذلك التعليمات وخطه الطواري المفترض العمل لها بحسب الانظمه المعمول بها واصول اعمال الصيانه، مما ادي الي حدوث تسرب الزيوت وحدوث تلوث، وبناء علي طلب من الشركه المدعي عليها، صدر امر الجهات المختصه بتوقيف السفينه وعدم السماح لها بالمغادره بتاريخ (28/05/1432ه الموافق 02/05/2011م)، صدر قرار مدير عام الميناء بتشكيل لجنه للوقوف علي اسباب ومسؤوليه حدوث التلوث وثبت الخطا بالكامل بحق الشركه المدعي عليها وارتكابها لمخالفات وتم فرض غرامه عليها، ورغم ثبوت الخطا في جانب الشركه المدعي عليها، الا انها بدات التعنت والتعسف مع الشركه المدعيه، وامعانا في الكيد خاطبت هييات الميناء بعدم السماح للسفينه بالمغادره، حتي تقوم بسداد مصروفات ازاله التلوث الذي قامت بها، وظلت السفينه محتجزه لدي المدعي عليها، وانتهي الامر بعد عناء بصدور قرار من الجهات المختصه بالسماح للسفينه بالمغادره بتاريخ 22/07/1433ه الموافق 12/06/2012م، وتسلمتها الشركه المدعيه قطعه من الحديد الصدي الناتج من عوامل التعريه وملوحه البحر وتيبس محركاتها نتيجه احتجازها تحت يد المدعي عليها لمده (404 يوم) دون صيانه او اصلاح، وحيث ان احتجاز السفينه طوال هذه الفتره دون صيانه او اصلاح ادي الي خروجها من التصنيف والغاء تصريح الملاحه وعدم السماح لها بالملاحه مره اخري، ومن ثم اضطرت معه المدعيه الي بيع السفينه (...) بمبلغ (850.000 ريال)، وحيث ان الثمن الذي بيعت به السفينه هو ثمن بخس يقل عن قيمتها الحقيقيه البالغ قدره (2.250.000 ريال سعودي) حسبما هو وارد بوثيقه التامين عليها بتاريخ 14/10/2010م، وبذلك يصبح الفارق بينهما مبلغ (1.400.000 ريال) خساره محققه من قيمه السفينه، وان الاضرار التي لحقت بالمدعيه هي كما يلي: 1- تمثل الضرر الواقع علي المدعيه فيما فاتها من كسب محقق لو ان السفينه لم يتم توقيفها خلال هذه الفتره، كما لحقتها خساره فيما تكبدته من نفقات علي هذه السفينه من صيانه واعداد قبل شهر واحد من اجل تجديد تصريح الملاحه وهييه التصنيف الدوليه وذلك وفقا للاتي: 1- فوات الكسب ويقدر ايجار مثيلاتها ويبلغ قدره: (2.626.000 دولار امريكي)، فالثابت ان السفينه (...) قد تم احتجازها وتوقيفها خلال الفتره من 03/05/2011م وحتي 12/06/2012م، لمده (404 يوم)، وقد كان الاحتجاز وعدم السماح للسفينه بالمغادره بسبب خطا المدعي عليها كما هو ثابت في تقرير لجنه التحقيق في الحوادث والصادر من المؤسسه العامه للمواني، وقد كان من المتوقع ان تجني الشركه من تشغيل السفينه خلال فتره توقيفها مبلغا لا يقل عن المبلغ المتحصل من ايجار مثلها البالغ قدره مبلغ (6.500 دولار امريكي يوميا × 404) = (2.626.000 دولار)؛ فيكون القدر الاجمالي لما فات المدعيه من كسب محقق كنتيجه مباشره لتوقيف السفينه هو مبلغ (2.626.000 دولار امريكي)، بما يعادل (9.847.500 ريال)، وحيث انه قد ثبت ان احتجاز السفينه وعدم السماح لها بالمغادره خلال هذه الفتره كانت نتيجه مباشره لخطا المدعي عليها الثابت بالتقرير الفني الصادر عن المؤسسه العامه للمواني، فضلا عن تعمدها مخاطبه الجهات المختصه لتوقيف السفينه وعدم السماح لها بالمغادره، مما تتوافر معه مسؤوليتها عن تفويت فرصه كسب محقق للمدعيه لتوافر علاقه السببيه بين الخطا بالاهمال والتقصير وتعمد الاضرار بالمدعيه بتفويت فرصه الكسب المحقق الوقوع خلال فتره احتجاز السفينه. 2- الخساير التي تكبدتها المدعيه فعليا وقدرها (2.840.642 ريال سعودي) لقد تكبدت المدعيه خساير فعليه محققه بيانها كالاتي:- 1- مبلغ (1.355.517 ريال) قيمه صيانه شامله للناقله (...). 2- مصروفات هييه التصنيف لتجديد التصاريح، وقد بلغ مقدارها: (22.700 دولار)؛ بما يعادل: (85.125 ريال). 3- الفارق بين ثمن السفينه وسعر بيعها ك(...) وهو الفارق بين قيمتها الحقيقيه والثمن الذي بيعت به مؤخرا، ويبلغ مقدار الفارق الذي خسرته المدعيه مبلغ (1.400.000 ريال)؛ فيكون اجمالي الخساير التي تكبدتها المدعيه فعليا مقدارها (2.840.640 ريال سعودي) هي عباره عن تكاليف انفقتها فعليا المدعيه علي السفينه قبل شهر واحد من الحادث، كما انه انعقدت مسؤوليه المدعي عليها عن الضرر الحاصل للمدعيه ومشروعيه مطالبتها بتعويض هذا الضرر؛ حيث من المستقر عليه فقها وقضاء ان المسؤوليه عن تعويض الضرر تتحقق بوجود الخطا المسبب للضرر، وسواء اكانت المسؤوليه عقديه او تقصيريه فيلزم لتوافرها خطا وضرر وعلاقه سببيه، وقد ثبتت عناصر المسؤوليه بحق المدعي عليها علي النحو الاتي: 
* في ثبوت الخطا في جانب الشركه المدعي عليها: جاءت توصيات لجنه التحقيق في الحوادث بالمؤسسه العامه للمواني المؤرخ 29/5/1432ه بشان تسرب الزيوت من الناقله (...) بحوض (...) لاصلاح وبناء السفن مؤكدا وقاطعا بخطا الشركه المدعي عليها بالكامل ومسؤوليتها عن تعويض الاضرار بتقريره بتوصياته الاخيره بالاتي: (اعتبار شركه مجموعه (...) للتجاره القابضه (مستاجر مجمع (...) لاصلاح وبناء السفن) مسؤول عن جميع الاخطاء والاهمال والتصرفات الصادره منه او وكلايه ومستخدميه او عماله طبقا لنص الماده (13/1) من العقد وعليه التعويض عما نتج من اضرار او خساير او اذي)، وقد تجاوزت الشركه المدعي عليها الي حد تعمدها الاضرار بالمدعيه، بمحاوله اطاله امد توقيف السفينه وعدم السماح لها بالمغادره اضرارا بها، وذلك عن طريق الخطابات التي وجهتها الشركه المدعي عليها الي الجهات المعنيه لتمديد مده وقف السفينه وعدم السماح لها بالمغادره، وعدم اجراء اي صيانه او اصلاح للسفينه، واهمالها في الحفاظ علي السفينه خلال فتره احتجازها وتوقيفها. 
* كما انه في ثبوت الضرر الذي لحق المدعيه، فمنعا من التكرار نحيل الي ما اوردناه عاليا، وما قدمناه من بينه مؤديه وقطعيه الثبوت والدلاله علي اصابه المدعيه باضرار تمثلت فيما لحقها من خساره وما فاتها من كسب كما ومقدارا. 
* كما انه في علاقه السببيه بين الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها والضرر الذي اصاب المدعيه؛ ان ايقاف السفينه ابتداء كان نتيجه مباشره لواقعه تسرب الزيوت الي حوض الاصلاح، وقد ثبت بتقرير لجنه الحوادث المشار اليه، ان هذا التسرب كان بخطا من الشركه المدعي عليها بالكامل، ومن ثم الايقاف يكون نتيجه مباشره لخطا المدعي عليها واهمالها وعدم اتباعها الاشتراطات النظاميه في اداره الحوض ومخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 20/11/1411ه، بالموافقه علي الخطه الوطنيه لمكافحه تلوث البييه البحريه مما تتوافر معه علاقه السببيه بين خطا المدعي عليها والضرر الحاصل للمدعيه من جراء توقيف السفينه وعدم السماح لها بالمغادره طوال مده (404 يوم)، كما كان من الممكن ان تتفادي المدعي عليها زياده الاضرار، الا انها عمدت الي اطاله مده توقيف السفينه، بمخاطبه الجهات المختصه لاطاله مده توقيف السفينه وعدم السماح لها بالمغادره علي الرغم من ثبوت الخطا في جانبها بتقرير فني معتمد من الجهه صاحبه الاختصاص (المؤسسه العامه للمواني)، ومما يؤكد خطا المدعي عليها بتحققها بثبوت وجود ثقوب في قاع الناقله نتيجه كشف الغواصين التابعين لها ورغم ذلك قامت برفع الناقله دون اتخاذ الاجراءات بترقيعها مما ادي الي حدوث التلوث الرغم من دخول الناقله (...) للحوض الجاف وبالرغم من نزول غواصين تابعين للمدعي عليها للكشف علي قاع الناقله بناء علي طلب المدعيه ورغم ذلك تم رفعها علي الحوض رغم علمهم المسبق بوجود ثقوب وفتحات اسفل الناقله مما تسبب بحدوث التلوث؛ ولا ينال من ثبوت اخلال المدعي عليها بالالتزام بصيانه السفينه واصلاحها ثبوت توقيف السفينه وعدم السماح لها بالمغادره؛ لان الثابت ان السفينه تم توقيفها والتحفظ عليها ولم يكن يمنعها قرار عدم السماح للسفينه بالمغادره من اتمام ما التزما به من اصلاح وصيانه ويضاف الي هذا ان المدعي عليها تنطبق عليها حكم تضمين الاجير المشترك للاتي: انها مستاجره لمجمع (...) لاصلاح السفن بموجب العقد المبرم بينها وبين المؤسسه العامه للمواني، وبموجب الماده رقم (2-3) من العقد سالف البيان؛ فان الغرض الرييسي لاستيجار المجمع هو اصلاح السفن والاعمال والخدمات المتعلقه بالسفن، وهو ما يجعل الشركه المدعي عليها في حكم الاجير المشترك بالنسبه لمن يعهد اليها من ملاك السفن باصلاح سفينته، ويؤكد هذا النظر نصوص عقد التشغيل المبرم بينها وبين المؤسسه العامه للمواني وما نصت عليها الماده (13-1) علي ان: (يعتبر المستاجر مسؤولا عن جميع الاخطاء والاهمال والتصرفات الصادره منه او من وكلايه او مستخدميه او عماله، وعليه التعويض عما قد ينتج عن ذلك من اضرار او خساير او اذي يحدث او يصيب تجهيزات المواني موضوع هذا العقد او ممتلكاتها الاخري او يصيب اي طرف ثالث او ممتلكاته او بضاعته.. الخ، ولما يراه فضيلتكم من اسباب اقوي واجدر؛ ونيابه عن المدعيه (...) التمس الحكم بالاتي:
اولا: الزام الشركه المدعي عليها (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (12.688.142) ريال اثني عشر مليونا وستمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا) قيمه ما اصابها من اضرار.
ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها (شركه مجموعه (...) القابضه) بان تدفع للمدعيه (20%) من المبلغ المحكوم به مقابل اتعاب المحاماه، وفي جلسه 26/04/1438ه، اكد وكيل المدعي عليها علي تمسكه بطلب رد الدعوي شكلا لسابقه الفصل فيها، ولرفعها علي غير ذي صفه، كون احتجاز السفينه لم يكن من موكلته، وانما من الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه؛ بناء علي برقيه رييسها المتضمنه عدم السماح للسفينه بالمغادره لحين تسليم الوكيل الملاحي الضمانات المطلوبه، وبرقيه اخري تضمنت توجيه قايد حرس الحدود بالمنطقه الغربيه برفع الحجز عن السفينه، ومن ثم فالمدعي عليها لم تقم بحجز السفينه، كما انه لم يكن منها اي خطا تجاه سفينه المدعيه، ويطلب رفض الدعوي موضوعا، والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هي بينهما عقد بخصوص السفينه؟ فاجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت باجراء الصيانه بسفينه المدعيه الا انه لا يعلم وجود العقد من عدمه، فيما ذكر وكيل المدعيه بانه لا يوجد اي عقد بين موكلته وبين المدعي عليها بخصوص السفينه، وانما العقد بين المدعي عليها والمؤسسه العامه للمواني، وفي جلسه 01/06/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مجملها عن مضمون ما سبق، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 29/06/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده لم تخرج عن مضمون ما سبق، مؤكدا علي ان قايد السفينه اخطر المدعي عليها بانه تم تفريغ كامل الزيت الاسود؛ لتتمكن المدعي عليها من عمليه اجراء نقل السفينه وابعادها عن محيط البحر وقاعه؛ فذكر وكيل المدعيه بان هذا الرد غير ملاقي، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وطلبوا الفصل في الدعوي بحالته الراهنه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين ناشيه عن اعمال بحريه بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض بدفع مبلغ قدره (3.751.511) ثلاثه ملايين وسبعمايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه واحد عشر دولارا امريكيا، كتعويض عن الضرر واجره مثل عن احتجاز السفينه، بما يعادل: (12.405.020.56) اثني عشر مليونا واربعمايه وخمسه الاف وعشرون ريالا وسته وخمسون هلله، اضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه (20%) من المبلغ المحكوم به، وحيث ان اجابه المدعيه الي طلبها يستلزم منه النظر في قيام المسؤوليه التقصيريه في مواجهه المدعي عليها، كما يستلزم منه النظر في اركان التعويض المستوجبه للتعويض. 
وحيث ان اركان المسؤوليه التقصيريه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، فعن الخطا، فالثابت ان المدعي عليها مسؤوله عن اعمال صيانه السفن التي ترتاد مجمع (...) لبناء واصلاح السفن بميناء (...) بموجب عقد ايجار بينها وبين المجمع، وان المدعي عليها بموجب العقد مسؤوله عن كافه الاخطاء او الاهمال والتصرفات خلال قيامها بتنفيذ العقد، كما ان المدعيه تمتلك سفينه (...) وان تلك السفينه بقياده المدعيه، واثناء دخولها لمحيط الميناء اصطدمت بقاع البحر، مما احدث ثقوبا في السفينه، (باقرار المدعيه في مذكرته المقدمه في جلسه 28/03/1438ه)، وترتب عليه تسرب كميات من الزيت الاسود الثقيل في محيط الميناء، وان قايد السفينه اخطر المدعي عليها بانه تم تفريغ كامل الزيت الاسود؛ لتتمكن المدعي عليها من عمليه اجراء نقل السفينه وابعادها عن محيط البحر وقاعه، وحيث انه بالنظر للوقايع سالفه الذكر والبيان، وبفحص طلب المدعيه فيما تضمنه من ان المدعيه اخطا في اجراءات رفع السفينه مما تسبب في حجزها، وحيث ان الخطا الوارد لا يمكن ان يكون دليلا للمدعيه، ذلك ان خطاها يتمثل في تلويث البحر فحسب، ولا علاقه له بالسفينه؛ ومن ثم اتخذت الجهات الرسميه الاجراءات اللازمه حيال ذلك، فضلا عن ان فعل المدعي عليها الذي نتج عنه الخطا؛ انما هو ناتج عن خطا المدعيه؛ ذلك ان قايد السفينه تابع للمدعيه؛ وهو من جنح بالسفينه الي قاع البحر ونتج عنه الاصطدام ثم حدوث ثقوب في قاع السفينه، ومن ثم فيكون خطا المدعيه قد استغرق خطا المدعي عليها؛ اضافه الي كون المدعيه اخطرت المدعي عليها بانها قامت بتفريغ السفينه من الزيت الثقيل، وهو ما لم يتم، مما اوقع المدعي عليها في حرج اثناء رفع السفينه، وتسبب في تلوث البحر، ولما كان حجز السفينه لم يكن من المدعي عليها بل هي صدرت عن الجهات الاداريه المختصه، ومن ثم فان ركن الخطا لم يثبت علي المدعي عليها، وعن ركن الضرر، وحيث انه وبفحص ما ذكره وكيل المدعيه من طلب التعويض؛ فان الدايره لم تجد مستندا قدمه وكيل المدعيه في سبيل ارتكانه لطلباته، سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات؛ فضلا عن ان طلبه في مجمله تعويض عن الربح الفايت ومعلوم ان الربح الفايت هو محتمل الوقوع، ولما كان التعويض عن ذلك، يدور في فلك الاحتمال والذي تابي الشريعه الالزام بالتعويض عنه، ذلك ان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وما احتوي عليه طلب وكيل المدعي لا يعدو ان يكون من قبيل الاثراء غير المشروع، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات؛ تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي)؛ ولما كان وكيل المدعيه لم يقدم اثبات ما يدعيه من اضرار فعليه متحققه؛ سوي تقدير جزافي؛ ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض الدعوي.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) للمحروقات المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه مجموعه (...) التجاريه القابضه، سجل تجاري رقم (...) 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم 4310/2/س لعام 1438ه

المقامه من / شركه (...) للمحروقات المحدوده
ضد / شركه مجموعه (...)

والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 29/6/1438ه في القضيه رقم 3093/2/ق لعام 1437ه
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: 
ففي يوم الخميس 22/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 21/8/1438ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) للمحروقات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...).
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3093/2/ق لعام 1437ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) للمحروقات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه مجموعه (...)، سجل تجاري رقم (...).
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.