tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 518

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

القرار رقم: (VJ-2020-518) |
الصادر في الدعوي رقم: (2019-9666-V) |

المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم الربع الرابع
لعام ٢٠١٨م - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده
النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره
بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي
ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-9666-V) بتاريخ ٢٠١٩/٩/١م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مالك
مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده
تقييم الربع الرابع لعام ٢٠١٨م الصادر من المدعي عليها، ويطلب تعديل الاقرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت كالاتي: «كما هو معلوم انه وفقا
للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم
باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان
الضريبيه، لاسيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته
بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله
المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا
المستقر في القانون الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء
«التظلم الرياسي»، كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي
انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري»، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم
منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه
بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه، فضلا عن ذلك فالماده (٥٠)
من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره
وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما
ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء
اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل
غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في
مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو : الزام صاحب الشان قبل رفع
الدعوي بتقديم طلب او التماس الي الجهه الاداريه؛ بهدف اعاده النظر في قرارها
الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم
المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل
رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا، وبناء علي ما سبق فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي».
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم الربع الرابع لعام ۲۰۱۸م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠١م، وتبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٥م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه؛ الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)؛ لفوات المده النظاميه للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

- صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعي،
وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ولاطراف الدعوي
طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،
وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه
المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.