tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1422-11-19 document_type=ruling entity=document_number:ac8e5a91-b3e9-415e-8209-f0b6af102df5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه / (…)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي، ونصها: "بموجب تفويض جمركي صادر من المؤسسه المدعي عليها ويملكها (…) جري اصدار تفويض تخليص جمركي لمكتبنا لانهاء كافه الاجراءات الجمركيه والتعقيب علي المعاملات وحضور اجراءات المعاينه والكشف والتوقيع علي بطاقات الفسح واستلام البضاعه وتقديم كافه المستندات وسداد الرسوم، لنشاط المؤسسه المدعي عليها في تجاره المواد الغذاييه والخضار والفواكه، وحيث اطالب المؤسسه المدعي عليها بجمله مبالغ مقدارها (٨٤٥٣٥) اربعه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال قيمه المتبقي من حسابات اجراءات واتعاب التخليص الجمركي علي البضايع المستورده من خارج المملكه لصالح المؤسسه المدعي عليها" وختم الصحيفه بطلب الاتي: "الزام المؤسسه المدعي عليها بسداد مبلغ مقداره اربعه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال". وباحاله ملف القضيه الي الدايره بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه الاولي في يوم الثلاثاء ١١/٠٢/١٤٣٩ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره من صفحه واحده ذكر بانها تمثل لايحه الدعوي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٨٤٥٣٥ ريال وذلك مقابل اتعاب تخليص جمركي وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي ونسخه من كشف حساب فتم تسليمه ما طلب وباطلاعه عليه اجاب بانه يحتاج الي مهله طويله للنظر في كشوفات الحساب المقدمه وذلك لصعوبه مراجعتها وتدقيقها فامهلته الدايره الي جلسه ١٧/٠٣/١٤٣٩ه. وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات مفادها: ان المدعي كان يقوم باعمال التخليص الجمركي لمؤسسه المدعي عليه، ونظرا لكون البضايع محل التخليص هي فواكه وخضروات فقد تسبب المدعي بتاخر وتلف وفساد البضايع مرتين؛ وقد ترتب علي ذلك اغلاق مؤسسه المدعي عليه، وختم صحيفته بطلب رد الدعوي والزام المدعي بالتعويض. وباطلاع وكيل المدعي علي ما قدم طلب مهله للرد، ثم قدم مذكره تضمنت صور من كشف حساب بعدد اربع واربعين كشفا، سلم نسخه منها للمدعي عليه وباطلاعه عليها اجاب بانه قد سبق له الاطلاع علي هذه الكشوف وانه قد اجاب عنها في مذكرته المقدمه في هذه الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين مفادها: ان ما جاء في مذكره المدعي عليه من تاخير ونحوه للارساليات التي تم تخليصها غير صحيح وهو كلام مرسل، كما ان اعمال المدعي تقتصر علي انهاء كافه الاجراءات الجمركيه الورقيه لدي الدواير الجمركيه وفق علم المدعي والجهات المختصات بان الارساليات تحمل مواد غذاييه، وقد كانت اخر حواله مسجله بتاريخ ١٩/١١/١٤٢٢ه بقيمه (١٠,٠٠٠) ريال وذلك التاريخ بنهايه السنه التي اخبر فيها من خلال مذكرته المقدمه للدايره بتوقف مؤسسته عن العمل، ولا شان للمدعي بايه خساير يدعيها المدعي عليه او اغلاقه لمنشاته فجميع تلك الاعمال في معزل عن اعمال التخليص الجمركي، كما ان المدعي علي استعداد للحضور واداء اليمين المطلوبه منه .ا.ه وسلم نسخه منها للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيه الطرفان عددا من المذكرات، وقد تلخصت مذكرات المدعي عليه في الاتي: ان الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون قيمه تخليص الارساليه الواحده (٧٠) ريالا، وقد قام المدعي بتخليص عدد (٦٠٢) ارساليه، فاذا ضربنا عدد الارساليات في قيمه تخليص الواحده منها ينتج لنا (٤٢,١٤٠) ريالا وهو الامر الذي يناقض مطالبه المدعي حين يطالب ب (٨٤,٥٣٥) ريالا وبحسب الكشوفات التي قدمها المدعي يتبين ان المدعي عليه قد دفع اكثر مما يستحق المدعي بحسب اقراره، كما ان المدعي اقر في مذكرته بانتظام المدعي عليه بسداد المستحقات، كما ان المدعي لم يطالب منذ عام ١٤٢٢ه وبالتالي فان دعواه تسقط بالتقادم وهو الامر الذي لا يمكن معه احضار المستندات لقدم التعامل بين الطرفين، كما اكد المدعي عليه علي مطالبته باحضار الفواتير والمستندات لكشوف الحسابات المقدمه من المدعي وختم مذكراته بطلب رد الدعوي والحكم له بتعويض قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال. اما مذكره المدعي فقد تلخصت في الاتي: ان المدعي قدم جميع ما يثبت مطالبته في هذه الدعوي وهي كشوفات الحساب والتفويض الجمركي، كما ان الاساس المحاسبي بين الطرفين هو المذكور في الكشوف الحسابيه ولا صحه لما يذكره المدعي عليه ان قيمه تخليص الارساليه الواحده هو مبلغ (٧٠) ريالا، اما دفع المدعي عليه بالتقادم فان الحقوق في الشريعه الاسلاميه لا تسقط الا بالوفاء او الابراء وقد تاخر المدعي بالمطالبه نظرا للوعود التي قطعها له المدعي عليه طوال تلك المده، كما اكد المدعي علي عدم صحه ما يذكره المدعي عليه من تاخير الارساليات، وختم مذكرته بالتاكيد علي طلبه الوارد بصحيفه الدعوي بالاضافه الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٥,٠٠٠) ريال، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٧/٠٢/١٤٤٠ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن الفواتير المقدمه من المدعي؟ ذكر بان المدعي لم يقدم اي فواتير وبسؤال وكيل المدعي عن تقديم الفواتير وجميع ما يستند عليه في دعواه؟ ذكر بان الفواتير بحوزه المدعي عليه وانه لا يملكها البته وليس لديه سوي تفويض تخليص الجمركي وصور كشوف الحساب. وبعرضها علي المدعي عليه انكرها وطلب تكليف وكيل المدعي بتقديم البينه. وبسؤال المدعي عليه عما يستحقه المدعي عن دعواه؟ ذكر بانه لا يقر للمدعي بشيء الا بعد تقديم الفواتير. وبسؤال وكيل المدعي هل يطلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي؟ فوافق علي طلب يمين المدعي عليه بنفي استحقاق موكله لما يدعيه. وبعرض اداء اليمين النافيه علي المدعي عليه رفض اداء اليمين وبتكرارها عليه ثلاثا نكل عن ادايها، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله الجلسه القادمه وحثت الطرفان لتسويه النزاع صلحا قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٠٥/١٤٤٠ه حضر المدعي ووكيله كما حضر المدعي عليه، وفي سبيل النظر في الدفع المقدم من المدعي عليه بان المدعي هو المتسبب في الخساره واغلاق مؤسسه المدعي عليه وبسؤال الدايره له هل لديه بينه علي اثبات تسبب المدعي في الخساره؟ فذكر بانه ليس لديه بينه ولا يطلب يمين المدعي النافيه لصحه الدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي الاصليه وبسؤال وكيل المدعي عما يحصر فيه بينته في المطالبه باتعاب التخليص الجمركي محل هذه الدعوي؟ اجاب بان بينته تنحصر في كشوف الحساب الصادره من مكتب المدعي بالاضافه الي تفويض التخليص الجمركي المؤرخ في ٢٢/٣/١٤٢١ ه. وبسؤاله هل لديه بينه اضافيه علي ما قدم؟ ذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم. ثم افهمته الدايره بان له حق طلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعواه وصحه المطالبه فاكد علي طلبه في الجلسه الماضيه بطلب يمين المدعي عليه وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله؟ ذكر بانه غير مستعد لاداء اليمين. وبسؤاله هل يرد اليمين علي خصمه؟ فاجاب بانه يمتنع عن رد اليمين علي المدعي. وبسؤال الطرفان ان كان لديهما ما يرغبان في تقديمه او اضافته فقررا الاكتفاء. ونظرا لما يعتري الدعوي وبينات المدعي فقد قررت الدايره توجيه يمين الاستظهار الي المدعي اصاله فحلف بعد اذن الدايره له قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني قمت باعمال التخليص الجمركي للمدعي عليه (…) علي وفق الاتفاقيه الموقعه معه وتفويض التخليص الجمركي وان المتبقي لي من قيمه الاتعاب في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٨٤,٥٣٥)ريال لم استلم منها شييا حتي هذه اللحظه وانني لا علاقه لي بالخساره التي يذكرها المدعي عليه وان دعواه بالخساره غير صحيح وان دعواي بمواجهته صحيحه وﷲ العظيم) هكذا حلف. وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يودان تقديمه فقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره الفصل في القضيه. 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بثمن مستحقاته لدي المدعي عليه عن اعمال التخليص الجمركي وقدرها (٨٤,٥٣٥) ريالا؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي قدم من المستندات ما يري انها تثبت صحه مطالبته وهي: اولا: تفويض التخليص الجمركي المؤرخ في ٢٢/٠٣/١٤٢١ه. ثانيا: كشوف الحساب المطبوعه علي مطبوعات مكتب المدعي. وبعد اطلاع الدايره علي مستندات المدعي تبين انها غير موصله لاثبات الحق المدعي به؛ ذلك ان التفويض يثبت قيام العلاقه دون استحقاق الاتعاب، اما كشوف الحساب فهي محل انكار من المدعي عليه ولم تتضمن ما يفيد مصادقه المدعي عليه علي صحتها او اعتماده لها من توقيع او ختم ونحوه، ولما كان الاجراء الشرعي اللازم في مثل هذه الحال هو توجيه اليمين النافيه للدعوي الي المدعي عليه لقول النبي صلي الله عليه وسلم: ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) رواه البيهقي باسناد حسن، ولما طلب المدعي يمين المدعي عليه وامتنع الاخير عن ادايها او ردها علي المدعي، فان الدايره تعده ناكلا استنادا الي الفقره الثانيه من الماده الثالثه عشره بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه ما نصه: "اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك."، ولما كانت المده بين زمن نشوء الحق المدعي به وبين المطالبه طويلا فقد رات الدايره توجيه اليمين للمدعي استظهارا لحاله وقد اداها المدعي علي وفق ما ورد في وقايع هذا الحكم، ولما كان عقد التخليص الجمركي المبرم بين الطرفين يكيف علي انه عقد اجاره لاشخاص وهو من العقود اللازمه، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. (المايده:١) ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. ولا ينال مما تنتهي اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من ان سبب نشوء الحق المدعي به قديم وبالتالي فان الدعوي تسقط بالتقادم؛ ذلك ان المتقرر شرعا ان الحق لا يسقط بالتقادم، كما ان العله عند القايلين بمنع سماع الدعاوي بالتقادم انما لمنع التحايل والتزوير، وقد اعرضت الدايره عن بينه المدعي غير الموصله وعرضت اليمين علي المدعي عليه الذي نكل عنها، كما ان الدايره قد استظهرت حال المدعي باليمين واداها علي وفق ما جاء في وقايع هذا الحكم، فضلا عن عدم وجود مانع نظامي يمنع من ذلك. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من وقوع الخساره بسبب المدعي؛ حين لم يقدم بينه علي دفعه وامتنع عن توجيه اليمين علي خصمه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام/ (…) - سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) - بان يدفع ل/ (…) - سجل مدني رقم (…) صاحب مكتب (…) للتخليص الجمركي والترانزيت ترخيص رقم (…) مبلغا قدره (٨٤,٥٣٥) ريال فقط اربعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩٠١ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه / (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...) ، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
(الوقايع)
محل الدعوي تخليص جمركي، والمطالبه بالمستحقات، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ٨٤,٥٣٥ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه بما لم يخرج في مجمله عما قدمه اثناء المرافعه وان عدم ادايه لليمين هو بسبب عدم علمه بحال مطالبه المدعي، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، كما ان تفويض التخليص الجمركي صادر من مؤسسه المدعي عليه والتي لا تستقل بذمه ماليه عن ذمه صاحبها فلا عذر له في عدم علمه بحال هذه المطالبه. 
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٤٤٩ لعام ١٤٣٩ه.