tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430793489 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-04-11 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:e5850a7d-811b-418e-82cf-9ebdd396167e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٤٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد

المدعي عليه:
مطعم (...) للاكلات الشعبيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ارز، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٢٥٣.٧١) اثنان وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والحد الايتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، واليه التوريد بين الطرفين تتم بتوريد الارز من شركه (...) لمطعم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير موقعه بالاستلام وعقد التوريد. وعليه ختم بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٢٥٣.٧٢) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٩/١١ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي، فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه، فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي عقد التوريد وفواتير موقعه بالاستلام وكشف حساب مطابقه رصيد وقد ذكر وكيل المدعيه بانه يقرر الاكتفاء بما قدم ويطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٣٣٢٥٣.٧٢) ثلاثه وثلاثون الف و ميتان و ثلاثه وخمسون ريال واثنان وسبعون هلله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع ثمن البضاعه المورده لها وقدره (٣٣,٢٥٣.٧٢) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تتمثل في عقد التوريد مذيل بختم الطرفين وفواتير البضاعه المورده موقعه بالاستلام وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه بالمبلغ المطالب به ومطابقه رصيد بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه علي انه (.....٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي يثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامها به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مطعم (...) للاكلات الشعبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٢٥٣.٧٢) ثلاثه وثلاثون الف وميتان وثلاثه وخمسون ريال واثنان وسبعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.