tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530050903 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-08-02 date_hijri=1445-01-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2d1c04ec-f4e7-4e7c-bfac-28f0310753f2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570023795 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
في هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه الاصيل، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: لقد حررت دعواي عبر مذكره اودعتها في النظام ونصها ما يلي: اولا: افيد فضيلتكم بانه سبق اقامه المدعي عليه دعوي ضد موكلي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470071016) والمنظوره لدي فضيلتكم بادعاءات باطله وكيديه، مطالبا بالزام موكلي تعويضه بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال بحجه قيام موكلي بمنافسته في مجال الشراكه الخاص بمؤسسه (...) سجل تجاري: (...).ثانيا: ترتب علي تلك الدعوي الكيديه من المدعي عليه اضطرار موكلي اللجوء الي توكيل محام للمدافعه والمرافعه وتقديم الدفوع والمذكرات مقابل اتعاب محاماه كالتالي: 1- دفعه اولي غير مسترده مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال تم سدادها كامله 2- مؤخر اتعاب نسبه قدرها (7%) من اجمالي المبلغ المصروف في الدعوي عن موكلي، تستحق مباشره عقب اكتساب الحكم القطعيه لصالح موكلي.
ثالثا: انتهت الدعوي الكيديه المقامه من المدعي عليه بحكم قطعي نصه: لذا حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم... بموجب الصك رقم (4430226798) وجاء بتسبيب حكم فضيلتكم نصا: كما ان المدعي سبق وان انكر شراكته وتم اثباتها لدي المحكمه التجاريه بالرياض ثم الان يدعي المنافسه غير المشروعه وهذا فيه اضطراب ظاهر في حال المدعي .
رابعا: ما قام به المدعي عليه من اقامه تلك الدعوي - محل المطالبه باضرار التقاضي - وغيرها من الدعاوي الكيديه ضد موكلي جاء نتيجه قيام موكلي باقامه الدعوي رقم (42807795) امام فضيلتكم للمطالبه باثبات شراكته في مؤسسه (...) سجل تجاري: (...)، والتي انتهت بحكم قطعي باثبات شراكه موكلي بنسبه 45% وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، ولم يكتفي المدعي عليه بذلك، فعلي سبيل المثال قام بالتالي:
1. اصرارا من المدعي عليه علي انكار الشراكه؛ قام بتقديم عدد (2) التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر باثبات الشراكه، وتم رفضه.2. اقام المدعي عليه الدعوي رقم (439195908) امام الدايره التجاريه الثالثه عشر لاثبات تخارج موكلي من الشراكه، وتم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي.3. اقام المدعي الدعوي امام الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه بالزام موكلي بتعويضه عن قيام موكلي بتسجيل العلامه التجاريه للمؤسسه محل الشراكه باسمه الشخصي طبقا لادعايه، وتم رفض الدعوي.4. اقام المدعي الدعوي رقم (4470551083) امام الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه بقيمه العلامه التجاريه للمؤسسه محل الشراكه بمبلغ قدره (800.000) ثمانمايه وثلاثه الاف، وما زالت قيد النظر. ولوجود علاقه سبيبه بين تعمد المدعي عليه الحاق الضرر بموكلي من خلال اقامه الدعوي الكيديه، مما ادي الي اضطرار والجاء موكلي للتعاقد مع محام من اجل المرافعه والمدافعه - حيث ان موكلي (...) وليس له علاقه او معرفه بالتقاضي – مقابل اتعاب محاماه مدفوعه بموجب عقد ملزم علي موكلي، قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوي 5/ 420: ومن غرم مالا بسبب كذب عليه عند ولي الامر فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه . وقال ابن فرحون رحمه الله في التبصره: من قام بشكيه بغير حق او ادعي باطلا فينبغي ان يؤدب 1/ 36، وجاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم 13/ 55: ان العلماء رحمهم الله نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص علي اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه ، قال البهوتي في الكشاف: واذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعي عليه عزر لكذبه واذاه للمدعي عليه، قلت: ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق 6/ 128، وغيرها من اقوال العلماء رحمهم الله، وعليه فانني التمس من فضيلتكم تعويض موكلي عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (166,750.00) مايه وسته وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال)، هذه دعواي، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: لدي مذكره ونصها ما يلي: شاره الي الدعوي المحاله الي دايرتكم الموقره بطلب المدعي اتعاب المحاماه فاني ارد عليها بعد الاستعانه بالله في التالي: لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان المستقر عليه قضاء انه لا يحكم باتعاب المحاماه بمجرد خساره المحكوم عليه بالدعوي، وان عماد التعويض في دعاوي اتعاب المحاماه ومناط لزوم التعويض علي الخاسر في اي قضيه هو مطله مع علمه بالحق و ظهور ظلم المحكوم عليه وعدوانه، لا ان يخاصم ظانا ان الحق معه، فقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (13-45/55) (اذا خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا او يحتمل خلافه، فلا وجه شرعا بالزامه بتلك النفقات)، وبتامل هذا المناط يتضح لفضيلتكم يقينا ان القضيه الاصليه المتعلقه بهذه المطالبه لم يظهر فيها مماطلتي او ظلمي او لددي في الخصومه، بل يظهر فيها عدم وضوح الحق وعدم ثبوته بجازم يفضي للمدعي وصف المطل مع العلم بالحق، والحاله هذه داخله فيها فلم يتحقق ظلم المدعي عليه وهو مبطل وقد خاصم والحق محتمل، الامر الذي يثبت معه عدم احقيه المدعي بطلباته الوارده في دعواه. لذا اطلب من فضيلتكم:- رد دعوي المدعي- طلب احتياط احاله الدعوي للخبراء للنظر في الاتعاب) هكذا اجاب، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما قدموه من مذكرات وقررت الدايره اغلاق باب المرافعه ومداوله القضيه بين اعضايها. الحمد لله وحده وبعد، افتتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما سلفا وقد جري تحديد هذه الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، ولما كانت دعوي المدعي تتلخص في مطالبته بالزام المدعي عليه بان يسلمه مبلغ وقدره (166,750.00) مايه وسته وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال لقاء اتعاب المحاماه، وقد انكر المدعي عليه استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه ودفع بان عماد التعويض هو وجود المطل مع علم المدعي عليه بالحق وهذا غير متحقق فيه، وبعد النظر في كافه المستندات المقدمه من قبل الاطراف والرجوع الي الحكم السابق الصادر في الدعوي الاصليه تبين للدايره وجود المضاره من قبل المدعي عليه فقد اسس دعواه علي ان المدعي قام بمنافسته وهو شريك له مخالفا بذلك نص الماده (24) من نظام الشركات، فيما كان ينكر شراكته قبل دعوي المحاسبه الاصليه التي نظرت لدي هذه الدايره، الامر الذي حدا بالمدعي لاقامه محامي للدفاع عنه واحواجه لذلك، مما تكون معه اركان التعويض منطبقه في حق المدعي عليه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وتقدر الدايره التعويض استنادا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتقضي بالحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يسلم للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الف ريال، والله ولي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.