tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430337720 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-11 date_hijri=1442-05-16 document_type=ruling entity=document_number:1e825786-aa4c-465f-9d1f-6c8d3e2efc65 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠١٩٤٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه وخلاصتها ان هذه الدايره قد نظرت سابقا في نزاع بين الطرفين بموجب القضيه رقم (٤٣٩٠١٦٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩ه في شان توريد ورق صحي للمدعي عليه وقد انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١١.٢٩٨ريالا وبناء عليه فان موكلته تطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدتها في تلك القضيه بمبلغ وقدره ١٢٠٠ريال وحصر بيناته في صك حكم الدايره الصادر في اصل النزاع اضافه الي عقد اتعاب المحاماه المبرم بتاريخ ١٦ /٥ / ١٤٤٢ه مع المحامي (...) المتضمن قيامه باعمال المحاماه عن المدعيه بعقد سنوي وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه رقم (٤٣٩٠١٦٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩ه بمبلغ وقدره ١٢٠٠ريال والتي نظرتها الدايره سلفا بين الطرفين وانتهت في حكمها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١١.٢٩٨ريالا، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينات تتمثل في صك حكم الدايره الصادر في اصل النزاع اضافه الي عقد اتعاب المحاماه المبرم بتاريخ ١٦ /٥ / ١٤٤٢ه من المدعيه مع المحامي (...) المتضمن قيامه باعمال المحاماه عن المدعيه بعقد سنوي، وبناء علي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان نصوص وقواعد الشريعه الاسلاميه وتقريرات فقهاء الحنابله وغيرهم قد تظافرت علي تحميل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والخصومه، منها عموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وفي فقه الحنابله رحمهم الله ما قاله الشارح البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المنقح المرداوي في الانصاف: (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله – ايضا)، ولما كانت الدايره هي من نظرت اصل النزاع وهي الخبير الاول في تقدير جبر الضرر الواقع عن اتعاب ومصاريف التقاضي، ولما لها من سلطه تقديريه في ذلك؛ فان الدايره تري ان المبلغ الكافي لجبر ضرر المدعيه هو مبلغ وقدره (١٠٠٠) الف ريال، لكونه لا يخرج عن حد الغرم المعتاد في هذا الشان؛ باعتبار مجموع الجهد المبذول ومقدار النفع المستحصل، ولما فيه من القيام برد حق المدعيه المقرر لها سلفا علي نحو تقدر فيه الدايره ان الامتناع عن الوفاء به من المدعي عليها يدخل في باب المماطله في اداء الحق رغم ظهور موجبه، وبناء علي جميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٠٠ الف ريال، ويعد هذا الحكم نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.