tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 344 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام

القرار رقم (VD-344-2020) |
الصادر في الدعوي رقم (2019-9363-V) |

المفاتيح :
دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه ضبط ميداني
لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه
لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص
النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه
من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء
المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-9363-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٦م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه ضبط ميداني لاغراض ضريبه القيمه المضافه، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰ ) ريال؛ حيث جاء فيها: «لم نعلم بقرار الغرامه في التاريخ المذكور وانما بعدها بفتره، بالاضافه الي اننا ليس لدينا علم بان المده المحدده لتقديم الاعتراض هي شهر من تاريخ صدور العقوبه نظرا لجهلنا بالنظام وحداثته، كما ان طريقه تقديم الاعتراض لدي لجان الفصل طريقه حديثه علينا، ونامل منكم اخذ موضوعنا بعين الرافه نظرا للاحوال السوقيه علي جميع المكلفين».

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان الاشعار بفرض غرامه الضبط الميداني صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/٠٨/٠٦م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) مالك المؤسسه، هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) . وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجاب المدعي انه تم اقفال المحل لعدم جدواه، وان المخالفه تمت خلال فتره تعديل نشاط المحل والتعاقد مع شركه لادخال نظام الكتروني محاسبي جديد. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٦م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.