tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430222325 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1442-11-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ba1b7cf8-37ba-464b-ab5d-b1303bd8acfd language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٠٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر الدعوي وفيها بحضور الطرفين وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قرر بانها علي النحو الموضح باللايحه ثم ارسل عبر الدردشه الجانبيه مانصه اقامت موكلتي الدعوي رقم ٤٠٨٢٤٥٤٥ ضد المدعي عليها المقيده لدي الدايره الثانيه وصدر فيها حكم الدايره الموقره لصالح موكلتي بتاريخ ٢٦-١١-١٤٤٢ه وتاييد هذا الحكم من دايره الاستيناف الثالثه بتاريخ ٢٩-٥-١٤٤٣ه. ٢- نظرا لادعاء المدعي عليها في حينه بعدم توفر سيوله نقديه لديها تم الاتفاق بين الطرفين علي قيام موكلتي بسداد كامل اتعاب الخبير الهندسي المعين والمنتدب من الدايره الموقره السيد (...) للاستشارات الهندسيه علي ان يتحمل الطرف الخاسر المحكوم ضده كامل اتعاب الخبير الهندسي المذكور عند الفصل في الدعوي. ٣- وقام فضيله رييس الدايره الثانيه باثبات هذا الاتفاق في محضر الجلسه ذات العلاقه وفي حيثيات الحكم الصادر من الدايره الموقره. وحسب توجيه الدايره الموقره سددت موكلتي كامل اتعاب الخبير الهندسي المذكور وقدرها ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال.وحيث ان الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثانيه الموقره لم يتضمن اتعاب الخبير الهندسي ولم يشمل ايضا اتعاب المحاماه فان موكلتي تلتمس الاتي ١- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب الخبير الهندسي المعتمده من الدايره الموقره وقدرها ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه ريال سعودي. ٢- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي في الدعوي الاساسيه بمبلغ اجمالي قدره ٤٧٥٠٠٠ ريال، وبطلب الجواب علي الدعوي طلب المدعي عليه مهله للرجوع لموكله وعليه افهم الطرفين بتبادل المذكرات بخصوص الدعوي خلال عشرين يوما لكل منهما خمسه ايام ابتدا من المدعي عليه علي ان يتضمن بنهايه المده تقديم مذكره ختاميه ثم تقدم الاطراف بمذكرات عبر النظام فتقدم المدعي عليه بمذكره تتضمن اشاره الي الموضوع اعلاه، وبوكالتنا عن مصفي الشركه المدعي عليه نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ردا علي ما جاء في دعوي المدعيه وتاكيدا لذلك نوجز ردنا في النقاط التاليه:
اولا: من حيث الشكل:
حيث نصت الماده السابعه بعد المايتين من نظام الشركات علي انه يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه وهو خالفته المدعيه باختصام المدعي عليه بشخصه وليس بصفته مصفي الشركه التخصصيه للمقاولات، الامر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قد وافق احكام النظام.
ثانيا: من حيث الموضوع:
١. ولما كان المدعي يطالب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي في الدعوي الاساسيه بمبلغ اجمالي قدره (٥٢٢,٥٠٠) خمسمايه واثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي، استنادا الي الحكم الصادر عن الدايره الموقره في الدعوي رقم ٤٠٨٢٤٥٤٥، وكانت الشركه المدعي عليها خضعت للتصفيه حديثا بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٩/١١/١٤٣٩ه والمؤيد بالقرار الصادر في الدعوي رقم (١٣٦) لعام ١٤٤٠ه بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٠ه وتم تعيين موكلنا (...) مصفيا للشركه.
٢. وهديا لما تقرر شرعا في هذا المقام فيما وحيث قرر الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله في فتاواه ج١٣ ص٤٨ ان المفلوج في المخاصمه له حالتان احداهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك -اي بنفقات الخصومه الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظنا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ا ه، كما قرر الامام النووي ان مطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث، ولكونه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الاداء لغيبه المال او غير ذلك جاز له التاخير الي الامكان. كما قرر الفقيه ابن رشد: ان المطالبه بالدين انما تجب مع القدره علي الاداء، وعليه ونظرا لعدم قدره المدعي عليها عن الاداء والثابت بصدور حكم تصفيه في حقها وهو ما يؤكد عدم صحه مطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي وصرف النظر عنها لانتفاء المطل الذي هو اساس التعويض.
٣. واما عن طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب الخبير الهندسي المعتمده من الدايره الموقره وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ريال استنادا لما زعمه من اتفاق الطرفين بالدعوي الاصليه علي قيام المدعيه بسداد كامل اتعاب الخبير الهندسي المعين والمنتدب من الدايره الموقره علي ان يتحمل الطرف الخاسر المحكوم ضده كامل اتعاب الخبير الهندسي المذكور عند الفصل في الدعوي، وللرد علي ذلك وهديا بما ورد باسباب حكم الدعوي الاصليه ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تعيد مبلغ وقدره (٣٣,٢٣٦,١٧٣.٧٢) ريال انتدبت الدايره خبيرا محاسبيا انتهي الي النتيجه تتضمن٫ ان المبلغ المستحق للمدعيه هو ما يرد في منطوقه (١٩.٠٣٤.٠٤١ ريال) ولا ينال من ذلك ما يطلبه المدعي من احتساب غرامه التاخير باعتبار اجمالي العقد المتفق عليه، بما يتاكد معه ان المدعيه تعد خاسره دعواها الاصليه لعدم الحكم لها بمطالبتها.لذلك وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب نلتمس من سعادتكم اصدار قراراكم العادل والقاضي برد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اي سند شرعي او نظامي.كما تقدم المدعي بمذكره تتضمن التاكد علي استحقاق موكله لمبلغ اتعاب الخبره لكون المدعي عليها قد خشرت الدعوي وانه الدعوي توقف السير فيها حتي سداد اتعاب الخبره ثم جري عقد جلسه اخري وفيها بحضور الطرفين وقد جري الاطلاع علي ما قدمه الطرفين وقررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي يطلب في المدعي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبير واتعاب المحاماه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات سداده لمبلغ الخبره بالشيك وسند القبض، وبما ان المدعي عليه المصفي دفع بخصوص اقامه الدعوي في مواجهته لعدم نظاميتها وانه مجرد ممثل عن الشركه وان الدعوي تقوم علي المتعاقد معه علي المصفي،وبما انه ظهر باحاله الموضوع الي الخبير ان الحق فيها ملتبسا لا تتميز معالمه لطرفيها الا بتكليف خبير يفحص ويتحقق من مستندات الاطراف، ولذا فان العدل بين الطرفين ان تكون اتعاب الخبره تكون مناصفه بين الطرفين،وبما ان المدعي عليها لم يظهر ان مماطلتها في اداء الحق اضرار بالمدعيه وانما لان الحق غير ظاهر وبما ان دفوعها بالمحكمه كانت جديده فان طلب اتعاب المحاماه في مواجهتها يكون جديرا بالرفض لما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (...) نصف اتعاب الخبره وقدرها ١٦٦.٧٥٠ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ورفض الدعوي في مواجهه المصفي لانعدام صفته في المطالبه لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٠٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبير واتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتربيه والتعليم المحدوده (...) نصف اتعاب الخبره وقدرها ١٦٦.٧٥٠ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ورفض الدعوي في مواجهه المصفي لانعدام صفته في المطالبه لما هو موضح بالاسباب.فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان المستانف ضدها تتحمل كامل اتعاب الخبره والمحاماه لما اورده في لايحته، و انتهي الي طلب نقض الحكم، والقضاء مجددا بطلبات المستانفه.و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وفي جلسه يوم ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
باحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٧١١٥٥٤٩ الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١١/١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٠٧ فيما قضي به من / الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتربيه والتعليم المحدوده (...) نصف اتعاب الخبره وقدرها ١٦٦.٧٥٠ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ورفض الدعوي في مواجهه المصفي لانعدام صفته في المطالبه لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.