moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠١٨٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، عن/ شركه (...) للمقاولات، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء شبكه صرف صحي لمنطقه (...) وتشمل استكمال منطقه (...) و(...)، لمده (١٤) اربعه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥,٥٠١,٢٠٠.٠٠) خمسه عشر مليونا وخمس ميه وواحد الفا وميتان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٥١٣,٦١٩.٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه وثلاثه عشر الفا وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤,٢٣٥,٦٧٤.٠٠) اربعه ملايين وميتان وخمسه وثلاثون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٢٢) في ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م بمبلغ قدره (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (حرمان المدعيه المدعي عليها من تنفيذ الاعمال حسب الكميات المتفق عليها وحبس المدعيه في الموقع دون عمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م، مما تسبب ب(تكبد المدعيه تكاليف العماله المتواجده في الموقع دون عمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مخالفه المدعي عليها العقد ادي الي تحمل المدعيه هذه التكاليف) ومقدار التعويض المطلوب (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه واربعون الفا ريال سعودي. ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم دفع المستحقات مما ادي الي (التضرر باللجوء للقضاء)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي. ؛ وخلص الي طلبه: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه واربعون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي.. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيث عقد لها جلسه في ١٦/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله عن بعد بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وافاد بانه غير محامي، وعليه افهمته الدايره بان صفته معيبه ومخالف لتمثيل المدعي بموجب نظام المحاماه، حيث ليس قريبا من الدرجه الرابعه، وحضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) بموجب ترخيص تمثيل شخصيه معنويه خاص (...)، وبعد التحقق من صفته رات الدايره التحقق من المسايل الاوليه طبقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد تجاوز ذلك، شرعت الدايره في سماع الدايره علي الوجه الحضوري وافهمت الحاضر عن المدعيه بتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه من مرفقات الدعوي حيث لم تظهر لديه في النظام، وعليه امهلت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب المكتوب المحرر علي الدعوي خلال سبعه ايام عمل عبر نظام ناجز ثم يكون للشركه المدعيه من خلال ممثلها النظامي او المحامي تقديم الرد علي ذلك خلال سبعه ايام عمل تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله حق الرد الختامي لمده سبعه ايام عمل تليها، مع الالتزام بالمدد المحدده لتبادل المذكرات لمنع التعرض للعقوبات النصوص عليها في الماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبجلسه ١٤/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر مدير المدعيه حسب السجل التجاري (...) (...) كما حضر وكيل المدعي عليها والمدونه بياناته في محضر الضبط ولم يظهر ان مدير المدعيه قد تقدم برده عن طريق النظام وبسؤاله ذكر انه واجه مشكله تقنيه وطلب مهله اضافيه للرد عليه تقرر الدايره امهاله ١٠ ايام عمل لاعداد رده ورفعه عن طريق النظام وتزويد المدعي عليه بنسخه منه مع المرفقات وللمدعي عليه حق الرد وله مهله مماثله ولذا تقرر الدايره تاجيل الجلسه، وبجلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر مدير المدعيه حسب السجل التجاري (...) (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته اعلاه وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين حيث تشير الدايره لورود مذكره من المدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤ه جاء فيها: انكاره لعرض القضيه علي منصه تراضي وانكار الاخطار ، طالبت المدعيه بقيمه مجموعه من المبالغ من ضمنها مبلغ تامين حسن التنفيذ وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في مادته الثالثه والخامسه علي احقيه المدعيه بالمطالبه بالتامين وقدره ١٠% بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال وكانت موافقه للشروط والمقاييس ولا يوجد عليها ايه ملاحظات من لجنه الاستلام، العقد من العقود الاداريه وللعقود الاداريه وضعها الخاص كونها تخدم المصلحه العامله ولما للعقود الاداريه من طبيعه خاصه وحيث ذكرت الماده الخامسه والرابعه من العقد عدم احقيه المدعي بالتوقف عن الاعمال حتي في حال تاخر المدعي عليه عن اداء المستخلصات، انتهي. وفي تاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه جاءت مذكره المدعي متضمنه التالي: ان المدعيه سلمت جميع الاعمال من سنه ونصف وقالت ان المدعي عليها تاخرت في اصدار التصاريح وتوفير المواد، انتهي. وسالتهما الدايره عما يودان اضافته فاحال كل منهما علي ما سبق، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢٦.٥٨٣) – سبعمايه وسته وعشرون وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال قيمه الاعمال المنفذه، وطالبت بمبلغ: (٥٥١,٣٦٢) -خمسمايه وواحد وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وستون ريال وذلك مقابل تامين ضمان الاعمال، ومبلغ قدره (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) - ميتان وخمسه واربعون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ومبلغ قدره (٢٨٣.٩٠٠) – ميتان وثلاثه وثمانون الفا وتسع مايه ريال قيمه الضريبه المضافه. ومبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) - ثلاث ميه الف ريال سعودي تعويضا عن اتعاب المحاماه، ولدراسه وقايع القضيه وبيناتها ومذكرات الاطراف والتي يجب في مطلعها دراسه الاختصاص حيث انه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل الخوض في مضمون الدعوي فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل في هذا النوع من القضايا بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ما عدي المطالبه بضريبه القيمه المضافه فهو من اختصاص لجنه المنازعات الضريبيه طبقا للمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٠/١/١٤٢٥ه والذي تضمن في (ثالثا) منه: تشكيل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه تختص بما ياتي: ا: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ، اما عن طلب دفع قيمه الاعمال المنفذه فقد اقرت المدعي عليها في مذكرتها المرفوعه في ١٥/٠٢/١٤٤٤ه برقم: ٤٤١٠٠٩٦٦٠٩، في فقرتها ٤-٦ علي انها سلمت المدعيه ٨٧% من العقد بمبلغ قدره ٤,٢٣٥,٦٧٤ – اربعه ملايين وميتان وخمسه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريال، وهذا كان محل اقرار من الطرفين، اما عن المتبقي من قيمه التعاقد ولكون المدعي عليها لم تقر الا بمبلغ (٧٠٥,٨٢١.١٢) سبعمايه وخمسه الاف وثمانمايه وواحد وعشرون ريال واثنا عشر هلله من الاعمال المنفذه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وذلك طبقا للماده ١٤ من نظام الاثبات والماده ١٧ و ١٨/١ من ذات النظام فيكون هو اللازم علي المدعي عليها لصالح المدعيه، اما عن طلب التعويض وحيث ان التعويض يجب ان تتحقق به اركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما ان حساب الضرر وتقدير تعويضه قايم علي مجرد التقدير الجزافي، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، واما مبلغ التامين المطالب به فهو سابق لاوانه حيث لم يتم تسليم المشروع ابتداييا الا بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢م فلا يحق للمدعيه المطالبه به الا بعد مرور عام وهو تاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٣م طبقا للماده ٥ – ١ من العقد بين الطرفين ولا ينال انتهاء المدعيه من اعمالها بخروجها من المشروع واستحقاقها للتامين حيث خروجها لا يسقط الاشتراطات المبرمه بين الطرفين، اما ما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها علي الرغم من سبق اقرارها بقيمه المطالبه مما اضطر المدعيه الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وتكليف المحامي/ مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه رخصه محاماه رقم (...)، وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعيه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره سبعون الفا، وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب الماده ٧٩ من النظام. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٠٥٨٢١.١٢) سبعميه وخمسه الاف وثمانميه وواحد وعشرون ريال واثنا عشر هلله، وعدم قبول المطالبه بمبلغ التامين وقدره (٥٥١.٣٦٢) ريال، والزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وعدم الاختصاص الولايي للدايره فيما يخص المطالبه بقيمه الضريبه المضافه وقدره (٢٨٣.٩٠٠) ريال، ورفض مطالبه المدعيه بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ريال تعويض عن الاضرار. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠١٨٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (...) مساهمه مقفله الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء شبكه صرف صحي لمنطقه (...) وتشمل استكمال منطقه (...) و(...)، لمده (١٤) اربعه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥,٥٠١,٢٠٠.٠٠) خمسه عشر مليونا وخمس ميه وواحد الفا وميتان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٥١٣,٦١٩.٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه وثلاثه عشر الفا وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤,٢٣٥,٦٧٤.٠٠) اربعه ملايين وميتان وخمسه وثلاثون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٢٢) في ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م بمبلغ قدره (١,٢٧٧,٩٤٥.٠٠) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (حرمان المدعيه المدعي عليها من تنفيذ الاعمال حسب الكميات المتفق عليها وحبس المدعيه في الموقع دون عمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م، مما تسبب ب(تكبد المدعيه تكاليف العماله المتواجده في الموقع دون عمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مخالفه المدعي عليها العقد ادي الي تحمل المدعيه هذه التكاليف) ومقدار التعويض المطلوب (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه واربعون الفا ريال سعودي. ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم دفع المستحقات مما ادي الي (التضرر باللجوء للقضاء)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٠٥٨٢١.١٢) سبعميه وخمسه الاف وثمانمايه وواحد وعشرون ريال واثنا عشر هلله، وعدم قبول المطالبه بمبلغ التامين وقدره (٥٥١.٣٦٢) ريال، والزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (...) مساهمه مقفله (سجل تجاري (...)) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وعدم الاختصاص الولايي للدايره فيما يخص المطالبه بقيمه الضريبه المضافه وقدره (٢٨٣.٩٠٠) ريال، ورفض مطالبه المدعيه بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ريال تعويض عن الاضرار، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ١/٦/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه تلخصت فيما يلي: اولا: اغفال الحكم للمستندات المقدمه في الدعوي والاقتصار علي اقرار المدعي عليها حيث لم يتطرق الحكم للمستخلص النهايي المعتمد من قبل المدعي عليها . ثانيا: انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه في نظر المطالبه بقيمه الضريبه المضافه. ثالثا: تحقق اركان التعويض في المطالبه بالتعويض وفي ٧/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها لايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: اغفال الحكم للمستندات المقدمه في الدعوي والاقتصار علي اقرار المدعي عليها: خلا الحكم من اسباب عدم الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من الطلب الاصلي بمبلغ (٢١,٣٠١.٩٤) واحد وعشرون الف وثلاثمايه وريال واربعه وتسعون هلله، حيث قدمت موكلتي المستخلص النهايي المعتمد من قبل المدعي عليها، وانكار المدعي عليها لهذا المبلغ يعني النظر في المستندات المقدمه ومدي صحتها، ولم يتطرق الحكم للمستخلص النهايي المعتمد من المدعي عليها .. الخ ثانيا: تحقق اركان التعويض في المطالبه بالتعويض: وحيث ان اركان التعويض هي الخطا/ وهو هنا مخالفه المدعي عليها للعقد بالتوقف عن احاله اوامر العمل لموكلتي، والضرر/ وهو حبس موكلتي في الموقع دون عمل، والافضاء/ العلاقه السببيه: وهو تكبد موكلتي ضرر دفع تكاليف العماله للمده من توقف المدعي عليها عن اكمال العقد وحتي انتهاء المشروع، ولولا مخالفه المدعي عليها للعقد لما افضي ذلك الي بقاء عماله موكلتي في موقع المشروع دون عمل ولما تحملت موكلتي اجورهم دون عمل، ولم تنكر المدعي عليها ذلك وانما تمحلت في ذلك الاعذار والتبريرات، مما يجعل المطالبه بالتعويض مطالبه في محلها، ولم يتطرق الحكم في اسبابه للمستندات المرفقه بالدعوي والمثبته للضرر ولم تتم مناقشه الاطراف في ذلك .. الخ كما ان التعويض الذي تطالب به موكلتي محدد وليس جزافي كما جاء في اسباب الحكم؛ واقدم لاصحاب الفضيله تفصيلا لهذه التكاليف وفقا لما يلي:١- عدد الايام التي تعطلت فيها موكلتي بسبب المدعي عليها (٩٨) ثمانيه وتسعون يوم.٢- تكلفه العماله اليوميه لموكلتي (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، والمكونه من (٦) سته عمال فنيين ومهندس متواجدين في الموقع، وتعطيل المدعيه لموكلتي لهذه المده كلفها دفع اجورهم دون عمل، مما كبد موكلتي خساير محققه ومثبته بمبلغ (٢٤٥,٠٠٠) ميتان وخمسه واربعون الف ريال. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه ،واما بخصوص مبلغ ٢١,٣٠١.٩٤ريال فانه من الطلبات المغفله. ويمكن التقدم بدعوي مستقله لكون الدايره الابتداييه لم تفصل فيه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في١١-٦-١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧٠٥٨٢١.١٢) سبعميه وخمسه الاف وثمانميه وواحد وعشرون ريال واثنا عشر هلله، وعدم قبول المطالبه بمبلغ التامين وقدره (٥٥١.٣٦٢) ريال، والزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وعدم الاختصاص الولايي للدايره فيما يخص المطالبه بقيمه الضريبه المضافه وقدره (٢٨٣.٩٠٠) ريال، ورفض مطالبه المدعيه بمبلغ (٢٤٥.٠٠٠) ريال تعويض عن الاضرار. ثانيا: عدم القبول فيما يخص مطالبه المستانف ٢١,٣٠١.٩٤ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.