ncar · law · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (730) وتاريخ 1441/11/16ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ( 42305 ) وتاريخ 9/ 7 /1441ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره شركه المياه الوطنيه رقم (182587/ 1 /1440) وتاريخ 6/ 7 /1441ه، في شان محضر اتفاق علي الاليه الخاصه بالتعاملات علي الحساب البنكي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 14/ 2 /1438ه، ورقم (132) وتاريخ 28/ 2 /1440ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (661) وتاريخ 26/ 8 /1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (28-29 /41/د) وتاريخ 7/ 9 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7106) وتاريخ ه. يقرر تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 14/ 2 /1438ه المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 28/ 2 /1440ه، ليكون بالنص الاتي: "تتكون موارد المشروع من المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الاعمال التي يقدمها، وتودع امواله باسمه في حساب لدي احد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها لمواجهه التكاليف التشغيليه للمشروع والتزاماته الماليه وفقا لاليه يتم الاتفاق عليها بين معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره شركه المياه الوطنيه ومعالي وزير الماليه، ويورد المتبقي من تلك الاموال في حساب جاري وزاره الماليه بمؤسسه النقد العربي السعودي في نهايه كل سنه ماليه، علي ان تقوم وزاره الماليه بتدبير الاحتياجات الراس ماليه او التشغيليه للمشروع مستقبلا عند الحاجه لذلك وفي حدود المبالغ المودعه". رييس مجلس الوزراء