moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠٤٣٥٦لعام١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: مجمع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٠ه،الموافق ٢١ / ٠٢ /٢٠١٩م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات تجميل طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٠ه الموافق ٢١ / ٠٢ /٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (١٦,٨٠٠.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٠ه، الموافق ٢١ / ٠٢ /٢٠١٩م،بمبلغ قدره(١٦,٨٠٠.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٠ه الموافق ٢١ / ٠٢ /٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مصادق عليها بالاستلام من قبل المدعي عليه). وطلب فيها المدعي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٨٠٠.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه،عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكاله عن اخطار المدعي عليه باداء الحق محل الدعوي اجاب قايلا: تم هذا عبر منصه تراضي وسوف اقوم بارفاقه عبر المنصه هكذا اجاب فافهمته الدايره بارفاقه خلال خمسه ايام ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٧ / ٠٩ /١٤٤٤ه انعقدت عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم:(...) وفيما لم يحضر وكيل المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبليغها بموجب التبليغ رقم:(٦٨٦٩٧٨٤٦) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٨٠٠.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي، هذه دعواي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي فواتير مصادق عليها بالاستلام من قبل المدعي عليه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بتسديد قيمه مستلزمات تجميل طبيه هكذا قرر. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها برغم تبلغها، وهو الامر الذي اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ طبقا لنص الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها مع تخلفها عن حضور الجلسه لم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.. ، وبما ان المدعي عليها قد استوفت حقها في ذلك وفوتت علي نفسها تقديم جوابها علي الدعوي والدفاع عن نفسها، وبما ان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، ولان غياب المدعي عليها عن الجلسه يعد قرينه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها، وقرينه علي صحه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي صور الفواتير المذكوره سابقا، وقد تبين انها فواتير بيع صادره من المدعيه للمدعي عليها موقعه باستلامها وممهوره بختم باسم المدعي عليها، وبما ان الامر كذلك وان ظاهر ذلك الختم انه ختم المدعي عليها، وبما ان الماده (٢/٢٩) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ مجمع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) ذات الهويه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغا قدره (١٦,٨٠٠.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.