tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7990 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-06-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:53f1b132-18da-4614-9afb-0c42de2434b6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 7990 لعام 1439 ه
المقامه من / شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض رقم (...) وتاريخ (...) بصحيفه دعوي ذكر فيها: "تتلخص وقايع الدعوي في التالي: اولا: قامت موكلتي شركه (...) للتجاره ببيع عدد (3) سيارات ماركه (...) موديل (...) للمدعي عليها وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ في 22 / 04 / 1425ه الموافق 10 / 06 / 2004م، وبمبلغ قدره (103,212) مايه وثلاثه الاف وميتان واثنا عشر ريالا سعوديا، علي ان تدفع المدعي عليها دفعه مقدمه قدرها (18,300) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه ريال عند التوقيع علي العقد، وباقي قيمه السيارات البالغه (84.912) اربعه وثمانون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا علي اقساط شهريه بواقع (3,538) ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه وثلاثين ريالا موزعه علي (24) شهرا، ولضمان الوفاء بقيمه الاقساط قامت الشركه المدعي عليها بتحرير سندات لامر بالمبالغ المتبقيه والتي لم نستطع تقديمها للجهات المختصه لتقادمها. ثانيا: قامت الشركه المدعي عليها بدفع المبلغ المقدم، ومبلغ (3000) ثلاثه الاف ريال من الاقساط، وتبقي في ذمتها من قيمه السيارات المباعه مبلغ قدره (81,912) واحد وثمانون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا، التي امتنعت عن سدادها رغم مطالبتها بالسداد من قبل موكلتي مرارا وتكرارا". وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (81,912) واحد وثمانون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا وذلك عن المبالغ المتبقيه من قيمه السيارات المباعه. وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: 1- عقد بيع السيارات علي مطبوعات المدعيه ومؤرخ في عام 1425ه بين المدعيه والمدعي عليها. 2- سندات لامر بعدد (24) سندا لامر. 3- كشف حساب من نظام المدعيه موضحا به المبالغ المستلمه وغير المستلمه من المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20 / 10 / 1439ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 02 / 11 / 1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه وطلبت منه الدايره احضار مستخرج سجل تجاري لاستكمال اجراءات التبليغ للمدعي عليها، وفي جلسه اخري المنعقده بتاريخ 14 / 06 / 1440ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بموجب صك وكاله صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض رقم (...) وتاريخ (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا وقد وردنا خطاب (...) بوزاره التجاره المفيد بايقاف خدمات المدعي عليها وعليه جري السير في الدعوي غيابيا وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06 / 11 / 1440ه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه وبسؤاله عن البينه علي دعواه قدم اصل العقد علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ 22 / 04 / 1425ه والمتضمن شراء المدعي عليها ثلاث سيارات من نوع (...) بمبلغ اجمالي قدره (103,212) مايه وثلاثه الاف وميتان واثنا عشر ريالا سعوديا والمذيل بتوقيع وختم الطرفين كما ابرز سندات لامر وعددها (24) سندا والمتضمنه قيمه كل سند (3,538) ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه وثلاثين ريالا والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وعليه فقد قررت رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 02 / 02 / 1441ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي صدور ايقاف خدمات الشركه المدعي عليها حسب ما هو وارد في افاده وزاره التجاره والاستثمار المقيده برقم (...) وتاريخ 17 / 04 / 1440ه وعليه طلبت الدايره من الحاضر تقديم عنوان وطني للشركه المدعي عليها او لمدير الشركه المدعي عليها خلال اسبوع من هذه الجلسه لتقوم امانه السر بابلاغهم عن طريق العنوان الوطني فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 23 / 04 / 1442ه التي انعقدت عن بعد حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسه حيث افاد النظام بانه لا يوجد جوال مسجل للمدعي عليها في ابشر، ورات الدايره المضي في السير في الدعوي غيابيا، وقد اكد المدعي وكاله علي دعوي موكلته وفقا لما تم ضبطه سابقا ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (81.912) واحد وثمانون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا، ثم قرر اكتفاءه وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (81,912) واحد وثمانون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا، تمثل قيمه السيارات المباعه لصالح المدعي عليها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) في 15 / 8 / 1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري ، وبما ان المدعي عليها تعذر ابلاغها بمواعيد هذه القضيه حيث افاد النظام انه لا يوجد جوال مسجل في ابشر للمدعي عليه وقد اجلت اكثر من مره لابلاغ المدعي عليها، مما يكون ابلاغها بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغها فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليها لا يوجد لديه بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (1 / 57) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي ( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (2046) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: ( يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه ، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي عقد البيع المؤرخ في 22 / 4 / 1425ه الموافق 10 / 6 / 2004م المبرم بين طرفي الدعوي والمتضمن قيام المدعيه ببيع ثلاثه سيارات علي المدعي عليها، بقيمه اجماليه قدرها (103.212) ريال يدفع منها عند توقيع العقد مبلغ وقدره (18.300) ريال والباقي يدفع علي اقساط شهريه لمده (24) شهر قيمه كل قسط (3538) ريال، وقد وقع العقد من الطرفين، كما استند كذلك علي سندات لامر موقعه ومختومه من المدعي عليها عددها (24) سندا قيمه كل سند (3538) ريال وقد ذكر المدعي وكاله ان المدعي عليها لم تسدد من قيمه الاقساط الشهريه سوي مبلغ وقدره (3000) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما ان نظام المحاكم التجاريه نص في الماده (42) علي ما يلي (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه وكيل المدعيه في هذه الدعوي، لكونها من ضمن ادله الاثبات المنصوص عليها في النظام سالف الذكر، وبما انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان الاصل عدم قبض الثمن فالاصل في الامور العارضه العدم، وتسليم الثمن الي البايع من ضمن الامور العارضه التي تحتاج الي دليل، وعبء الاثبات في هذه الحاله يقع علي المدعي عليها وليس المدعيه، وعليه فان المدعيه متمسكه بالاصل وهو عدم سداد المدعي عليها القيمه المتبقيه من الاقساط لكون القول قولها، ويقبل ذلك منها بلا بينه اضافيه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم الغيابي استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (81.912) واحد وثمانون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا وبالله التوفيق.