tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430190629 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2022-10-19 date_hijri=1440-11-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4a231264-2e23-4db5-8c2d-116c4299ec76 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470049439 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اولا: ان المدعي عليه عندما رفع قضيه ضد مؤسستنا لم يكن مطالبا بحقه، ولكن كان قاصدا ومتعمدا الاضرار بي شخصيا وبالمؤسسه، ولولا لطف الله ثم عداله محكمتكم لكان هذا الضرر دمر وشتت شمل اسره باكملها، فلم يكن المبلغ المطالب به مبلغا يسيرا، بل مبلغ كبير جدا جدا جدا وقدره مليون ريال، ولا اعلم لماذا هذا الافتراء من المدعي عليه بالرغم من انه لا توجد معرفه سابقه بيني وبينه، ويظهر لي انه كان قاصدا الاضرار بي. ثانيا: قد اقام المدعي عليه ضدي دعوي بانه سلم مؤسستنا مبلغ مليون ريال بتاريخ 01/ 11/ 1440ه بغرض المتاجره بالذهب، وبعد الفصل في الدعوي اقام المدعي عليه دعوي ضد (...) العامل في مؤسستنا، والذي كان التعامل بينهما شخصيا دون علمنا، مستخدما فيها نفس السند وكانت دعواه بانه اقرض المدعو (...) مبلغ مليون ريال، اي انه يعلم جيدا انه لم يسلم مؤسستنا اي مبلغ، وانما قام باقراض المبلغ المليون ريال ل(...) حسب دعواه، وبعد ان ايقن ان المبلغ ال الي الضياع توجه الي المحكمه واقام ضدي دعوي ليسترد مبلغه بالكذب والافتراء، كما انه من ضمن المرافعات وفي ضبط احدي الجلسات ذكر المدعي عليه بانه اتفق مع (...) بتاريخ 27/ 10/ 1440ه الموافق 01/ 07/ 2019م بالمتاجره بالمبلغ بسوق الذهب، وبعد مرور اقل من اربعه اشهر؛ اي قبل تاريخ 27/ 02/ 1441ه اكتشف ان (...) استغل مبلغ المليون ريال في سداد ديونه، وكان تاريخ اكتشافه الحقيقه قبل تاريخ رفع الدعوي ضدنا بما يقارب شهر ونصف، ولكن لم يمنع ذلك من الافتراء والكذب والادعاء الباطل. ثالثا: في احدي الجلسات بين المدعي عليه والمدعو (...) في قضيتهم التي اقامها (...) ضد (...) قد تم ارفاق شهاده من قبل (...)، وكان مضمونها: (بان (...) شهد وقال: حضرت وتدخلت في الخلاف الواقع بين السيد (...) والسيد (...) علي مبلغ مليون ريال للسيد (...)، وقد سلمني السيد (...) بتاريخ 20/ 11/ 2019م مبلغ (١٥٦) الف ريال لتسليمها للسيد (...)، وباقي المبلغ (٨٤٤) الف طلب مني السيد (...) ان يقوم بالسداد خلال سنتين، وقد اقر واعترف بذلك امامي)، وهنا يتبين لفضيلتكم من خلال شهاده الشاهد الذي قدمه المدعي عليه بنفسه بان الخلاف في الاساس علي المبلغ كان بين المدعي عليه (...) وبين المدعو (...)، ولم اكن طرفا في ذلك الخلاف، ويظهر ايضا من التاريخ المدون في الشهاده وهو يوافق 23/ 03/ 1441ه؛ اي قبل ان يرفع المدعي عليه دعواه ضدي بما يقارب (20) يوما انه قد كان هناك استلام وتسليم مبالغ بين الطرفين، وهذا يثبت انه يعلم جيدا ان حقه عند المدعو (...) وليس عندي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. وقد ارفق طي لايحته شهاده مكتوبه للمدعو (...)، والمذيله بتوقيعه في تاريخ 15/ 04/ 2021م، وصك الحكم المؤرخ في 04/ 06/ 1441ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، في القضيه رقم (4743/ق/1441ه)، والمقامه (...) ضد مؤسسه (...)، والذي انتهي في منطوقه الي رفض الدعوي.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 25/ 02/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه وهي المدونه بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه؟ قال: انه يطالب بمبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وبسؤاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ قال: انه في المطالبه بالتعويض بمبلغ (150.000) مايه وخمسون الف ريال بناء علي ما سبق ذكره هكذا قال، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: رفض الدعوي شكلا: وذلك لان المقرر في دعاوي التعويض انه لابد من توافر اركان المسؤوليه التقصيريه فيها ليتم الحكم به، وذلك باثبات الخطا والضرر والعلاقه بينهما، وبالنظر في ركن الضرر والتحقق منه فقد ثبت من لايحه المدعي انه لم يبين ماهيه الضرر، ولم يقدم ما يثبت وجوده، فلم يقدم البينه علي تضرره تضررا فعليا لسبب عايد للمدعي عليه، وعليه فقد تخلف ركن الضرر في هذه الدعوي، ومن ثم فلا وجه لمطالبه المدعي بالتعويض، ولما كانت اركان المسؤوليه التقصيريه لم تتحقق كما سبق بيانه، ولان قواعد الشريعه تابي التعويض الا عن ضرر قد ثبت وقوعه، كما ان الاحكام القضاييه لا تبني علي الظن والتخمين وانما مبناها علي القطع واليقين. الرد موضوعا: من شرط الحكم بمصروفات الدعوي حصول التعدي، بمعني ان حق المدعي في الدعاوي الاصليه كان متقررا وثابتا قبل الدعوي، كما يتضح منه التحقق من علم المحكوم عليه بظلمه وعدوانه في عدم الوفاء بالدين الثابت عليه، ونص علي هذا الشرط بوضوح سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتاواه ورسايله في اكثر من موضع (مجموع فتاوي ورسايل الشيخ محمد بن ابراهيم (12/ 346) وصرح بانه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه، اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه، فهذا لا يوجه شرعا لالزامه بتلك النفقات. ان سبب اقامه الدعوي هو المطالبه بمبالغ تم استلامها من مكفول المدعي (مؤسسه (...)) وسندها: الوصل الصادر علي مطبوعات المؤسسه وختمها (مرفق)، وقد تم التوقيع عليها من قبل مدير المؤسسه المعروف عند اهل سوق الذهب (...)، وايضا هناك توقيع اخر في خانه "المحاسب". يزعم وكيل المدعيه ان مالك المؤسسه لا يعلم عن هذه التصرفات وان مكفوله (...) ليس معه تفويض وهذا تفريط منه، ويستلزم منه ان يقيم دعوي ضد مكفوله لا ان يطالبنا بشيء، خاصه انه مكنه من ختم المؤسسه. ان مطالبتنا للمؤسسه كانت طبقا للاعراف النظاميه وتماشيا مع القاعده الفقهيه: مسيوليه المتبوع عن اعمال التابع. ومما يثبت عدم علم موكلي ابتداء بان المدعو (...) يعمل لصالح نفسه وليس تحت مظله المؤسسه (المدعيه): تقدمنا بشكوي احتيال ونصب امام الشرطه بتاريخ 12/ 06/ 1442ه (مرفق)، وبعد ان تاكد لموكلي عدم صفه المؤسسه -مع تفريطها في عدم متابعه مكفوليها- تم التقدم بدعوي امام المحكمه العامه ضد المدعو (...)، وتم صدور الحكم عليه (مرفق حكم الاستيناف)، وفيه الاشاره الي ان موكلي كان موقنا بان المبلغ سيتم تشغيله في محل المدعيه وليس خارجها. يزعم وكيل المدعيه بوجود تلاعب بين موكلي والمدعو (...) والذي تسبب لهم باضرار ماديه ونفسيه، وهذا الادعاء غير صحيح، ويستغرب ان يصدر منهم هذا الادعاء كون المدعو (...) والذي يزعم وكيل المدعيه انه اتفق مع موكلي من اجل الاضرار بالمؤسسه ومالكها هو تحت كفاله المؤسسه حتي الان، ولم يقم مالك المؤسسه برفع بلاغ ضد المدعو (...) وتوجد علاقه شخصيه بينهما حتي الان، ويدل علي ذلك اشاره وكيل المدعيه للحكم الصادر في القضيه التي بين موكلي والمدعو (...)، فكيف يزعم ان المدعو (...) اضر بموكلته بالاتفاق مع موكلي وهو الذي ما يزال تحت مظله المؤسسه وتربطه علاقه شخصيه مع مالكها اه، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اطلاعه علي مستندات الدعوي؟ قال: تم الاطلاع عليها وتم الجواب عليها هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. ثم قدم المدعي مذكره بمرفقاتها جاء فيها: 1- ادعاء المدعي عليه بانه توجد علاقه شخصيه بين المدعي ومكفوله (...) بسبب تحصلنا علي الحكم في القضيه القايمه بينهما؛ فذلك بسبب استدعاينا من قبل مركز شرطه (...) بمدينه (...) بعد ان رفع المدعي عليه شكوي ضد (...)، واستدعاينا ايضا من قبل وزاره التجاره بقسم التستر التجاري، وكان كل ذلك بسبب الشكوي التي رفعها المدعي عليه، وهنا ايقنا ان المدعي عليه كان يعلم بان حقه عند (...)، وانه سوف تظهر لنا حقايق تبين ظلم وعدوان المدعي عليه لنا. 2- ما يدعي به صالح باكيلي بان (...) لا زال تحت كفاله مؤسستنا: وهنا نوضح لفضيلتكم بانه لا توجد مصلحه من نقل كفالته او الاستغناء عنه، حيث انه تم ايقافه عن العمل، وتم تقديم شكوي ضده بمركز الشرطه، وايضا تم رفع قضيه ضده في المحكمه العامه بالرياض، ولا زالت منظوره. 3- ما يدعيه المدعي عليه باننا مكناه من اوراق المؤسسه الرسميه والاختام، واننا فرطنا بذلك: هذا الادعاء غير صحيح، فقد كانت الاوراق والاختام مزوره، ولم يكون المدعو (...) يحمل تفويض من المؤسسه باستلام هذا المبلغ، بل كان المفرط هو المدعي عليه، حيث انه سلم امواله علي قارعه الطريق في ساعات متاخره من الليل، وهو من اقر بذلك امام فضيله قاضي المحكمه في القضيه التي تقدم بها ضدنا، وكان من الاولي ان يحضر الي المؤسسه ويجري عقود المتاجره بطريقه رسميه ان كان مسموح له بالمتاجره، ولكن ما يظهر لنا بان المدعي عليه والمدعو (...) كلاهما من العماله الوافده الغير مسموح لهم بالمتاجره والاستثمار، وبتعامله مع (...) بهذه الطريقه المشبوهه هو التفريط بعينه. 4- ما يدعيه المدعي عليه من مسيوليه المتبوع عن اعمال التابع: وهنا يقصد بان له الحق في مطالبتنا بمبلغ مليون ريال؛ لان من قام باستلام المبلغ منه هو موظف لدي مؤسستنا، فلماذا عندما تقدم للمحكمه بدعوي ضدنا لم يطالب بباقي المبلغ (844) الف ريال؟ لانه سبق وان استلم مبلغ (156) الف ريال حسب ما افادت به شهاده الشاهد الذي قدمه في القضيه التي بينه وبين (...) وهو السيد (...)، حيث انه اقر في شهادته بان الخلاف كان بين (...) و (...)، وانه استلم جزء من المبلغ وقدره (156) الف ريال من (...)، وتسليمه ل(...) بتاريخ 23/ 03/ 1441ه الموافق 20/ 11/ 2019م. اما استشهاد المدعي عليه بفتوي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله (وصرح بانه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه)، وهنا نثبت بان المدعي عليه كان يعلم بظلمه وعدوانه علي المدعي، ويظهر ذلك في القضيه التي تقدم بها علي (...)، وما تضمنته من حقايق تبين قصد المدعي عليه في الاضرار بالمدعي، وتتلخص الحقايق في شهاده السيد (...) المرفقه لكم، حيث ان التاريخ المدون فيها هو 23/ 03/ 1441ه الموافق 20/ 11/ 2019م وذلك قبل حوالي (15) يوما من تاريخ رفع القضيه ضدنا من قبل المدعي عليه. وفي جلسه هذا اليوم 23/ 03/ 1444ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن طبيعه الضرر الواقع عليه وعن مقداره وبينه اثباته؟ فقال: ان طبيعه الضرر الواقع علي هو تكلفي مستحقات الترافع ومصاريف السفر للرياض، واضرار نفسيه بسبب السمعه في المحل، وتعويض مادي بما تراه الدايره هكذا قرر، ثم انه بعد المداوله والدراسه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي في القضيه الاصليه المحكوم فيها من هذه الدايره، فانها تندرج تحت نص الفقره التاسعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وبناء علي الماده المذكوره سلفا، والماده (28/5) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، فان هذه الدايره كذلك هي المختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتعويض موكله بمبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال عن مصاريف التقاضي، والاضرار بسمعه محل موكله، تعليلا بانه سبق ان رفع المدعي عليه علي المدعي دعوي في المطالبه بمليون ريال في هذه الدايره وحكم برفضها، وكان المدعي عليه يقصد الاضرار بالمدعي بتلك الدعوي حيث كان يعلم ان الاتفاق مع طرف ثالث واسمه (...)، وهو يعمل لدي مؤسسه المدعي وليس الاتفاق مع المؤسسه ولذا حكم برفض الدعوي، وبما ان الدعوي السابقه محتمله فلا يظهر تحقق ركن الخطا فيها لقيام موجب التعويض، وذلك لتطرق الاحتمال فيها بعدم قصد الكيديه والاضرار، وذلك لان المدعي مقر كذلك بان (...) الذي استلم المبلغ يعمل لديه، وبطبيعه الحال والعرف التجاري ان العامل يعمل في البلد لصالح كفيله، والكفيل مسؤول عن اعمال تابعيه، كما ان المدعي ذكر في دعواه ان المدعي عليه رفع الدعوي عليه، ورفضت ثم رفع الدعوي علي (...)، مما يعني ان الظن ان يرفع الداين علي كفيل العامل بادي الامر كما عليه كثير من القضايا الناشيه عن تعاملات تتم بين العمال وينظر في تحقق التفويض للعامل من عدمه حال نظر القضيه، والغالب ان العامل يعمل لصالح كفيله وانه مفوض، وقد ثبت اقرار العامل بان العمل لصالحه فقط مستقبلا بحكم قضايي، وعليه تري الدايره ان ليس ثمه بينه علي قصد الاضرار من المدعي عليه في القضيه السابقه هي محتمله بمجموع ما سبق، ولا يستحق المدعي التعويض فيما يخصها بما في ذلك اتعاب التقاضي، ذلك ان القضاء لم يوضع الا للفصل في الخصومات وكثير منها محتمل بين الخصوم بحسب ما يقدمونه من ادله، فلا يغنم من دافع عن نفسه علي من طالبه مطلقا الا بقيد وجود قصد الاضرار الذي يتحقق به ركن الخطا، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.