moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470881597 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لمعالجه وتصنيع التمور المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1-(...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/07/22ه صادره عن الموثق/ (...) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/09/12ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (200.000) كرتون تمور وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/23ه بثمن اجمالي قدره (72.450) اثنان وسبعون الفا واربعمايه وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/23ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (72.450) اثنان وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي. وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (72.450) اثنان وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/09/12ه وبعد سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي فلم يتوصلا الي صلح معين وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك فرفضت الدايره امهاله وافهمته ان عليه تقديم الاجابه والا ستقضي علي موكلته بالنكول فاجاب بان موكله قام برد نصف مبلغ المديونيه واستمهل لتقديم اجابه تفصيليه ذاكرا ان السبب في عدم تقديمها هو ان السجل التجاري للمؤسسه مشطوب ولم يتمكن موكله ولا هو من الدخول علي بيانات الدعوي الا في هذا اليوم بعد الحضور الي مقر المحكمه وعليه قبلت الدايره امهاله وافهمته بايداع جوابه في مده قدرها ثلاثه ايام فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1444/09/19ه وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن تقديم اجابته عبر النظام خلال المده المحدده له واستنادا علي نص الماده السادسه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره استنادا علي الفقره الثانيه من الماده المشار لها بعدم قبول اي طلبات عارضه او مقابله للمدعي عليها في هذه الدعوي كما انها افهمت وكيل المدعي عليها بانه في حال تكرار ذلك منه ستفرض الدايره عليه الغرامه المنصوص عليها في النظام ففهم ذلك، ثم طلبت منه الدايره اجابه تفصيليه الذي استمهل في الجلسه الماضيه من اجلها فارفق عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (بناء علي طلب الدايره الاجابه علي دعوي المدعيه نفيد فضيلتكم بان موكلتي قد سلمت المدعيه بضاعه بقيمه (37.400) في تاريخ 8/8/2021م ولدينا شاهد علي ذلك نطلب سماع شهادته وهو الشاهد (...) هويه رقم: (...) وتاريخ الميلاد (...) ولا يوجد له علاقه مع المدعي عليها الان ومكان اقامته في (...) ومحل شهادته هو استلام المدعيه لبضايع من المدعي عليها قيمتها (37.400) ريال وعليه قبلت الدايره طلب المدعي عليها وكاله بسماع الشهاده وطلبت منه ابلاغ الشاهد بموعد الجلسه القادمه لسماع شهادته واستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1444/10/12ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، كما حضر لحضورهما الشاهد المثبته بيانته بمحضر هذه الجلسه، وبسؤاله عن بياناته اللازمه ذكر قايلا ان اسمه (...) رقم الهويه (...) ومهنته (...) والعنوان/ (...) وتاريخ الميلاد (...) ولا تربطه اي صله بالمدعي عليه سوي انه قد كان يعمل فيها وقت تعاقد المدعيه معها، وبطلب اداء الشهاده منه اداها قايلا (اشهد بالله العظيم اني بصفه اعمل في مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات بوظيفه (...) اني تواصلت مع مندوب مصنع (...) (...) وتم الاتفاق علي شراء الف كرتون من كراتين التمور الفارغه وتم استلام مبلغ بشيك (72.450) ريال وتم التوريد بقيمه ما يقارب ب(37.000) ريال ولوجود مشكله من مورد الكراتين مع المدعي عليه لم يتم توريد باقي الكراتين، كما ان السندات التي تثبت الاستلام موجوده مع (...)، والله علي ما اقول شهيد) ثم اتاحت الدايره لطرفي الدعوي سؤال الشاهد فطلبت وكيله المدعيه سؤال الشاهد عمن استلم البضاعه والكميه المستلمه؟ فاجاب بان مستلم البضاعه هو (...) والكميه المستلمه هي بقيمه (37.000) ريال، ثم سالت الدايره الشاهد عن عمله فذكر ان وقت التعامل كان يعمل عند المدعي عليها ولا تربطه الان صله بها، ثم سالته عن طريق معرفته بتسليم البضايع المحدده للمدعيه وفقا للمبلغ الوارد في شهادته فاجاب بان (...) هو من ذكر له تم تسليم البضايع للمصنع، فيما لم يبد وكيل المدعي عليه اي اسيله للشاهد، ثم اتاحت الدايره لطرفي الدعوي تقديم مذكرات ختاميه خلال فتره ثلاثه ايام فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 1444/10/13ه قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت مانصه: (ذكر وكيل المدعي عليها في جوابه علي الدعوي: بانه تم رد نصف مبلغ المديونيه وطلب الامهال لتقديم اجابه تفصيليه، ثم في الجلسه (2) المنعقده بتاريخ 19/09/1444ه، يقرر وكيل المدعي عليها في اجابته التفصيليه علي الدعوي: انه تم تسليم بضاعه بقيمه (37,400) ريال في تاريخ 08/08/2021 ويوجد شاهد يشهد علي استلام المدعيه للبضايع. نتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما جاء في جواب المدعي عليها في كلتا الجلستين علي النحو الاتي: اولا/ تناقض المدعي عليها في جوابها الاول عن جوابها المفصل، حيث ذكرت ابتداء انه تم رد نصف المبلغ، ولم تقدم ما يثبت ذلك، بل تجاهلت هذا الاقرار، وقدمت جوابا اخر! ثانيا/ قررت المدعي عليها تسليم بضاعه قيمتها (37,400) ريال من اصل المديونيه وهو المبلغ الذي استلمته بموجب الشيك ومقدراه (72,450) ريال وعلي فرض صحه ذلك، فهي سكتت عن المبلغ المتبقي وقدره (35,050) ريال فلم تقرر حياله شييا! وهذا يؤكد عدم صحه دفعها. ثالثا/ تنكر المدعيه استلام اي بضاعه تخص المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، كما لا يوجد سند استلام ولا محضر اثبات تسليم او استلام البضاعه يحمل ختم المدعيه، وهذا يدل علي عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها من تسليم بضاعه. رابعا/ بخصوص الشاهد وشهادته المدونه في ضبط الجلسه (3) بتاريخ 12/10/1444ه، فالجواب عنه كالتالي: الشهاده غير صحيحه، حيث انه ليس لدي المدعيه مندوبا اسمه -(...)- ولا يعمل لديها، وسياسه المدعيه في استلام البضايع يكون بموجب سند يثبت ذلك ويوثق عمليه الاستلام والتسليم. الشهاده غير مقبوله، بسبب ان الشاهد لم يشهد علي واقعه تسليم البضاعه ولا حتي استلامها وانما يزعم ذلك نقلا عن عامل لا نعرفه ولا يعمل لدينا، ويؤكد ذلك بانه ذكر ان السندات بحوزه هذا العامل وهو خارج البلد! خامسا/ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمتعارف عليه ان التسليم او الاستلام يكون بموجب محضر او مستند يثبت ذلك ويحمل اختام اطراف التعامل، كما جرت العاده والعاده محكمه في العرف التجاري ان توريد البضايع وتسليمها يكون وفق نماذج معده مسبقا تكون موقعه ومختومه من الاطراف لضمان واثبات الالتزام. سادسا/ المدعيه لم تفرط في اثبات تسليمها الثمن وذلك بموجب شيك تم سحبه من البنك بناء علي افاده البنك، بالمقابل المدعي عليها اصدرت فاتوره مبيعات علي مطبوعاتها تفيد بالكميه المطلوبه من البضاعه وتفاصيل ثمنها، بينما تزعم ان جزء من البضاعه تم تسليمه للمدعيه بموجب افاده شاهد علي ذلك!، وفي جلسه 1444/10/18ه ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهما ما يودان تقديمه فقررا الاكتفاء وتمسكت وكيله المدعيه بطلبها المقدم في صحيفه دعواها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المستلم وقدره (72,450) اثنان وسبعون الفا واربعمايه وخمسون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها ورقه ايداع شيك من مصرف (...) تفيد بان الشيك الصادر من المدعيه برقم (1055) بمبلغ (72.450) ريال تم ايداعه لمؤسسه (...) لتقنيه المعلومات وفاتوره مبيعات بمبلغ قدره (144.900) ريال تمثل قيمه (200.000) كرتون تمور، ولما كانت منازعه الطرفين لا تنصب علي استلام المدعي عليه للمبالغ ابتداء وانما بدفعه بتسليم جزء من البضايع بقيمه قدرها (37.400) ريال مقدما بينته علي ذلك شهاده الشاهد المثبته بوقايع هذه الدعوي، ولما كان الشاهد انما كان اجيرا عند المدعي عليه وقت التعامل محل الدعوي، ولما كانت الشهاده انما هي لمصلحه المدعي عليه، ولما كان من المقرر قضاء عدم قبول شهاده الاجير لصاحب العمل والتابع لمتبوعه لوجود التهمه بجلب المصلحه او دفع الضرر؛ عليه فان الدايره لا تطمين لصحه الشهاده وتنتهي الي عدم قبولها، وبالتالي لا يثبت لها تسليم اي بضايع مقابل المبالغ المستلمه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد كامل المبالغ المستلمه وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) التجاريه (السجل التجاري: (...)) بان يدفع لشركه (...) لمعالجه وتصنيع التمور (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (72.450) اثنان وسبعون الفا واربعمايه وخمسون ريال، والله الموفق.