moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٨٩٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)بصحيفه طلب مضمونها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد وتركيب معدات السلامه والانذار ومكافحه الحريق في مصنع موكلته الواقع في الجبيل الصناعيه و فوجيت بتوقف المدعي عليها عن العمل من غير سابق انذار، وقد تم مخاطبتها لانجاز العمل لكن دون استجابه، ولما كانت موكلته متضرره من هذا التوقف، ويجب عليها اكمال الاعمال المتعاقد عليها، فانها تطلب ندب الخبره لاثبات الاعمال المنجزه، وباحاله الطلب الي هذه الدايره حددت جلسه هذا اليوم للنظر فيه والتي عقدت بعد بتاريخ ١٥-٩-١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن طلب موكلته اجاب: اثبات حاله عدم تركيب معدات السلامه والانذار ومكافحه الحريق لمصنع موكلته الواقع بالجبيل الصناعيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق وعلي مرفقات الطلب ولصلاحيه الفصل فيه رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم. الاسباب: بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من قبل وكيل المدعيه لاثبات حاله توريد المدعي عليها وتركيبها لمعدات السلامه والحريق في مصنع موكلته، ولما كان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبالنظر الي طلب المستدعيه ومدي توافر الشروط فيه فان حاله الاستعجال غير متحققه فيه بناء علي الماده (الخامسه بعد الميتين) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها... ، فطلب اثبات الحاله المقدم هنا لا يخشي فيه من فوات الوقت، كما لا يخشي معه من وجود ضرر يتعذر تداركه ان وجد، وذلك لاحقيه المدعيه باقامه دعوي في الموضوع، والمطالبه بالتعويض عن الضرر الذي تدعيه، مما يتبين معه عدم توفر شروط الاستعجال في الطلب المقدم، واذا انتفي الشرط انتفي المشروط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضر بان له حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.