moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٣٠٨٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه ٢٠/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر المدعي اصاله ووكيله: (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ١ / ٩/ ١٤٤٥ه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب البلاغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفته الالكترونيه، ونصها: (انه بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد نظافه وبلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١١/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠١٩م، بثمن اجمالي قدره: (٣٠٨,٢٥٢.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه الاف وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه: (١٣٤,٤٩١.٠٠) مايه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠١٩م –تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٧٣,٧٦١.٠٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبطلب البينه طلب مهله لارفاق الفواتير، فامهلته الدايره خمسه ايام، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٩/ ٣/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي -المثبته صفته سلفا- فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه واشارت الدايره الي ارفاق وكيل المدعي بينه موكله بمذكرته بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٥ه والمتمثله في العقد بين طرفي الدعوي بتاريخ ٧/ ١١ / ١٤٤٠ه وكشف الحساب المذيل بالتوقيع، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٧٣,٧٦١) مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا؛ يمثل المتبقي من قيمه توريد مواد نظافه ومواد بلاستيكيه للمدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٧/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ١٠/ ٧/ ٢٠١٩م، كما ارفق كشف حساب صادر عن المدعي بمبلغ المطالبه مذيل بتوقيع المدعي عليه ومصادقته علي المبلغ، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾؛ وحيث نصت الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ثبت لدي الدايره تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليه بموجب المستندات المرفقه، وبما انه لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليه لهذا المبلغ، ولما كان الاصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر جلسات نظر الدعوي، ولما كان القضاء علي مثله -اذا كان للمدعي بينه-؛ سايغ شرعا ونظاما، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بمواعيد الجلسات؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا- بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وواحد وستون ري(١٧٣.٧٦١)الا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.