tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530312111 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-26 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:33b937d8-c594-4492-a415-017c2f3a4be8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٨٧١٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦١٠,٠٥٢) ريال، الا ان المدعي عليها سددت (٥٠٣,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٧,٠٥٢) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٥٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بانه تم الاحاله للصلح وهي تحال الكترونيا من قبل منصه تراضي للدايره وطلب الامهال لتقديم نسخه منها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حمها القاضي بعدم قبول الدعوي ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب الاعتراض علي الحكم احيل الي دواير الاستيناف في هذه المحكمه والتي قضت فيها بالغاء الحكم الشكلي واعادته للدايره للنظر في موضوعها فحددت الدايره جلسه هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال علي العقد وعلي كشف الحساب والايميل المرسل من قبل المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠٧,٠٥٢) ريال مقابل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال المقاوله لصالح المدعي عليها ولم تقم بسدادها وكذلك تحمل اتعاب المحاماه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد وعلي كشف الحساب والايميل المرسل من قبل المدعي عليها وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص المادتين انفتي الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وعن اتعاب المحاماه فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف اقامه الدعوي امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمالا لمبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) ولما كان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع بما لا تزيد نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٧,٠٥٢) مايه وسبعه الاف واثنان وخمسون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عليها. وبالله التوفيق .