moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470797674 لعام1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 25/ 04/ 1440ه الموافق 01/ 01/ 2019م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بلك اسمنتي - بلك بركاني - عوازل)، وتاريخ ابتداء التعامل 25/ 04/ 1440ه الموافق 01/ 01/ 2019م، بثمن اجمالي قدره (2.000.000.00) مليوني ريال سعودي لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي شيك. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (2.000.000.00) مليوني ريال سعودي، هذه دعواي. وقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (15) يوما من تقديم الدعوي في تاريخ 19/ 01/ 1444ه الموافق 17/ 08/ 2022م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله . وقد ارفقت طي صحيفتها شيكا مسحوبا علي مصرف (...) برقم (00000027) وتاريخ 16/ 02/ 2019م، لامر (...)، مبلغ قدره (2.000.000) ريال، ومدون فيه عباره: قيمه مواد بناء . وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 21/ 08/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجابت: بانه سبق رفع الدعوي في المحكمه العامه وحكم بعدم الاختصاص هكذا قررت، فافهمتها الدايره بان عليها ارفاق الحكم، كما افهمتها الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها وطلبها؟ فاجابت قايله: انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، ثم طلبت مهله لتحرير دعواها. وفي جلسه 11/ 10/ 1444ه حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...)، والمدعي عليه وذكر انه صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عما استمهلت لاجله؟ قدمت ما نصه: (احرر دعواي في الاتي: الموضوع: بتاريخ 25/ 04/ 1440ه وبموجب اتفاق غير مكتوب اتفقت المدعي عليه مع المدعي علي ان يقوم بتوريد (بلك اسمنتي - بلك بركاني - عوازل)، وقد كان التعامل بين الطرفين قايما علي الثقه والمصداقيه، حيث كان المدعي يستلم كل مستحقاته الماليه في المواعيد المتفق عليها مع المدعي عليها اما بصوره نقديه او عن طريق شيكات بنكيه يقوم بصرفها من البنك المسحوبه عليه، وبتاريخ 16/ 02/ 2019م حررت المدعي عليها للمدعي الشيك رقم (00000027) مسحوبا علي مصرف (...)، والذي يقضي بان يتم الدفع لامر المدعي مبلغا وقدره (2.000.000) اثنان مليون ريال سعودي فقط لا غير قيمه مواد البناء حسب ما هو موضح بالشيك، الا ان المدعي عليها لم تستطع تغطيه الشيك سند المطالبه في هذه الدعوي، وعلي الرغم من كون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وفق ما نصت عليه الماده الثانيه بعد المايه من نظام الاوراق التجاريه، ونص الحاجه منها: (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه)، ونظرا للعلاقه التي تربط بين الطرفين لم يقم المدعي بالتعجل في المطالبه القضاييه لقيمه هذا الشيك احتراما لما يربطه بالمدعي عليها من علاقه ولثقته في نيتها بالسداد، وذلك الي ان مرت كل هذه السنوات دون ان يتم معالجه الشيك وتغطيه قيمته؛ مما دفع المدعي لاقامه هذه الدعوي. وحيث ان هذا الشيك قد صدر من المدعي عليها مستوفيا كافه اركانه الشكليه التي نصت عليها الماده الحاديه والتسعون من نظام الاوراق التجاريه؛ لذلك فهو دليل كاف وبينه واضحه علي استحقاق المدعي لقيمته التي يطالب بها، كما نصت الماده الخامسه بعد المايه من ذات النظام علي: (للمسحوب عليه ان يوفي قيمه الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه...)، وهو ما يدل علي وجوب الوفاء بقيمه الشيك حتي ولو بعد فوات المواعيد الخاصه بتقديمه للصرف. وحيث ان الماده الثامنه بعد المايه ونص الحاجه منها: (لحامل الشيك الرجوع علي الملتزمين به مجتمعين او منفردين...) قد اعطت الحق للمستفيد من الشيك المطالبه القضاييه لالزام المدين بالوفاء، واستنادا لما نصت عليه الفقره رقم (2) من الماده الحاديه والخمسين من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (مبدا الثبوت بالكتابه هو: كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال)، وما نصت عليه الفقر ه رقم (1) من الماده السادسه والستين من ذات النظام ونص الحاجه منها: (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه. التمس من فضيلتكم التكرم بالاتي: 1- قبول الدعوي شكلا. 2- الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره (2.000.000) اثنان مليون ريال قيمه الشيك البنكي سند المطالبه). اه، هكذا قدمت، وبسؤال وكيله المدعي عن تحديد بياناتها؟ قالت: ان بيناتي كما هو مرفق في ملف القضيه وهي الاخطار بتاريخ 19/ 01/ 2023م، والشيك بقيمه اثنين مليون ريال صادر من (...)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قدم ما نصه: (جوابي هو ان الدعوي تقول انه جري الاتفاق بين الطرفين وكررت الطرفين عده مرات وانا لم يسبق لي الالتقاء بالاخ (...)، كذلك الوقت الذي يقول المدعي انه تم الاتفاق فيه كنت فيه موقوف بسجن الاعمال في (...) ب(...)عدا ذلك الشيك ليس صادرا مني، بل من مكفولي وهو (...) وحرر الشيك حسب افاده مكفولي لتعاملات عقاريه بينهما في (...) وليس له علاقه بالمؤسسه، ولدي عقود الشراكه بينهما في اراض ب(...) ولا اعلم الهدف من رفع القضيه علي انا والتعامل كان بين (...) و(...)). اه هكذا قدم، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قدمت ما نصه: (المدعو (...) هو مدير المشاريع في مؤسسه (...) وهو من يقوم بتعاملات الماليه والعماليه في مشاريع المؤسسه ويعمل تحت كفاله المؤسسه ومفوض من مالك مؤسسه (...)، حيث صدر لموكلي شيك بمبلغ اثنين مليون مقابل قيمه مواد بناء لمشروع (...) في (...)، حيث كان المهندس (...) المفوض الاول لسحب الطلبيات من مؤسسه موكلي). اه هكذا قدمت، فعقب المدعي عليه بتقديمه ما نصه: (المهندس (...) يعمل تحت كفالتي وليس مفوضا باستلام او تسليم اي شيء له تبعات ماليه، واذا كان لدي اخي الكريم ورقه او بريد الكتروني او فاكس يثبت قيامي بتفويض المهندس (...) فليقدمه مشكورا والله المستعان). هكذا قدم، فعقبت وكيله المدعي بان لديها ورقه صادره من المؤسسه المدعي عليها تثبت ان المهندس هو مدير المشاريع وعليها ختم المؤسسه وتوقيع صاحب المؤسسه هكذا قررت، ثم قدمت (7) اوراق في المحادثه الجانبيه وجري ارفاقها في ملف القضيه، وذكرت انها لاثبات ان (...) هو مدير المشاريع وله صلاحيات ولا تخص النزاع محل الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه قال: ان (...) صحيح انه مدير مشاريع، لكن لابد من تفويض بانه يحرر شيك ويسلم ويستلم هكذا قرر. وفي جلسه هذا اليوم 16/ 11/ 1444ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، كما حضر (...) وذكر انه صاحب المؤسسه المدعي عليها، ثم صادق الطرفان علي ما سبق ضبطه. وبعد مداوله القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين طرفين تاجرين تتعلق باعمالهما التجاريه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ توريد مواد بناء وقدره مليوني ريال وهو قيمه الشيك البنكي سند المطالبه والمدون فيه انه مقابل قيمه مواد بناء، وحيث انكر المدعي عليه وجود اتفاق بينه وبين المدعي، ودفع بان مكفوله (...) هو من حرر الشيك لتعاملات بينهما، وانه غير مفوض من قبله في اي استلام او تسليم له تبعات ماليه، وبعد اطلاع الدايره علي الدفوع والمستندات المقدمه لم تجد اي بينه موصله للمدعي لاثبات التوريد لمواد البناء بقدر المبلغ محل المطالبه ولا جزء منه، فلم يقدم اي فواتير او اوامر شراء تتعلق بالمبلغ محل المطالبه، وغايه ما تم تقديمه هو مستندات لاثبات كون (...) (محرر الشيك) هو مدير المشاريع للمؤسسه المدعي عليها، وليس لهذا اثر في استحقاق المبلغ محل المطالبه اذ العبره بتحقق الاستلام والتسليم لما يطالب به، واما تحرير الشيك فهو التزام من محرره كما هو ثابت نظاما، ولا يتعدي الالتزام الي غيره الا ببينه تثبت الالتزام من المدعي عليها بمبلغ الشيك حال تعذر صرفه، او بينه في الدعوي تثبت التوريد، لذا فان هذه الدعوي مرفوضه في مواجهه المدعي عليها لعدم البينه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.