moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠٠١٦٩١ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ان المدعيه قامت ببيع مواد غذاييه الي المدعي عليها، وقد استلمتها الاخيره، الا انها لم تلتزم بسداد قيمتها البالغه (٩٠٥,٤٧٧.٢٥) ريالا، رغم استحقاقها. واضاف ان المبلغ ثابت بموجب كشف حساب (مطابقه رصيد) موقع ومختوم من المدعي عليها، ولم تبادر الي الوفاء به حتي تاريخ اقامه الدعوي، مما حدا بالمدعيه الي اقامه دعواها طالبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٩٠٥,٤٧٧.٢٥) ريالا، استنادا الي احكام عقد البيع، والي الماده (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنيه التي اوجبت علي المشتري اداء الثمن، وارفقت سندا لدعواها كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها. وفي الجلسه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ولم تتقدم بمذكره جوابيه، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا؛ استنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه، فان الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمه التجاريه؛ استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع، فان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٩٠٥,٤٧٧.٢٥) ريالا، يمثل قيمه البضايع المورده والمثبته بمطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي. وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه او بمذكره جوابيه، فان ذلك يعد اسقاطا منها لحقها في المرافعه والمدافعه، ويكون الحكم في مواجهتها حضوريا؛ وفقا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث قدمت المدعيه مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، تضمنت الاقرار بذات مبلغ المطالبه، ولم يصدر من المدعي عليها اي انكار لما نسب اليها من ختم، فانها تعد حجه عليها بما تضمنته، وذلك استنادا الي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، كما يعد ما ورد فيها اقرارا كتابيا ملزما وفقا للمادتين (١٦/١) و(١٨/١) من النظام ذاته. ولما كانت المدعيه قد اقامت البينه علي دعواها، عملا بالماده (٣/٢) من نظام الاثبات، ولم يرد في اوراق الدعوي ما ينال من هذه البينه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، وذلك علي النحو الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، سجل رقم (...)، ان تدفع للمدعيه/ (...) ، سجل رقم (...)، مبلغا قدره تسع ميه وخمسه الاف واربع ميه وسبعه وسبعون ريالا وخمس وعشرون هلله (٩٠٥٤٧٧.٢٥) ريال سعودي، وبالله التوفيق.