moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٠٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والتسويق (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدمت المدعيه شركه (...) خلال وكيلها (...) بالوكاله رقم (...)ضد شركه (...)للتجاره والتسويق بصحيفه دعوي، نص فيها علي ما يلي: (بتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٣٥ه الموافق ٣٠/ ٠٣/ ٢٠١٤م تعاقدت المدعيه (شركه (...)) مع المدعي عليها (شركه (...)للتجاره)، بموجب ذلك التعاقد يلتزم المدعي عليه ببيع الاسمنت بالاجل بسعر مخفض ونقله من مقر المدعيه للمدعي عليها بالرياض، مشروطا بشراء كميات من الاسمنت لا تقل عن الف طن يوميا، ومده هذا العقد ثلاث سنوات ميلاديه بحيث ينتهي العقد بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ٢٠١٧م. بعد ذلك تم توقيع عقد شبيه ببنود العقد السابق لاجل تغطيه المنطقه (...) بتاريخ ١٦/ ٠١/ ١٤٣٦ه الموافق ٠٩/ ١١/ ٢٠١٤م، ثم بعدها باسبوعين تم توقيع ملحق (اتفاقيه حصريه لاجل التوزيع علي منطقه (...) و(...) فقط) بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠١٤م، ٠٤/ ٠٢/ ١٤٣٦ه، مع التزام المدعي عليها بسحب (شراء) كميات من الاسمنت بين (٢٥٠٠) الي (٤٠٠٠) طن يوميا. نتيجه التغيرات المستمره التي تطرا علي اسعار المنتجات لارتباطها الشديد بدعم الطاقه الحكومي لمصانع الاسمنت، فان السعر المحدد في العقد جري عليه عده تغييرات في عده ملاحق. الهدف من العقود هي منح سعر مخفض جدا للمدعي عليها لشراء وسحب كميات كبيره من مصنع المدعيه [الفقره ٢/ ٢ من العقود]، علي ان تتولي المدعي عليها بيعها في منطقه (...) و(...). ولهذا حصلت المدعي عليها علي سعر مخفض شريطه شراء الكميات الكبيره من الاسمنت من المدعيه. وبتاريخ ١١/ ٢٠١٥م بدات المدعي عليها بمخالفه العقود والملاحق، وذلك بالبيع داخل منطقه نجران مستغله السعر المخفض، دون تحمل لتكاليف النقل. وبعام ٢٠١٦م بدا اخلال المدعي عليها بعدم سحبها الحد الادني من الكميات اليوميه المحدده ب (٢٥٠٠) طن يوميا، رغم التزام موكلتي (المدعيه) بانتاج كميات الاسمنت المطلوبه منها مما تسبب في تكبد المدعيه خساير ماليه لزياده الانتاج وحفظها لديها. وبتاريخ ٢٤/ ٠١/ ٢٠١٧م كانت اخر عمليه شراء من المدعي عليها لكميه اسمنت ثم انقطعت ولم تسدد المستحقات الثابته في ذمتها، حيث كان التعامل بموجب كشف حساب للمدعي عليها لدي المدعيه لكونه تعامل مستمر رغم المطالبات المستمره بسداد المستحقات. ونرفق اليكم لايحه الدعوي والمرفقات مشتمله علي العقود والملاحق وتفاصيل الدعوي) اه. نقل نصا، ثم خلص الي عدي طلبات تتمثل بما يلي: ١/ الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وكتابه ميه الف ريال سعودي. ٢/ وبناء علي ما تقدم اثباته من اخلال المدعي عليها بالعقد ومماطلتها بسداد المستحقات والاضرار الناتجه بسببها، نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره (٤٩,٧٨٤,٦١٣,٧) ريال سعودي وكتابه تسعه واربعون مليونا وسبعمايه وواربعه وثمانون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريال سعودي وسبعون هلله، وتفصيلها كالاتي: (ا) مبلغ مستحق في ذمه المدعي عليها وقدره (٤,٦٩١,٠٨٢) ريال سعودي وكتابه اربعه ملايين وستمايه وواحد وتسعون الف واثنان وثمانون ريال سعودي، وفقا لما تم ذكره بالفقره [اولا] من الاثباتات والاسانيد الشرعيه والنظاميه، ويمثل امتناع المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعيه الثابته في ذمتها. (ب) مبلغ وقدره (٢١,٤٧٦,٣٣٣,٧) ريال سعودي وكتابه واحد وعشرون مليون واربعمايه وسته وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وسبعون هلله، وفقا لما تم ذكره بالفقره [ثانيا/ ا] من الاثباتات والاسانيد الشرعيه والنظاميه، يمثل تعويض قيمه الفروقات بالسعر نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها في العقد (ج) مبلغ وقدره (١٧,٣٤٢,٥٨٠) ريال سعودي وكتابه سبعه عشر مليونا وثلاث ميه واثنان واربعون الف وخمسمايه وثمانون ريالا سعودي، وفقا لما تم ذكره بالفقره [ثانيا/ ب] من الاثباتات والاسانيد الشرعيه والنظاميه، ويمثل يمثل تعويض تكلفه النقل بسبب عدم الالتزام بمناطق البيع المرتبطه وهي (...) و(...). (د) مبلغ وقدره (٦,٢٧٤,٦١٨) ريال سعودي وكتابه سته ملايين وميتان واربعه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا سعوديا، وفقا لما تم ذكره بالفقره [ثالثا] من الاثباتات والاسانيد الشرعيه والنظاميه، ويمثل تعويض قيمه نقل وتخزين الاسمنت. كما ارفق عده اسانيد تتمثل في ا/ صحيفه الدعوي المرفقه وما احتوت عليه من اثباتات واسانيد شرعيه ونظاميه تثبت مخالفه المدعي عليها للعقد وملاحقه. ب/ عقد بيع بالاجل لمنطقه (...) مع المدعي عليها مؤرخ في ١٤٣٥/٥/٢٩ه. ج/ ملحق اتفاق عقد (...) مؤرخ في ١٤٣٦/٢/٤ه. د/ ملاحق العقد مؤرخه في ١٤٣٥/٧/٢٧ه وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٥ه، وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٣ه، وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٣ه، وتاريخ ١٤٣٦/٩/٦ه. ه/ عينات من الفواتير. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي بين طرفيها بالوكاله وفق محضر الضبط وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما ورد في لايحته، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكلته في الخبر وفق السجل التجاري، وتمسك بالمطالبه في اقامه الدعوي علي موكلته في الخبر، وبعرضه علي المدعي وكاله قال بانه يوجد شرط تحكيم بين الطرفين نص بان التحكيم في مدينه الرياض وقد صدر حكم من محكمه الاستيناف بابطال شرط التحكيم بصدوره من غير مخول، وبسؤاله عن محل التعاقد ومقر موكلته قال انهما في نجران، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري؛ فتختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤-٠٨-١٤٤١ه، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، ومن ذلك الماده الرابعه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم/١ وتاريخ ٢٢-٠١-١٤٣٥ه حيث نصت علي ان تقام الدعوي في المحكمه التي يقع نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان مقر المدعي عليها وفق ما ذكره المدعي عليه ووفق السجل التجاريه الذي ارفقه المدعي في ملف المعامله يقع في مدينه الخبر، وبما انها تقع في نطاق الولايه المكانيه للمحكمه التجاريه بالدمام، مما تقضي معه الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي، ولا يغير من الامر وجود شرط التحكيم المشار له، اذا انه جري نقض الشرط بالتحكيم لصدوره من غير ذي صفه، والساقط لا يعود، ولا يعتد به، وعليه تعود قواعد الاختصاص وفق الاصل وهو توجيه الدعوي علي المقر الرييس للشركه الا في حاله مستثناه وهي اذا كانت الدعوي تتعلق بفرع يقع بمقر اختصاص المحكمه المقام فيها الدعوي، والمدعيه ليس بينها وبين الفرع تعاملات، وعليه واستنادا للماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، والا سقط الحق فيما لم يبد، وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وذكر بان مقر موكله فيلذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي.