tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430896663 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-05-18 date_hijri=1443-09-24 document_type=ruling entity=document_number:baae91d8-d160-451f-bbae-d217bd1fdefc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٥٣١٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (بموجب عقد انشاء فيلا عظم مع المواد واداره المشروع) ونشا بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٣ه الفيلا، اطلب الخروج علي (لاسوار ناقصه الكورنيش وجزء من المباني ولم يتم صب بعض اعمده الاسوار) واثبات الحاله في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٤ / ٩ /١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بقوله دعواي محرره في محادثه الجلسه واطلب تدوينها فاجابته الدايره الي طلبه ونص ما ارفقه في المحادثه هو: تتحصل دعوي موكلتي في انها تملك العقار الواقع في قطعه الارض رقم (...) من المخطط رقم (...) بموجب الصك رقم (...) الواقع في حي (...) بمدينه (...) وقد اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد عمل انشاء فيلا عظم مع المواد واداره المشروع مؤرخ في٢٤ / ٩ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢م وكان الاتفاق ان تقوم المدعي عليها باعمال العظم واداره المشروع كاملا مع المواد، حسب العقد المشار اليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وشروطه وتبين لموكلي نقص وتقصير في الاعمال المتفق عليها علي النحو التالي ((١- نقص في اعمده المبني ومخالفه المخطط المرفق للبلديه. ولم يتم تقديم تقرير للتاكد من سلامه تسليح المبني. ٢- لم يتم استلام صبه سقف الدور الاول من المشرف (المشرف هو المنفذ) ولم تم عمل اختبار سلامه الخرسانه. ٣- لم يتم توريد الخرسانه من المصانع المذكوره في العقد. وتم توريدها من مصانع مختلفه وكذلك ولم يتم اختبار سلامتها.٤- لم يستخدم هزازين في جميع الصبات ولم يعالج التعشيش كما هو منصوص في العقد.٥- ميلان في بسطه درج الدور الثاني ولم يتم معالجتها.٦- تجاوز ٦ اشهر من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي. ولم يلتزم بالشرط الجزايي (٥٠٠ ريال لكل اسبوع تاخير).٧- لم يتم استخدام المروحه بعد صب بلاطه سقف الدور الارضي والدور الاول.٨- لم يتم معالجه الخزان من الحديد الظاهر. ٩- لم يتم معالجه مشكله البوابه الخارجيه. (تكبير البوابه مما ادي الي نقص جزء من الارض).١٠- لم يتم توريد مياه للرش وتم الرش من مياه البياره. ١١- استخدام كهرباء الجار للرش ولغرفه الحارس.١٢- لا يوجد اثبات او تقرير علي: - الدفان. - رش ماده مكافحه للنمل الابيض. - فرش الارضيه نايلون. - عزل الميده والخرسانه الملاصقه للتربه. -عزل الخزان. ١٣- نقص في مباني الاسوار. ١٤- نقص في مباني الدور الارضي. ١٥- لم يتم اكمال مباني الدور الاول.)) مما دفع موكلتي الي رفع هذه الدعوي رغبه منه في الحكم باثبات المعاينه وتقدير الاضرار التي لحقت بموكلي واثبات قيمه الاضرار. لذا اطلب من فضيلتكم اثبات معاينه العقار المملوك لموكلتي والموصوف بالدعوي واثبات الاضرار التي بالعقار وقيمه الاضرار التي لحقت بموكلتي استنادا الي نص الماده (١٢٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونظرها بصفه مستعجله. وبسؤاله عن مبررات الاستعجال اجاب بان مبرر الاستعجال وان المدعي عليها ترفض اكمال العمل كما ان لدينا عقود اخري متوقفه علي الانجاز وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي قال: بدايه فان التعاقد مع المدعيه صحيح والتوقف لما كان باسباب منها: عدم دفع المستحقات الماليه في وقفتها ثم سالته الدايره عن جوابه فيما يتعلق بطلب المعاينه تحديدا فاجاب بان موكلتي لا تقبل بذلك لما سيترتب عليها من اضرار تتمثل بدفع اتعاب الخبير كما اني اطلب المهله لتحرير الجواب بشكل كامل فلم تجبه الدايره الي طلبه لكفايه جوابه في هذه الجلسه كما تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسيا مختص مهمته حصر كميه الاعمال المنجزه في المشروع وبيان طبيعتيها بالوصف الدقيق دون التطرق الي تقدير قيمه هذه الاعمال او المتسبب في العيوب ان وجدت وذلك بالكتابه الي منصه خبره لتتولي استكمال عمليه ندب الخبير واعتماده مع الاطراف والي حين ورود تقرير الخبير قررت الدايره تاجيل الجلسه . ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها بموجب هويه رقم (...) وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه القضيه بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ه، وبالاطلاع عليه وجدته مستوفيا للمطلوب، سوي الاشاره الي قناعه الاطراف به، والجواب عن ملاحظاتهم في حال عدم الاقتناع، وبسؤال المدعي عن قناعته بتقرير الخبير قال: لم يصلنا التقرير الا من ١٢ ساعه ولدينا ملاحظات عليه وسنقوم بارساله الي الخبير. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن قناعته قال: اطلعنا علي التقرير وليس لدينا ملاحظات عليه وبناء عليه تقرر الدايره: تاجيل الجلسه الي حين ورود التقرير مشتملا علي الجواب عن ملاحظات المدعيه، وعلي الخبير الجواب عنها وارفاق الجواب في التقرير وارساله مجددا الي الدايره قبل موعد الجلسه القادمه بيومين. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المرييه عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي ان الخبير قد ارفق التقرير النهايي بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الملاحظات التي اشار اليها في الجلسه الماضيه حيث لم تجد الدايره في التقرير النهايي اشاره الي وجود ملاحظات لموكله فاجاب بانه لم يعد لدي موكلتي ملاحظات علي تقرير الخبير. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي معاينه المشروع محل التعاقد، الواقع في مدينه (...)ر في حي (...)، واثبات حالته الراهنه والاعمال المنفذه ومواصفاتها بصفه عاجله، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، ولما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، فان الدايره تنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وبما ان المدعيه والمدعي عليه اطلعا علي قد اطلعا التقرير ولم يبديا عليه اي ملحوظات مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه، وبيان طبيعتها. والله الموفق.