tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430404619 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-01-01 date_hijri=1442-05-09 document_type=ruling entity=document_number:e92a536c-2911-4431-a6b0-b9c630906726 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439201312 لعام 1443ه
المدعي:
مصنع شركه (...) للزجاج
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم (411460828)، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت انه بتاريخ 09/05/1442ه الموافق 24/12/2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي شراء كمبريسر موديل (...) وتاريخ ابتداء التعامل 20/05/1443ه الموافق 24/12/2021م بثمن اجمالي قدره (46000) سته واربعون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/02/1443ه الموافق 05/10/1443م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لقد تم تعطل الكمبريسر ولم يقم المدعي عليه بصيانه رغم وجود فاتوره وضمان مده سنتين), وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 20/09/1443 ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 15 يوم من تاريخ 23/9/1443 ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال15 يوم من تاريخ 8/10/1443 فاستعدا بذلك. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: بالنسبه لتاريخ عقد الشراء للكمبريسر فكان بتاريخ 24/12/2020م وبالنسبه لبلغ الشراء فقد قام المدعي بدفعه كامل, اما بالنسبه الي موديل الكمبريسر فهو مختلف لما هو موضح عليه في الفاتوره, اما بالنسبه لتاريخ ابتداء التعامل فهو غير واضح ولم يوضح المدعي ما المقصود بتاريخ ابتداء التعامل المحدد في 24/12/2021م.
ثانيا: بالنسبه لما ادعته المدعيه في صحيفه الدعوي من وجود ضمان لمده سنتين, فهذا غير صحيح فلم يعطي موكلي ضمان سنتين علي المعده المشتراه محل الدعوي, والصحيح ان مده الضمان علي هذه المعده سنه واحده فقط, وقد سبق لها الاقرار فذلك في دعوي سابقه.
ثالثا: اما بالنسبه لادعاء المدعيه بتعطل المعده (الكمبريسر) ولم يقم موكلي بصيانته, فهذا غير صحيح والصحيح بان المعده قد تعطلت وعليه قام موكلي بارسال فريق الصيانه وتم اصالح المعده, وذلك بعد ان تم التواصل بين المدعيه وموكلي, كما قد تمت الصيانه علي اكمل وجه, ولدينا تقرير يثبت عمليه الصيانه التي قام بها موكلي, كما نفيذ فضيلتكم بانه سبق لموكلي تنبيه المدعيه بعدم تحميل المعده اكثر من طاقتها, فالعطل كان بسبب تحميل المعده جهد عالي, كما قام موكلي بتنبيه المدعيه من وضع المعده (الكمبرسور) في مكان مكشوف للاتربه مع عدم تنظيفه بشكل مستمر, مما ينتج عنه تقفيل فتحات التبريد بالاتربه ويؤدي الي تعطل المعده, كما سبق تنبيه المدعيه بتاريخ 18/11/2021م بانه لا بد من وضع طمبوره الموتور بشكل مستقيم مع طمبوره الراس, لانها كانت سبب اساسي في تعطل المعده محل الدعوي.وطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها والزام المدعي عليه بدفع ما تكبدته موكلي من اتعاب محاماه وقدرها (10.000ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/02/1444ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان قررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/03/1444ه بحضور المشار اليهما اعلاه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان سالت الدايره المدعي وكاله عن العطل المذكور وهل ما زال يتكرر فاجاب بان المكينه لا زالت متعطله وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله فاجاب بان العطل قد تكرر وقامت موكلتي بعمل صيانه مرتين للمكينه وبسؤال المدعي عن نوع المكينه فاجاب بانها (كومبروسور هواء سكرو خمسين حصان) خاصه بتشغيل مكاين الزجاج وقد رات الدايره ندب خبير للاطلاع علي المكينه المذكوره وتزويد الدايره ان كان هناك عيب مصنعي او اشكال او تقصير في الصيانه وبعرض ذلك علي المدعي علي ان يتحمل اتعاب الخبره مقدما اجاب بان لا مانع من ذلك وتاجلت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/04/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم اصدار الخبير تقريره وحاله الطلب في مرحله اعداد التقرير وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد قدم الخبير تقريره وملخص ما ورد فيه: بان المدعي قام بشراء الماكينه في تاريخ 24/12/20220 م وان اول خلل ظهر فيها في تاريخ 05/10/2021 م اي بعد 10 اشهر من شراء الماكينه، والماكينه لا يوجد بها عيب صمع يستوجب تغييرها والخلل الموجود بها خلل عاد ما يحدث نتيجه خلل في ضبط الموتور. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/05/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير ومناقشه الطرفين فيه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوافق علي ما جاء في التقرير الا ان موكلتي قد قامت باعمال الصيانه في فتره الضمان ولم يقع منها خلل او تقصير وبعرض الصلح بين الطرفين ذكر المدعي عليه بانه لا مانع لدي موكلتي من اصلاح المكينه علي ان تتحمل المدعيه قيمه قطع الغيار وبعرض ذلك علي المدعي رفض ما ذكره المدعي عليه. بسؤال المدعي عليه عن عدد اجراء موكلته اصلاحات للمكينه اجاب بانه تم اصلاحها مرتين وهي صيانه اعتياديه وذلك بعد 10 اشهر من استخدام المكينه وذكر المدعي بان المدعي عليها قد اقرت بخطاب لها بوجود عيب مصنعي بالمكينه. وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه قررا اكتفايهما بما سبق ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي مستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي قايمه بين تجار متعلقه بعقد تجاري فان الاختصاص النوعي ينعقد لهذه المحكمه طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبالدخول لموضوع الدعوي وحيث حصر المدعي دعواه استنادا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فسخ العقد لوجود عيب مصنعي في المكينه وحيث طلبت المدعي عليها رد الدعوي والالزام بالاتعاب وبعد سير الدايره في الدعوي وتبادل المذكرات بين الطرفين وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي توقف علي ندب خبره وفحص المكينه محل النزاع للنظر في صحه دعوي المدعيه واستنادا الي ما نصت عليه الماده (145) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بالقرار رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441ه، التي نصها: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تكلف خبيرا؛ لتقديم رايه في مساله فنيه او معاينه شيء متنازع فيه..." وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي بعد اعطاء طرفي النزاع الوقت لابداء ملحوظاتهم عليه، واصدر تقريره النهايي ونص الحاجه منه "ان اول مشكله في المكينه ظهرت بعد عشره اشهر من تاريخ الشراء وان المكينه بعد قرابه سنه وعشره اشهر اتمت سته الاف ساعه عمل بمعدل يومي تسع ساعات وهذا المعدل لاتصل له اي مكينه معيبه وقد انتهي الي النتيجه في التقرير ما ياتي: اولا: ان المكينه ليس بها خلل مصنعي ثانيا: تصليح المكينه لم يكن بشكل دقيق وعلي المدعي عليها اعاده اصلاح الخلل لظهوره فتره الضمان ثالثا: الخلل في المكينه لعدم ضبط ميزانيه الموتور " وبعد فحص تقرير الخبير تنتهي معه الدايره الي موافقه الخبير لما انتهي اليه من نتيجه في عدم ثبوت العيب في المكينه وعليه فلا يمكن والحاله هذه فسخ العقد بين الطرفين مع عدم وجود العيب فيها وللمدعي المطالبه بدعوي اخري بما يتعلق بالصيانه ان اراد. واما مطالبه المدعي عليه بالاتعاب فان الدايره تري عدم الحكم بها لامور ان المدعي يظهر منه جديه دعواه وبقرينه اثبات الخبير تقصير المدعي عليها في الصيانه كما انه لا يمكن الفصل في الدعوي الا قضاء بعد ندب الخبره وعليه تتنهي الدايره لما جاء في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ومافيها من طلبات.