tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530076219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-02 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٢٦٩٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
مؤسسه (...) للمواد الغذاييه
المدعي عليه: 
شركه (...) للتشغيل والاداره
الوقايع
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (محروقات- تغيير زيوت والفلاتر- غسيل سيارات- لمشروع (...) الخاصه بمنطقه (...)) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه؛ والحد الايتماني للتوريد بمبلغ قدره (٢٩,٦٧٩.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).
٢- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٩,٦٧٩.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن (محروقات- تغيير زيوت والفلاتر- غسيل سيارات) لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٨/١٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور (...) الهويه الوطنيه (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها؛ ونظرا لعدم تواجد احد من اطراف الدعوي رغم تحضير المشار اليه انفا نفسه، ولم يلتزم بالحضور، فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه وعليه فقد تم اغلاق موعد الجلسه في تمام الساعه ١٢.٣٧م ، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم ذكر بان المدعي عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبه وعليه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله قد قرر في جلسه هذا اليوم بان المدعي عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبه بعد تقييد هذه الدعوي وعقد جلسات لها، وعليه يحصر دعواه في طلب الزامها بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان الثابت للدايره بان المدعي عليها قد الجات المدعيه للشكايه بموجب عقد اكثر من جلسه قضاييه لها ولم يتم يدادها للمبلغ محل المطالبه قبل ذلك، وحيث قرر المدعي وكاله بان قد جري سداد المبلغ محل المطالبه بعد قيد الدعوي، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتشغيل والاداره) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) للمواد الغذاييه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.