tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630090888 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-09-10 date_hijri=1446-03-07 document_type=ruling entity=document_number:9420b18d-3596-4dad-81a2-03837a8732cc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٣٢٢٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن استيكر رول للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٢١,٦٧٧.٥٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٢١,٦٧٧.٥٠) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ورد في الدعوي من مطالبه المدعيه فقدم تم سداده بموجب حواله بنكيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الامهال للرجوع لموكلته فافهمته الدايره بالرجوع في الجلسه وتقديم الجواب ثم عاد بعد سؤال موكلته واجاب بان موكلته تذكر بان الحواله لم تقيد في حسابها حتي الان ثم عقب وكيل المدعي عليها بما يلي نصه (اما عن طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي؛ فلا وجه لاستحقاقها، لكونها لم تطالب موكلتي قبل قيد القضيه، ولا ينال من ذلك ما ذهب اليه المدعيه من اللجوء للمصالحه؛ لكون نظام تراضي لا يتضح فيه من هو طالب الصلح، وقد سعت موكلتي الي ذلك ولم يتبين لها من المدعي الا بعد قيد القضيه؛ مما ننتهي مع ما سبق الي طلب رد دعوي المدعيه) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢١,٦٧٧.٥٠) ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه؛ وبما ان المدعي عليها قدمت ما يثبت سداد المبلغ للمدعيه فان محل مطالبه المدعيه قد انتفي وهو ما يجعل الدايره تحكم بانقضاءها، وعن طلب اتعاب المحاماه ولما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه تلك الدعوي لكي تتحصل علي حقها من المدعي عليها ولما كان الامر كذلك وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدايره تكبد المدعيه لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استنادا الي عقد اتعاب المحاماه وفاتوره اتعاب المحاماه ولما كانت العاده في اتعاب المحاماه ان تكون في حدود ١٠% الي ١٥%، والعاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كانت نسبه الاتعاب المطالب بها في هذه الدعوي في حدود المقرر عرفا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير اتعاب المحاماه من قبل الدايره وفق منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/اولا: انقضاء المحل في مطالبه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ (٢١,٦٧٧.٥٠) واحد وعشرون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.