moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٨٣٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٤/٠١/١٩م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها مواد بناء بالاجل، وذكر ان موكلته باعت علي المدعي عليها مواد بناء بمبلغ قدره (٢٦,٨٠٦) سته وعشرون الفا وثمانمايه وسته ريالات، سددت منه (٢,١٠٥) الفان ومايه وخمسه ريالات، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٢٤,٧٠١) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٠١) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٧٠) الفان واربعمايه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٩م، محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٢٤,٧٠١) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وريال، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ٢- عقد بيع بالاجل باللغه الانجليزيه محرر علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ /(...)بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال: لهم في ذمه اعمار الشرق مبلغا قدره (٢٤,٧٠١) اربعه وعشرون الف وسبعمايه وريال ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٤,٧٠١) اربعه وعشرون الف وسبعمايه وريال يمثل المتبقي من ثمن مواد بناء وردتها المدعيه للمدعي عليها الا انها المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان وكيل المدعي عليها بما له من حق الاقرار في وكالته الصادره برقم (...) اقر بان في ذمه موكلته للمدعيه مبلغا قدره (٢٤,٧٠١) اربعه وعشرون الف وسبعمايه وريال. وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٢,٤٧٠) الفان واربعمايه وسبعون ريال؛ فان الثابت ان الدعوي اقيمت من محام، كما ان الثابت من خلال اقرار وكيل المدعي عليها ثبوت المبلغ في ذمه موكلته ؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,١٧١) سبعه وعشرون الف ومايه وواحد وسبعون ريالا. والله خير الحاكمين.