tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-02-16 document_type=ruling entity=document_number:df568499-b022-4745-84c1-dbf154d1fb77 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4821 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) للتعمير، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) القابضه ، غير ذلك (...)
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليونان وستمايه الف ريال تم تحويلها للمدعي عليها عن طريق الخطا الا ان المدعي عليها زعمت ان التحويل مقابل توريد بضاعه حيث لم تورد لموكلته اي بضاعه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 16/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 8/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان ما قدمته المدعيه من فواتير واعتمادات بنكيه موقعه ومختومه منها يوضح ويبين العلاقه التجاريه بين الطرفين، كما ان الاعتماد البنكي لا يتم صرفه من البنك الا بعد استيفاء الشروط ومنها تسليم الفاتوره وسندات التسليم واستلام البضاعه وهذا يدل علي استلام المدعيه للبضاعه، وان موكلته قامت بتنفيذ شروط صرف الاعتماد البنكي، لذا يطلب رد دعوي المدعيه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 29/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان الاعتماد البنكي له شروط يجب توفرها حتي تستلم المدعي عليها المبالغ ومنها ان تقوم موكلته بالتوقيع علي الفواتير وسند تسليم البضاعه وهذا اجراء شكلي لا يثبت معه تسلم موكلته للمواد، وفي جلسه 20/5/1441ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وحيث اكتفي الطرفان، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان ما زعمه وكيل المدعيه من ان المدعي عليها استلمت المبلغ محل الدعوي ولم تورد لموكلته المواد لم يقدم البينه عليه، ولاسيما ان الاعتماد البنكي المتضمن للمبلغ محل الدعوي والذي تم صرفه للمدعي عليها عن طريق البنك لا يتم الا بعد استيفاء الشروط ومن ضمنها توقيع المدعيه علي استلام المواد، وحيث ان ما زعمته المدعيه من ان التوقيع علي استلام المواد هو امر شكلي لا يدل علي استلام المواد قول مرسل دون دليل، وعليه تري الدايره رفض دعوي المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتعمير سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...) واﷲ الموفق.
عضو
عمر بن عبدالعزيز الصبي
عضو
محمد بن تركي المطيري
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 824 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) للتعمير، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) القابضه ، غير ذلك (...)
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليونان وستمايه الف ريال تم تحويلها للمدعي عليها عن طريق الخطا الا ان المدعي عليها زعمت ان التحويل مقابل توريد بضاعه حيث لم تورد لموكلته اي بضاعه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وباستلام وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم تقدم باعتراضه عليه متضمنا ان مجرد التوقيع علي مستندات الاعتماد البنكي لا يقوم بذاته دليلا علي استلام البضايع محل المنازعه، وان استلام البضايع باعتباره واقعه ماديه لا تكفي القرينه للقول بوقوعها، وان المدعي عليها باعتبارها شركه تجاريه فهي تحتفظ بسندات استلام وتسليم البضايع ويمكنها تقديمها للمحكمه وامتناعها عن تقديمها دليل علي عدم تسليمها للبضايع ويؤكد ذلك البريد الالكتروني المستلم من قبل المدعي عليها والذي يثبت فيه انه حتي تاريخ استلامها للمبالغ عبر الاعتماد المستندي لم تكن المدعي عليها قامت بتوريد البضاعه وطلب نقض الحكم والزام المدعي عليها ان تؤدي لموكلته مبلغ المطالبه، وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 20/01/1442ه حضرها الطرفان وبسؤال المعترض عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بملف القضيه زود وكيل المستانف ضده بنسخه منها واستمهل لتقديم جوابه عنها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/02/1442ه حضر الطرفان وقدم وكيل المستانف ضده مذكره جوابيه علي اعتراض المستانف مكونه من ورقتين تمسك فيها بموقفه مؤكدا علي تسليم موكلته للبضاعه، وان دعوي المستانف منذ بدايتها قامت علي التناقض فقد اسس المستانف دعواه علي انكار وجود تعامل له مع موكلته وان المستانفه قد حولت هذه المبالغ عن طريق الخطا ثم في لايحه استينافه يقر بوجود التعامل وينفي قيام موكلته بتسليم البضاعه، واما رسايل البريد التي ابرزها المستانف فهي من شركه ليست طرفا في الدعوي "شركه (...) للانشاء" بينما المستانفه "شركه (...) للتعمير" وزود وكيل المستانف بنسخه منها ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واما الاعتراض فليس فيه ما يقوي علي مناهضه توقيع المدعيه علي الفواتير وسندات التسليم، فالاصل اعتبار ذلك ولا يلتفت عنه الا بدليل، ولم تقدم المدعيه الدليل المعتبر الذي يسند دعواها، واما البريد الالكتروني الذي تستند اليه المدعيه علي فرض صلته بالمستانفه فليس فيه ما يشير الي ارتباطه بمحل الدعوي فضلا عن ان المبلغين المشار في البريد الالكتروني الي طلب الحصول علي فاتورتهما قبل توريد المواد بقدر "سبعمايه وخمسين الف" ريال، لا كالمبلغ المدعي به في القضيه محل النظر "مليونان وستمايه الف" ريال، اضافه الي الارتباك الذي شاب دعوي المدعيه حيث كان في بدايه الدعوي يفيد بان المبلغ المدعي به تم تحويله للمدعي عليها عن طريق الخطا، ثم عاد لاحقا وافاد بان توقيع موكلته علي الفواتير وسند تسليم البضاعه اجراء شكلي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ بتاريخ 20/5/1441ه القاضي برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للتعمير سجل تجاري (...) ضد شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز