gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح : القرار رقم (310-2020-VD) | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-13681) | غرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ...، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض الهييه العامه للزكاه والدخل غرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «لم تصلني رسايل تفيد بموعد التسجيل ومع ذلك قمت بالتسجيل وجاء علي غرامه تاخر في التسجيل ووجدت اقرارات وعند التعبيه جاء علي غرامه تقديم الاقرار المتاخر والسداد المتاخر وقمت بسداد غرامات تقديم الاقرار والسداد المتاخر وبعدها قمت بالتوجه الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الهييه العامه للزكاه والدخل وتحدثت مع احد موظفي الهييه وافادني بانني اقدم اعتراض علي الهييه واذا تم رفض الاعتراض من الهييه اقدم اعتراضي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وتم ذلك». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت علي النحو الاتي: « نصت الفقره (۲) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين) يوما من تاریخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ..... وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ (٢٠١٩/١٢/١٠م)، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ( ٢٠٢٠/٠٤/٠٧م)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٢/٣ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٩/٢٠م)، انعقدت الجلسه طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٧م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المقامه من .... هويه وطنيه رقم (...)، شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.