moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 4217 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور عبدﷲ بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/30 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وفي جلسه 08-08-1439 ه تبين عدم حضور المدعي عليها وتضمن البيان الصادر من المحكمه في حاله طلب الارسال (جاري ارسال الرساله) وحيث خلي هذا البيان من بيانات المدعي عليها فان الدايره تشير الي انها لا تعتبر تبلغ المدعي عليها صحيحا وطلبت من وكيل المدعيه مراجعه اداره الدعاوي والاحكام لاعاده ابلاغ المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفق لايحته المتضمنه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 17/11/1437ه علي شراء ابواب خشبيه من المدعيه بمبلغ قدره (479,788) ريال وقد تسلمت المدعي عليها الابواب واستلمها مدير المشتريات والمبيعات بموجب الفواتير المرفقه وقد حررت المدعي عليها عدد (2) من الشيكات ليس بها رصيد وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (479,788) ريال اضافه الي (50,000) ريال اتعاب محاماه وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي طلب مهله لاحضارها، وفي جلسه 16-01-1440 ه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا ثم طلب الحاضر شطب الدعوي فجري شطبها للمره الاولي، وفي جلسه 13-03-1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه مكونه من صفحتين انتهي فيها الي طلب الحكم لموكلته بمبلغ (479,788) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، ارفق بها مستندات مكونه من (21) صفحه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد عليها علما بان موضوع هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها في المحكمه العامه بمحافظه جده بموجب صك رقم (...) بتاريخ 5/5/1439ه فطلبت منه الدايره تقديم صوره من الصك المذكور رقمه وتاريخه، وفي جلسه 24-05-1440 ه قدم وكيل المدعي عليها صوره من صك الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده والذي يدعي انه يثبت بان الطلبات في هذه الدعوي قد نظرت سابقا في المحكمه العامه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد، وفي جلسه 29-06-1440 ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبعد اطلاع الدايره علي صوره الصك المقدمه في الجلسه الماضيه لم تجد طلبات المدعيه في هذه الدعوي قد نظرت سابقا، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينات موكلته علي دعواه وقرر بان بينات موكلته تتمثل في عقد اتفاق البيع الموقع بتاريخ 17/11/1437ه والذي قدم صوره منه كما قدم اصل عقد توريد وتركيب الابواب والذي قدم اصله اضافه الي عرض السعر ثم ارفق معه اصل تفويض صادر عن المؤسسه المدعي عليها ثم قدم سندات قبض المفوضين من قبل المدعي عليها وطلب الحكم لموكلته بمبلغ قدره (479,788) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (50,000) ريال، وفي جلسه 13-07-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب الحاضر المدعي الحكم في الدعوي, وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي يطلب فيها وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (479,788) ريال نتجت عن شراء الاخيره ابوابا خشبيه تسلمتها، كما طلب الزامها بمبلغ (50,000) ريال اتعاب محاماه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل عقد توريد وتركيب الابواب الموقع بين طرفي الدعوي بتاريخ 17/11/1437ه اضافه الي عرض السعر، واصل تفويض المدعي عليها لمكفولها، كما قدم سندات قبض المفوضين من قبل المدعي عليها، واستنادا للماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه 1435ه التي تنص علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه...) وفيها (اما الورقه العاديه: فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) وبما ان وكيل المدعي عليها تخلف عن الحضور؛ وقد نص نظام المرافعات الشرعيه 1435ه في الفقره الثانيه في الماده (57) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربع ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ري(479,788)الا؛ لما هو موضح للاسباب. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعون الف ري(40,000)ال اتعاب محاماه. امين السر عبدﷲ بن حامد القريقري عضو صهيب بن جميل بن خليل نور عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 106 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ (479,788) ريال نتجت عن شراء الاخيره ابوابا خشبيه تسلمتها ، كما طلب الزامها بمبلغ (50,000) ريال اتعاب محاماه . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4127 لعام 1439 ه القاضي :اولا: بالزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربع ميه وتسعه و سبعون الفا وسبع ميه و ثمانيه و ثمانون ري(479,788)الا .ثانيا: بالزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعون الف ري(40,000)ال اتعاب محاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو محمد بن بخيت بن سعد القحطاني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري