moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4078 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت بتاجير عمال للمدعي عليه، وترتب علي ذلك استحقاق اجره قدرها (102.779) مايه والفان وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا ، وطلب الزامه بادايه . وقد صدر من هذه الدايره حكم يقضي بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي ، ثم في جلسه 3/3/1442ه اطلعت الدايره علي قرار اصحاب الفضيله قضاه الدايره السابعه بالمحكمه العليا والقاضي باختصاص المحكمه التجاريه بالدمام بنظر الدعوي ، وعليه قررت الدايره افتتاح باب المرافعه ، وطلبت من المدعي عرض دعواه ، فاحال الي صحيفه الدعوي المرفقه بالاوراق ، واكد علي طلبه الزام المدعي عليه بدفع اجره عماله قدرها : (102.779) مايه والفان وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه ، وعليه فقد قررت الدايره فتح الترافع الالكتروني ، الا ان المدعي عليه لم يقدم خلال المده المحدده لذلك جوابا علي ما سبق . وفي جلسه 29/4/1442ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محضر الجلسه – واجاب المدعي عليه قايلا : لقد استاجرت عمال من عده مؤسسات ولا ادري هل المدعي من بينهم ام لا ، وهناك عامل (...) اسمه/ (...) ، وهو وسيط بيني وبين المؤسسات المؤجره للعمال ، وهو مسافر حاليا ، ولم اجد للمدعي لدي اي فواتير ، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح ، والصحيح ان بيننا عقد محرر ، وقد اصدرت (13) فاتوره ، وجميعها استلمت من المدعي عليه ، بالاضافه الي سداده جزءا من اصل الدين قدره (50.680) خمسون الفا وستمايه وثمانون ريالا ، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي طلبت منه تقديم صوره من كشف الحساب ومن كل فاتوره بالاضافه الي مستند (التايم شيت) فاستعد بذلك ، وعليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات بين الطرفين . وفي جلسه 28/5/1442ه وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين ودراستها اصدرت الدايره هذا الحكم للاسباب التاليه : (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مايه والفان وسبعمايه وتسعه وتسعون (102.779) ريالا نظير تاجير عمال للمدعي عليه . وبما ان حاصل جواب المدعي عليه هو انكار علمه باستحقاق المدعي الحق موضوع الدعوي ، وبالنظر للمستندات المقدمه من المدعي وما قدمه من بينات ، تجد الدايره انه قدم بيانا بعدد (13) فاتوره ، بلغ مجموعها ذات المبلغ محل الدعوي ، وهو مذيل يتوقيع منسوب لاحد العمال التابعين للمدعي عليه ، ولما كان هذا الاخير لم ينكر صحه نسبه هذا التوقيع اليه، ولما كانت تصرفات العمال التابعين لرب العمل ، انما تنصرف اليه ، اذا لم ينكر ذلك ، ومن جهه اخري فان الفواتير المشار اليها في البيان السابق ايضا مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه ، مما يجعل الدايره تاخذ بدلاله هذه المستندات ، وتقضي اذا للمدعي بما طلب ، وتحكم بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه (س.ت...) بان يدفع للمدعي / (...) (...) مبلغا قدره ميه والفان وسبعميه وتسع وسبعون (102.779) ريالا ؛ لما هو موضح في الاسباب. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1192 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (102.779) مايه والفان وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي/ بالزام المدعي عليه/ (...) (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه (س.ت...) بان يدفع للمدعي/ (...) (...) مبلغا وقدره مايه والفان وسبعمايه وتسعه وسبعون (102.779) ريالا، واعترض عليه وكيل المدعي عليه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه هذا الطلب ومرفقاته المقدم من وكيل المدعي عليه في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، تبين ان الطلب لم يقدم من محام طبقا لما ورد في الماده (25) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (51) (56) من اللايحه. ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه لاداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، طبقا للماده (208) من اللايحه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني