tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2021 60

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:22/6 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن الاضربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه/ضربيه الدخل
(IR-2021-60) القرار رقم
(ZI-1488-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الاستثنافيه
الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
قيمه فروق الاستهلاك - اعتماد سم مصرف - تامينات عدم اعتماد سم
مصروفات الاجتماعيه - جسم الوديعه النظاميه - سجل تجاري.
الملخص:
مطالبه المستانفه بالاغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكي والصريي المقامه من الشركه المستانفه في مواجهه الهييه العامه للزكه والدخل المطعون عليه، استنادا الي قبول اعتراض المكلف/شركه ... والمجموعه ... والبنك ... للtامين التعاوني من الناحيه الشكيله في الموضع رفض اعتراض المكلف علي بند فرق استهلاك المضاف للربح المعدل. ورفض اعتراض المكلف علي بند مصروف التامين علي الحياه ورفض اعتراض المكلف علي بند تامينات اجتماعيه محوله بالزياده ورفض اعتراض المكلف علي بند مصروفات الطرح الاولي من الربح المعدل ورفض اعتراض المكلف علي بند الوديعه النظاميه واتهاه الخلاف في بند الاستثمار في شركه -... اجابت الهييه بخصوص الاستثناف بشان بند (قيمه فروق الاستهلاك المضافه للربح المعدل), تري الهييهquelته في تعديلها حتي ٢٠١٣٠٨/٢٥ م ٢٠١٣٠٨/٢٥ م ٢٠١٣٠٨/٢٥ م ٢٠١٣٠٨٥ م ٢٠١٣٠٨٥ م ٢٠١٣٠٨٥ م ٢٠١٣٠٨٤ م ٢٠١٣٠٨٥ م ٢٠١٣٠٨٥ م ٢٠١٣٠٨٥ م
الي قيام المكلف اضافه قيم المجموعه الثالثه في صف المجموعه الثانيه وكذلك
الحال بالنسبه للمجموعه الخامسه. وبخصوص الاستثناف بشان بند (عدم اعتماد حس
مصروف التامين علي الحياه من الربح المعدل), تري الهييه ان مصروفات التامين
علي الحياه لا تعد من المصاريف الضروريه واللازمه لتحقيق الدخل، مما يستلزم
معه عدم حسها من الوعاء. وبخصوص الاستثناف بشان بند (عدم اعتماد حس
مصروفات التامينات الاجتماعيه الزايده من الربح المعدل), تري الهييه عدم حسم
المصروف الزايد من مصروف التامينات الاجتماعيه علي الموظفين، لعدم التطابق
بين المبالغ الوارده في شهادات التامينات وبين المحمل علي الحسابات الواجب
اجازها بحسب تعليم الهييه في هذا الشان. بخصوص الاستثناف بشان بند (عدم
عتماد حسم مصروفات الطرق الاولي من الربح العدديل، تري الهييه عدم حسم هذا
فاثمه الدخل للمكلف. بخصوص الاستثناف بشان بند (عدم اعتماد حسم الوديعه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النظاميه من الوعاء الزكي، تري الهييه ان الوديعه النظاميه ماال مروهن تجب فيه
الزكاه الشريعه- تبت للدايره الاستثنافيه بخصوص الاستثناف بشان بند (قيمه فروق
الاستهلاك المضافه للربح المعدل، اطلع المكلف علي القرار الابتدايي، ولم يطعن
بطريقه احتساب الاهلاك من قبل الهييه وتايد القرار الابتدايي لها، مما يعد معه
دفع المكلف غير قايم علي سند نظرا القيام الهييه باحتساب الاستهلاك لكامل
الفتره التي يعترض عليها المكلف. وبخصوص الاستثناف بشان بند (عدم اعتماد
حسم مصروف التامين علي الحياه من الربح المعدل)، وحيث ان تحديد المصاريف
المرتبطه بتحقيق الدخل الخضع للضريبه -فيما لم ينص علي عدم حسمه او بتحديد
ضوابط خاصه به- يتطلب النظر في العرف الجاري في اعتبار تلك المصاريف مرتبطه
ب تحقيق الدخل من عدمه، وحيث جري العرف علي تنافس الشركات في تقديم مزايا
التامين بانواعه، وتكبد هذا النوع من المصاريف لاستقطاب الكفاعات البشريه سعيا
لزياده ايراداهها، تخلطv الداره الي قبول استيناف المكلف واعتبارها من المصاريف
الجايزه الحسم من الوعاء الضريبي. وبخصوص الاستيناف بشان بند (عدم اعتماد
حسم مصروفات التامينات الاجتماعيه الزايده من الربح المعدل)، تبين ان الهييه
توصلت الي تعديلها بمقارنه المبالغ الظاهره في شهاده التامينيات الاجتماعيه،
وبين المحمل علي الحسابات من غير مراعاه لما قدمه المكلف من مستندات وما
اكده من ان شهاده التامينيات تبين المدعوع فقط للمؤسسه حتي تاريخ الشهاده
وليس المبلغ المستحق وفقا لمتطلبات معايير المحاسبه عن السنه الماليه، وحيث
اشار المكلف في وجهه نظره في القرار الابتدايي الي تقدمه للمستندات المؤيده
لوجهه نظره، ولم تاخذها الهييه في اجراثها ولا اللجنه في الوصول الي قراها،
فان الاصل الاخذ باقرار المكلف ما لم تقدم بينه علي خلافه. بخصوص الاستثناف
بشان بند (عدم اعتماد حسم مصروفات الطرح الاولي من الربح المعدل)، وحيث
تمثل هذه التكاليف نقصا في حقوق الملكيه حسبا اكتده قايمه التغيرات في
حقوق المساهمين فان هذا العنصر السالب يجب طرحه للوصول الي صافي الوعاء
الزكوي، مثله مثل بقيه العناصر السابقه في الوعاء. بخصوص الاستناف بشان بند
(عدم اعتماد حسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي) ، وحيث جاء القرار الابتدايي
في تبيعه علي اساس ان لايحه جيابه الزكاه الصادره عام ١٨٣٥، هد اقتت عدم
استبعاد تلك الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي للمكلفين، وحيث كان النزاع
مرتبطا باعوام جاء النزاع بشان الربط عليها قبل نفاذ احكام تلك الالايحه: فان
اعمال احكام تلك الالايحه لا يستقيم في مثل هذه الحاله محل النظر: لصدورها بعد
الاعوام المرتبط بها محل النزاع- مؤدي ذلك: وفرض استيناف المكلف بشان بند
(قيمه فروق الاستهلاك المضافه للربح المععد) وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي
به من نتيجه استيناف المكلف، بشان بند (عدم اعتماد حسم مصروف التامين علي
الحياه من الربح المععد) ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه وقبول
استيناف المكلف، بشان بند (التامينات عدم اعتماد حسم مصروفات الاجتماعيه
الزايده من الربح المععد) ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشان بند
(عدم اعتماد حسم مصروفات الطرح الاولي من الربح المععد) و رفض استيناف

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
المكلف بشان طلبه حجم مصروفات الطرح الاولي من الوعاء الضريبي، وتاييد القرار
الابتدايي فيما ضي به من نتيجه قبول استيناف المكلف بشان حجم مصروفات
الطرح الاولي من الوعاء الزكوي، ونقض القرار الابتدايي فيما ضي به من نتيجه
قبول استيناف المكلف، بشان يند (عدم اعتماد حجم الودعيه التظاميه من الوعاء
الزكوي) ونقط القرار الابتدايي فيما ضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاساب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.

المستند:
- الماده (١٤) نظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٢/٦) وتاريخ ٢٢/٦
(١/٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: - الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) و ١٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الواري رقم: (١٠٥) و ١٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الواري رقم: (١٠٥) و ١٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضاره بالقرار الواري (٢٠٨) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الواري (٢٠٨) و ١٨) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الواري (٢٠٨) و ١٨) من الالله (٢٠٧) و ١٨) من الالله (٢٠٧) و ١٨) من الالله (٢٠٧) و
.(١٢٧٥٦) الفتوي الشريعه رقم

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد ٢٠٦١٠٤/١٨ الموافق ٢٠٦١٠٤/١٨ الموقه
الاستثناييه الاولي لمخالفات ومتازعات ضربه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي
رقم (٦٥٤٧٤) واتريخ ١٣٩/١٢/٢٣ ه، وذلك بمقرهافي مدينه الرياض، بحضور كل من:
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢١ ه، من / شركه ... والمجموعه
... والبنك ... للاثامين التعاوني، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبه الابتداييه
الثانيه بالرياض، رقم (١١) لعام ١٤٣٩ ه، الصادر بشان الاعتراض رقم (٢٨/٣٢) علي
الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٥ ه، المقامه من المستايف في مواجهه الهييه
العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبلو اعتراض المكلف/شركه ... والمجموعه ... والبنك ... للتامين التعاوني من
الناحيه الشكيله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ثانيا: وفي الموضوع:
- رفض اعتراض المكلف علي بند فرق استهلاك المضاف للربح المعدل.
- رفض اعتراض المكلف علي بند مصروف التامين علي الحياه.
- رفض اعتراض المكلف علي بند تامينات اجتماعيه محمله بالزياده.
- رفض اعتراض المكلف علي بند مصروفات الطرح الالوي من الربح المعدل.
- رفض اعتراض المكلف علي بند الوديعه النظاميه.
- انتهاه الخلاف في بند الاستثمار في شركه ...
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي医学 (شركه .... والمجموعه .... والبنك ...
للتامين التعاوني، تقدمت الي دايره بالغه استيناف تخنعت ضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق بالاستيناف علي بند (قيمه فروق الاستهلاك المضافه للربح المعدل),
يعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه الصادر برفض اعتراضه علي هذا البند،
ويذكر المكلف ان فروق استهلاك الاصل athباته المضافه للربح المعدل حسب
قرار الربط بلغت (٢٧١٢، ٩٣٤) في دين انها بلغت وفقا للاقرار المقدم مبلغ
وقدره (٢٧١, ١٧٩) ريان، بفرق غير محسوم قدره (٤٤١, ٢٧٤) ريان، ويعود هذا الفرق
لاختلاف قيمه الاستهلاك المعتمد المحسوب حسب كشف رقم (٤) حيث بلغ
(١,٣٠١,١٨٩) ريان حسب تعديل الهييه باحtbاء عن سنه ميلاديه، في حين انه كان
وفقا للاقرار المقدم بقيمه (١,٧٤٤,١٢٢) ريان محسويا بواقع سنه واربع شهر (سنه
طويله، ويعترض المكلف علي هذا التعديل الذي اجرته الهييه لمخالفته احكام
الماده (١٧) منالنظام الضريبي والفقرتين (١) و (٤) من الماده التاسعه من اللاتحه
التنفيذيه لذاتالنظام، ويؤكد المكلف ان جميع هذه النصوص تشير الي اعتبار السنه
الضريبيه كاساس لقبول المصروف واجب الحسم ومنها اقساط استهال الاصول
الثابته، ويري المكلف انه وفقا لنص الماده الثامنه عشره من اللاتحه التنفيذيه فان
السنه الضريبيه تعادل السنه الماليه اذا استخدمتها الشركه كسنه ماليه متعدده،
وعليه فان احمد المهاد المذكوره تنص علي اعتبار السنه الضريبيه الميلاديه كما
هي في حاله المكلف اساس احتساب قسط الاهلاك السنوي، وبالتالي فان قسط
الاستهلاك عن السنه الطويله يجب ان يتم اتسابه علي اساس كامل الفتره (١٦) (١٦) شهر، وليس سنه ماليه مدتها (١٦) شهر فقط، ويختم المكلف اعتراه بطليه
اعتماد فروق الاستهلاك كما جاءت بالاقرار والتعديل وفقا لذلك.
وفيما يتعلق بالاستثناف علي بند (عدم اعتماد حسن مقصروف التامين علي الحياه
من الربح المعدل، يعترض المكلف علي قرا اللجنه الابتداييه الصادر بفرض اعتراضه
علي هذا البند، ويؤكد المكلف علي حقفها في حجم مصروف التامين علي الحياه
التي لم يعتمد حسمه بقيمه (٢٣١٨٧) ريال، ويري المكلف ان هذه المعطريف تمثل
اقصاط تامين علي حياه موظفي الشركه عن العام ١٥٠١ م، وذلك وفقا للااله
الداخليه للشركه والمعتمده من هييه الرقابه علي التامين، وتطبيق عليها شروط

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
حسم المصاريف الوارده في الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل والماده التاسعه من الالحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وانه لا يوجد للهييه اي مبرز نظام يعدم حسها، كما يؤكد المكلف انه تنطبق علي هذه المصاريف الشروط الشرعيه التي توجب حسها من الربح المعدل لاغراض الزكاه، كونها تخص نشاط الشركه ومسوده عن العام محل الاعتراض ولا تënضم مصروفات غير جايزه الحسم من الناحيه الشرعيه.
لا يوجد للهييه اي مبرز نظامي بعدم حسها، كما يؤكد المكلف علي انه تنطبق
علي هذه المصاريف الشروط الشرعيه التي توجب حسها من الربح المعدل لاغراض
الزكاه، كونها تخص نشاط الشركه وسوده عن العام محل الاعتراض ولا تضمن
مصروفات غير جايزه الحسم من الناحيه الشرعيه.
وفيما يتعلق بالاستثناف علي بند (عدم اعتماد حس مصروفات الطرح الاولي من الربح المعدل)، يعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه الصادر بفرض اعتراضه علي هذا البند، ويؤكد المكلف علي حقه في حس مصروفات الطرح الاولي بقيمه (9,379,9.60) (فيها وفقا لكل من نظام الشركات ونظام مراقبه شركات التامين التعاوني، وقد تم التصريح عن هذا المصروف ضمن قايمه التغيرات في حقيق المساهمن، ويري المكلف انه ولين قام بعدم ادراج هذه المصروف ضمن مصروفاته الا ايه يري وجوب حسمه من الناحيه الزكويه لانطباق كافه الشروط عليه، وانه لا يوجد للهيثه اي مبرز نظامي بعدم حسها، كما يؤكد المكلف انه تنطبق علي هذه المصارف الشروط الشريعه التي توجب حسها من الربح المعدل لاغراض الزكاه، كونها تخص نشاط الشركه ومسوده عن العام محل الاعتراض ولا تتضمن مصروفات غير جايزه الحسم من الناحيه الشريعه.
وفيما يتعلق بالاستثناف علي بند (عدم اعتماد قسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي، يعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه الصادر برفض اعتراضه علي هذا البند، ويؤكد المكلف علي في اعتماد قسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي، والتي لم تعتمد الهييه سمها بقيمه (١٨،٤٠٣،٥٠٠) ريال، وهي تمثل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النسب الخاضع للزكاه بنسبه (٢٤٨،١) من الوديعه النظاميه المحسومه من الوعاء الزكوي حسب اقرار المكلف، ويري انتفاء الشروعه التي توجب الزكاه علي الوديعه النظاميه، حيث انه يشترط لوجوب الزكاه ان يكون المال مملوكا للمكلف ملكيه تامه تعطيه حق التصرف والحياره والانتفاع بالمال الواجب عليه زكاه، وهذه الشروط متخلقه في حق الوديعه محل هذا البند، ويؤكد المكلف علي انه لا تثمتع شركات التامين بموجب اللايحه التفيديه لنظام شركات التامين، بحق التصرف بمبلغ الوديعه النظاميه بالاضافه الي ان عوايد هذه الوديعه لا تعود للمكلف بل تعود لمؤسسه النقد العربي، ويعصد المكلف ذلك بما ورا في الفتوي الشريعه رقم (١٣٧٥٦) (الصادره بشان الاموال التي لا يمكن التصرف فيها، ويؤكد علي ان نص الماده (١٤) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني نعت علي انه يجب علي شركات التامين ان تودع في احد البنوك وديعه نظاميه لامر مؤسسه النقد، كما نسح الثالثه التنفيذيه لذات النظام في مادته الثامنه والخصون علي ان عوايد الوديعه تودع لموسه النقد، ويختم المقالات اعتراضه علي انه من جهه انتساب الوعاء الزكوي، فان الوديعه النظاميه اموال نقديه اقتعت جبرا من راس المال ولا يستفاد منها باي وسيله ولا ينتفع بعايده ابدا، وبذلك هي اوجب في الحسم من الوعاء الزكوي من الاصول الثانيه.
كما طلبت الدايره من الهييه العامه للزكه والدخل بتاريخ ١٣١/١١/٢٤ ه الموافق
الوزاره في المقدمه امام اللجنه الابتداييه والاحكام المقدمه علي القرار محل النظر،
خلال الهله الممنوعه لها من الدايره، فورد من الهييه مذكره جوابيه بتاريخ
بخصوص البنود محل الاستثناف، حيث وردت اجابتها باتكيدها علي وجهه نظرها
الوارده في المذكرات المقدمه امام اللجنه الابتداييه والاحكام المؤيده لها، وان
ما اثرته المديعه في استثنافها لم يخرج عما سبق ان ابدته امام اللجنه الابتداييه
واجابت عنه الهييه في جننه، وبناء عليه تطلب الهييه التحقق من حصه استثناف
المكلف من الناحيه الشكليه، ورفضه من الناحيه الموضوعيه.
كما طلبت الطايره من المكلف بتاريخ ١٣/١١/٤ الموافق ٢٠٠٠ م، تقدم
ما يود اضافه علي ما قدمه من استثناف علي القرار محل النظر، خلال المهله
الممنوحه له من قبل الدايره او الاكتفاء بما قدمه في مذكره الاستثناف، تقدم
المكلف بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢ م، عددا من المستندات ارفقت
بملف القييه.
وفي جاستها المنعقده في يوم الخميس ١٣٤١٢/٧/١٠ م
قرت الدايره عد لسه ترافع اكتروني مده عشره ايام، ولم يرد للدايره اضافه لما
سبق تقدميه من طرفي الاستثناف.
وفي جاستها المنعقده في تاريخ ١٤٤١/٢٠/١ م. ٢٠١١/٢٠/١ م. ٢٠١١/٢٠/١ م. ٢٠١١/٢٠/١ م. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. و بعد
الطلاق علي المذكرات الخاصه بالاستثناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف
القضيه من افراق ومستندات، تقرر لدي الداتره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
واصدار القرار في موضوعها.

الاسالي:
وحيث انه بمراجعه مستندات القيبه واللحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيغاء شروط نظر الاستيناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايج والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكال لتقديمه من ذي صفه، خلال المده النظاميه المقرره لاجراه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تعد من المصارف الضروريه واللازمه لتحقيق الدخل، مما يستلزم معه عدم حسها من الوعاء. ويثامل الداره لما سبق، وحيث ان من المتقرار نظاما جوار جسم جم الصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه شرطه كونها مؤيده بمستندات ثوبته وان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، وحيث ان تحديد المصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه -فيما لم ينص علي عدم حسمه او بتحديد ضوابه خاصه به- يتطلب النظر في العرف الجاري في اعتبار تلك المصاريف مرتبطه بتحقيق الدخل من عدمه، وحيث جري العرف علي تنافس الشركات في تقدم مزايا التامين بانواعه، وتكيد هذا النوع من المصاريف لاستقطاب الكفاعات البشريه سعيا لزياده ايراداتها، فتخلص الداله اثره الي قبول استيناف المكلف واعتبارها من المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء الضريبي. واما بخصوص الجانب الزكوي المتعلق بهذا البند، وحيث ثبت انفاق المكلف للمال محل الخلاف، ولما كان الاصل عدم وجوب الزكاه علي مال خرج من ذمه المكلف، مما يترتب علي ذلك باحفيه المكلف في قسم مصروف التامين علي الحياه للاعوام محل النزاع. ولا ينال من ذلك اعتبار الهييه لهذا المصروف بانه غير ضروري، حيث لم يوسس ما ذهبت اليه الهييه علي سند شرعي او نظامي يمكن الاستناد اليه فيهما يرتبط بالجانب الزكوي من هذا البند، كما لا ينال من ذلك ما استند اليه القرار الابتدايي فيما ورد في الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه لنظام جبابه الزكاه الصادره عام ١٤٣٨١، حيث صدرت بتاريخ لاحق للاعوام محل الخلاف، فلا تسري احكام الالايحه الا علي ما يقع من تاريخ نفادها، ولا تنعطف اثارها علي ما وقع قلبها اعملا لمبدا عدم رجعيه القوانين، وحيث كان الامر كما ذكر، فان الداره تقرر قبول استثنافckelفي اعتبار مصروف التامين علي الحياه مصروفا جاير الحسم للاعوام محل الخلاف، ونقض القرار الابتدايي فيما التيه اليه من نتيجه بشانه.
وحيث انه بخصوص الاستثناف بشان بند (عدم اعتماد حسم مصروف التامينات
الاجتماعيه الزايده من الربح المعدل), تبين للدايره ان الاستثناف يكمن في طلب
(المكلف) حسم مصروف التامينات الاجتماعيه معتوفه الي المؤسسه
العامه للtامينات الاجتماعيه، باعتبار مصروف جايز الحسم وفقا لماده الثانيه
عشره من نظام ضربه الدخل، بينما تري الهييه عدم حسم المصروف الزايد من
مصروف التامينات الاجتماعيه علي الموظفين، لعدم التطابق بين المبالغ الوارده
في شهادات التامينات وبيين المحمل علي الحسابات الواجب اجراءها بحسب تعاميم
الهييه في هذا الشان. وبتامل الداره لما سبق، وحيث تبين ان الهييه توصلت الي
تعديلها بمقارنه المبالغ الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه، وبيين المحمل
علي الحسابات من غير مراعاه لما قدمه المكلف من مستندات وما اكده من ان
شهاده التامينات تبين المدفوع فقط للمؤسسه حتي تاريخ الشهاده وليس المبلغ
المستحق وفقا لمتطلبات معاير المحاسبه عن السنه الماليه، وحيث اشار المكلف
في وجهه نظره في القرار الابتدايي الي تقدمه للمستندات المؤيده لوجهه نظره،
ولم تاخذها الهييه في اجراها ولا الجنه في الوصول الي قراها، فان الاصل
الخذ ابقرار المكلف ما لم تقدم بييه علي خلفه، مما يتقرم معه لدي الداره قبول

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
استثنافه.
وحيث انه بخصوص الاستثناف بشان بند (عدم اعتماد حجم مصروفات الطرق الاولي من الربع المعدل)، تبين للدايره ان الاستثناف يكمن في طلب (المكلف) حجم مصروفات الطرق الاولي ذلك انها تمثل مصروفات تكدهها المكلف لطرق الاسهم المكتتب فيها، باعتبارها مصروفا جايز الحسم وفقا للماده الثانيه عشره من نظام ضريبه الدخل، بينما تري الهييه عدم حجم هذا المصروف، لانه لم يتم تحميله علي الربح الدفتری للعام محل الخلاف، ولم يرد ضمن قايمه الدخل للمكلف. وحيث ان المبلغ محل النزاع تتم معالجته محاسيا علي انه تخفيض لحقوق الملكيه وليس مصروفا للشركه، وعليه فان المعالجه الضريبيه له تختلف عن المعجله الزكويه: فمن الناحيه الضريبيه لا تعدد مصروفات الطرح الاولي مصروفا من مصروفات النشاط، ومن ثم لا يجوز للمكلف حسبه للوصول الي ربحه الضريبيه. واما من الناحيه الزكويه، وحيث ان الزكاه تجب في الاموال الزكويه والتي يتم التوصل اليها من خلال عناصر وعاء الزكاه والتي تمثل عناصر حقوق الملكيه احد اركانها سواء ايضافه العناصر الموجبه او طرح العناصر السالبه، وحيث تمثل هذه التكاليف نقط في حقوق الملكيه حسبما اكتده قايمه التغيرات في حقوق المساهمين فان هذا العنصر السالب يجب طرحه للوصول الي صافي الوعاء الزكوي، مثله مثل بقيه العناصر السالبه في الوعاء، مما يتقتر مهمه لدي هذه الدايره احقيه المكلف في حسم هذا المبلغ ضمن المبالغ المحسومه من الوعاء الزكوي.
وحيث انه بخصوص الاستثناف بشان بند (عدم اعتماد حسم الوديعه نظاميه من الوعاء الزكوي)، تبين للدايره ان الاستثناف يكمن في طلب (المكلف) حسم الوديعه نظاميه من الوعاء الزكوي، والتي لم تعتمد الهييه حسمها لانتفاء الملكيه والحيازه فيها، بينما تري الهييه ان الوديعه نظاميه مال مرهون تجب فيه الزكاه الشريعه. وحيث انه بعد تامل الدايره في اسباب استثناف الشركه المكلفه علي هذا البند وما جاء به القرار الابتدايي من بيان لوجهه نظر الهييه والنتيجه التي انتهي اليها ذلك القرار بتاييد اضافه تلك الوديعه النظاميه الي الوعاء الزكوي للمكلف، وحيث جاء القرار الابتدايي في تبيجه علي اساس ان لايحه جابه الزكاه الصادره عام ١٤٨٢، وحد اقرت عدم استبعاد تلك الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي للمكلفين، وحيث كان النزاع مرتبطا باعوام جاء النزاع بشان الربط عليها قبل نفاد احكام تلك اللايحه؛ فان اعمال احكام تلك اللايحه لا يستقيم في مثل هذه الحاله محل النظرهها بعد الاعوام المرتبط بها محل النزاع، وحيث ان ما استقر عليه الفضاء الاستثنايي قبل احكام تلك اللايحه المشار اليها قد قضي بتكيف حقيقه الوديعه النظاميه علي اساس انها من جنس الضمانات التي تطلبها الجهه الرسميه المشرفه علي النشاط بمقال حقوق العملاء، وهي كذلك تعد التزاما اجباريا غير طوعي وبالتالي يكون من المتعين استنتاج ان الشركه لا يكون لها التصرف بمواقع الوديعه الا عند تحفيظه الشركه؛ وذلك لان يد ملكها مغلوله عن المال الذي تم احتجازه لدي الجهه المشرفه علي نشاط الشركه فاصبح مالا متحزا بامر تلك الجهه، باعتبار ان ذلك الامر من لوازم وضرورات اصدار الترخيص بمباشره النشاط، وحيث جاعت الاحكام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
التنظيميه الخاصه بتنظيم نشاط التامين التعاوني علي ان النسبه المقرره لاحتجاز
مبالغ من راس المال من قبل الجهه الاشرافيه المنظمه لتلك النشاط (مؤسسه
النقد العربي السعودي)، هي التي تكون حايزه لما ينتج من عوايد علي تلك العوايد
المدفوعه اليها: فان ذلك كله يتعين معه النظر الي عدم توجب اضافه مبلغ
الوديعه النظاميه الي الوعاء الزكوي للمكلف، ولا ينال من هذا الاستنتاج ما تعديه
الهييه من انه يتعين النظر الي الوديعه باعتبارها من قبيل المال المرهون، وان
الزكاه فيه تكون علي المالك الاصلي، وذلك لان تلك الوديعه نظاميه لم نتقرر
بموجب عقد بين راهن ومرتهن، وانامها في مقرره وواجب دفعها بموجب المتطلبات
التنظيميه لممارسه نشاط الشركه المكلفه، مما لا يستقيم معه النظر الي تلك
الوديعه النظاميه كما لو كانت مرهونا علي نحو ما تذكره الهييه في جوابها علي
استثناف الشركه المكلفه، وعليه خلصت لendarه الي قبول استيناف المكلف وفق
ما قضي به القرار الابتدايي في ذلك الشان، وتقرير حسم مبلغ الوديه نظاميه
من وعاء المكلف لعام ١٥٠٢٠

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... والمجموعه ... والبنك
... للتامين العناوي، سجل تجاري رقم (…)، ورقم (…)، ضد قرار لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبه الابتداييه ثانيه بالرياض رقم (11) لعام ١٤٣٩.
ثانيا: وفي الموضوع:
- رفض استثناف المكلف، بشان بند (قيمه فروق الاستهلاك المضافه للربح والحييات
و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاساب والحييات
الوارده في هذا القرار.
- قبول استثناف المكلف، بشان بند (عدم اعتماد حسم مصروف التامين علي الحياه من الربح المعدل) ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
- قبول استثناف المكلف، بشان بند (التامينات عدم اعتماد حسم مصروفات الاجتماعيه الزايده من الربح المعدل) ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاساب والحييات الواره في هذا القرار.
- بشان بند (عدم اعتماد حسم مصروفات الطرح الاولي من الربح المعدل) ورفض استيناف المكلف بشان طلبه سم مصروفات الطرح الاولي من الوعاء الضريبي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاساب والحييات الواره في هذا القرار.

قرارات الحان العربيه لسنه 2021
٥ قبول استثناف المكلف بشان جسم مصروفات الطرح الاولي من الوعاء الزكوي،
ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاساب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.
- قبول استثناف المكلف، بشان بند (عدم اعتماد جسم الوديعه النظاميه من الوعاء
الزكوي) ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاساب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.