tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / industry / mining

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

mim_gov_sa · executive_regulation · processed · 623 chunks

date_gregorian=2022-05-18 date_hijri=1443-10-17 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/01 entity=document_number:م/17 entity=legal_basis:royal_decree:10/19 entity=legal_basis:royal_decree:01 entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:cabinet_decision:234 entity=legal_basis:royal_decree:47/20 entity=sector:mining_sector entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=industry taxonomy_l3=mining validity=valid validity_confidence=0.6
[Non-Text]
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانع والانجاز المعنيه
اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار التديني
الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١٠/١٩ وتاريخ ١٤١/١٠/١٩
0

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانع والانجاز المعنيه
المحتويات
الهاب الاول: الاحكام الاولي
الفصل الاول: التعريفات الاحكام الاولي
الماده الاولي: التعريفات:
الماده الثانيه: الاغراض:
الماده الثالثه: الادله الارشاديه والنماذج:
الفصل الثاني: الاداره
الماده الرابعه: التفويض واسناد المهام والخدمات:
الماده الخامسه: استطلاع الراي:
الماده السادسه: قاعده البيانات الجيولوجيه الوطنيه والسجلات:
الماده السابعه: التعامل الالكتروني مع الوزاره:
الماده الثامنه: السجلات التي تنشها لوزاره:
الفصل الثالث: المعادن والاحتياطيات المعدنيه والمجمعات التعدينيه:
القسم الاول: المعادن:
الماده التاسعه: فنات المعادن:
الماده العاشره: ملكيه المعادن:
القسم الثاني: تخصيص الاراضي والمناطق للانشطه التعدينيه:
الماده الحاديه عشره: الاراضي ومناطق الاحتياطي التعدين:
الماده الثانيه عشره: المجمعات التعدينيه:
الماده الثالثه عشره: تحديد منطقه طلب الرخصه:
الباب الثاني: احكام الرخص:
الفصل الاول: الاحكام العامه
الماده الرابعه عشره: الاحكام العامه للرخص:
الماده الخامسه عشره: حمايه حقوق الغير في مواقع طلبات رخص الكشف والاستغلال خارج
المجمعات التعدينيه:
الماده السادسه عشره: البت في الطلبات المتعارضه:
الماده السابعه عشره: طلب الحصول علي الرخصه عبر انتقال:
الفصل الثاني: الاحكام الخاصه
1

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصاناعي للارخوه المعني
السم الاول: رخصه الاستطلاع:
الماده الثامنه عشره: طلب رخصه الاستطلاع:
الماده التاسعه عشره: الكفايه الفنيه لطلب رخصه الاستطلاع:
الماده العشرون: القدره الماليه لطلب رخصه الاستطلاع:
الماده الجاديه والعشرون: البت في طلب رخصه الاستطلاع:
الماده الثانيه والعشرون: شروط والزامات رخصه استطلاع:
الماده الثالثه والعشرون: طلب تجديد رخصه الاستطلاع:
القسم الثاني: رخصه الكشف:
الماده الرابعه والعشرون: طلب رخصه الكشف:
الماده الخامسه والعشرون: الكفايه الفنيه لطالب رخصه الكشف:
الماده السادسه والعشرون: القدره الماليه لطالب رخصه الكشف:
الماده السابعه والعشرون: البت في طلب رخصه الكشف:
الماده الثامنه والعشرون: حقوق والترامات رخصه الكشف:
الماده التاسعه والعشرون: الاستثناءات المتعلقه بطلبات الحصول علي رخص الاستطلاع والكشف:
الماده الثالثون: طلب تجديد رخصه الكشف:
الماده الحاديه والثلاثون: البت في طلب تجديد رخصه الكشف:
القسم الثالث: رخص التعدين والمنجم الصغير والاغراض العامه:
الماده الثانيه والثلاثون: طلب رخصه تعدين او منجم صغير:
الماده الثالثه والثلاثون: البت في طلب رخصه التعدين او المنجم الصغير:
الماده الرابعه والثلاثون: حقوق والترامات رخصه تعدين ورخصه منجم صغير:
الماده الخامسه والثلاثون: طلب تجديد رخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير:
الماده السادسه والثلاثون: البت في طلب تجديد رخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير:
الماده السابعه والثلاثون: طلب الحصول علي رخصه الاغراض العامه:
الماده الثامنه والثلاثون: البت في طلب رخصه الاغراض العامه:
الماده التاسعه والثلاثون: التزامات رخصه الاغراض العامه:
الماده الاربعون: دراسه الجدوي الاقتصاديه:
القسم الرابع: رخصه محجر مواد البناء:
الماده الحاديه والاربعون: طلب الحصول علي رخصه محجر مواد البناء:
2

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصاناع والالحزه المعني
الماده الثانيه والاربعون: رخصه مواد بناء لمشاريع البني التحتيه الحكوميه:
الماده الثالثه والاربعون: الكفايه الفنيه لطالب رخصه محر مواد البناء:
الماده الرابعه والاربعون: القدره الماليه لطالب رخصه محر مواد البناء:
الماده الخامسه والاربعون: البت في طلب رخصه محر مواد البناء:
الماده السادسه والاربعون: التزامات رخصه محر مواد البناء:
الماده السابعه والاربعون: تمديد رخصه محر مواد البناء:
الماده الثامنه والاربعون: البت في طلب تمديد رخصه محر مواد البناء:
القسم الخامس: رخص الانشطه التعدينيه الاخري:
الماده التاسعه والاربعون: منح رخص الانشطه التعدينيه الاخري:
الماده الخمسون: رخصه فايض الخامات المعدنيه في مواقع المطاريع او الاراضي المملوكه:
الماده الحاديه والخدمسون: رخصه استخراج الخامات والمعادن للحرفيين:
القسم السادس: الطبقات الارضيه المحدده والتعدين في قاع البحر:
الماده الثانيه والخمسون: طلب الحصول علي رخصه لطبقه محدده من الارض:
الماده الثالثه والخمسون: التقدم يلرخصه في قاع البحر:
الفصل الثالث: الاراضي التي يتطلب الحصول علي موافقات عليها
الماده الرابعه والخمسون: الطلبات المتعلقه بالاراضي التي يتطلب الحصول علي موافقات عليها:
الماده الخامسه والخمسون: البت في الطلبات الخاصه بالاراضي التي تتطلب الحصول علي موافقات عليها:
الفصل الرابع: اجراءات المنافسات
الماده السادسه والخمسون: تخصيص الارض للمنافسه:
الماده السابعه والخمسون: الدخول للاراضي وفحص المناطق المطروحه للمنافسه:
الماده الثامنه والخمسون: فحص مستندات المنافسه:
الماده التاسعه والخمسون: الموافقه علي اصدار رخصه عن طريق المنافسه:
الفصل الخامس: التعديل علي الرخص الساريه
الماده المستون: طلب التعديل علي الرخص الساريه:
الماده الحاديه والستون: اكتشاف المعادن غير المشموله برخصه الكشف او الاستغلال:
الماده الثانيه والستون: التخلي عن الرخص:
الماده الثالثه والستون: تحويل الرخص:
الماده الرابعه والستون: تغيير سيطره المرخص له:
3

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصاناعي والاخوه المعني
الماده الخامسه والستون: الرهون:
الفصل السادس: الحقوق واللاتزامات العامه للمرخص له
الماده السادسه والستون: حقوق المرخص له:
الماده السابعه والستون: التزامات المرخص له:
الماده الثامنه والستون: عمليه المسح والتصوير الجوي:
الماده التاسعه والسтон: اجراءات التعامل عند حدوث قوه قاهره:
الباب الثالث: الاستدامه
الفصل الاول: البييه
القسم الاول: دراسه الاثر البييي:
الماده السبعون: التقيد بال متطلبات والاجراءات:
الماده الحاديه والسبعون: دراسه الاثر البييي:
الماده الثانيه والسبعون: تقدمي دراسه الاثر البييي:
الماده الثالثه والسبعون: مراجعه دراسه الاثر البييي:
القسم الثاني: خطه اداره الاثر البييي:
الماده الرابعه والسبعون: خطه اداره الاثر البييي لرخص مواد البناء ورخص الكشف:
الماده الخامسه والسبعون: مراجعه وتعديل خطه اداره الاثر البييي:
القسم الثالث: الحوادث البيييه:
الماده السادسه والسبعون: الحوادث البيييه:
الماده السابعه والسبعون: التقرير السنوي لخطه الاداره البيييه وخطه اداره الاثر البييي:
الماده الثامنه والسبعون: اداره منشات سدود مخلفات مرافق معالجه الخامات المعنيه:
الفصل الثاني: اعاده التاهيل والاغلاق
القسم الاول: اعاده التاهيل والاغلاق:
الماده التاسعه والسبعون: اعمال اعاده التاهيل والاغلاق:
الماده الثمانون: تقديم خطه اعاده التاهيل والاغلاق:
الماده الحاديه والثمانون: متطلبات محتوي خطه اعاده التاهيل والاغلاق:
الماده الثانييه والثمانون: مراجعه وتعديل برنامج او خطه اعاده التاهيل والاغلاق:
الماده الثالثه والثمانون: التقرير السنوي بشان الالتزام بربنامج او خطه اعاده التاهيل والاغلاق المعتمده:
القسم الثاني: الضمان المالي لاعاده التاهيل والاغلاق:
4

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصاناعي للاخوه المعنيي
الماده الرابعه والثمانون: تقديم الضمان المالي: ٧٣
الماده الخامسه والثمانون: الضمان المالي لرخص التعدين والمنجم الصغير والاغراض العامه: ٧٣ ---
الماده السادسه والثمانون: الضمان المالي لرخص مواد البناء: ٧٤
الماده السابعه والثمانون: تعهدات طالب الرخصه: ٧٥
الماده الثامنه والثمانون: اجراءات الموافقه علي الضمان المالي: ٧٥
الماده التاسعه والثمانون: الانواع المقبوله من الضمانات الماليه: ٧٦
الماده التسعون: مراجعه الضمان المالي والقيمه التقديريه لتكلفه اعاده التاهيل والاغلاق: ٧٦
الماده الحاديه والتسعون: نقل وتعديل والغاء الضمان المالي: ٧٧
الماده الثانيه والتسعون: استخدام الضمان المالي: ٧٧
الماده الثالثه والتسعون بعد المايه: اعاده الضمان المالي: ٧٨
القسم الثالث: التوقف المؤقت والاغالق: ٧٨
الماده الرابعه والتسعون: العنايه والصيانه: ٧٨
الماده الخامسه والتسعون: طلب شهاده اعاده التاهيل والاغلاق: ٨.
الماده السادسه والتسعون: شهاده اعاده التاهيل والاغلاق: ٨١
الماده السابعه والتسعون: شهاده اغلاق منشات سدود مخلفات مرافق معالجه الخامات المعنيه: ٨١-
الفصل الثالث: الصحه والسلامه المنيه- ٨٢
القسم الاول: الحقوق والواجبات والمسؤوليات العامه: ٨٢
الماده الثامنه والتسعون: الواجبات والصالحيات العامه للمرحص له: ٨٢
القسم الثاني: معابير اداره المخاطر والصحه والسلامه المنيه: ٨٢
الماده التاسعه والتسعون: معابير اداره الصحه والسلامه المنيه: ٨٢
الماده المايه: تقييم المخاطر: ٨٢
الماده الاولي بعد المايه: اصابات العمل والحوادث المنيه: ٨٢
الفصل الرابع: اداره الاداء المجتمعي: ٨٢
القسم الاول: اداره الاداء الاجتماعي: ٨٣
الماده الثانيه بعد المايه: الالتزام بمتطلبات دراسه الاثر الاجتماعي وخطه اداره الاثر الاجتماعي: ٨٣
الماده الثالثه بعد المايه: تكليف موظف اداره الاداء المجتمعي: ٨٤
القسم الثاني: التنميه المجتمعيه: ٨٤
الماده الرابعه بعد المايه: التوظيف من المجتمع المحلي: ٨٤
5

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانعي والانجاز العرييي
٨٥ الماده الخامسه بعد المايه: الشرااء من المجتمع المحلي:
الماده السادسه بعد المايه: خطه تنميه المحتوي المحلي:
الماده السابعه بعد المايه: التقرير السنوي للتنميه الاجتماعيه:
الباب الرابع: الاحكام الماليه
الفصل الاول: الحد الادني للانفاق لرخص الكشف
الماده الثامنه بعد المايه: الحد الادني للانفاق السنوي:
الماده التاسعه بعد المايه: الاعفاء من شرط الحد الادني مبلغ نفقات الكشف:
الماده العاشره عشره بعد المايه: الايجار السطحي:
الفصل الثاني: المقابل المالي
الماده الحاديه عشره بعد المايه: المقابل المالي لمادن الفيه (ا) : ٩١
الماده الثانيه عشره بعد المايه: المقابل المالي للمعادن للفيه (ب) : ٩١
الماده الثالثه عشره بعد المايه: المقابل المالي للمعادن للفيه (ج) : ٩٢
الماده الرابعه عشره بعد المايه: استحقاق المقال المالي لقيمه المعدن استخدام الحرفه (ا) : ٩٢
الماده الخامسه عشره بعد المايه: تحديد اجمالي الايرادات عند نقطه التقييم للفيه (١) : ٩٣
الماده السادسه عشره بعد المايه: طرق تحديد قيمه المعدن عند نقطه الاستخراج : ٩٤
الماده السابعه عشره بعد المايه: الطريقه الاساسيه لاحتساب قيمه المعدن عند نقطه الاستخراج : ٩٥-
الماده الثامنه عشره بعد المايه: مصروفات تشغيل انشطه المراحل الحقه للاستخراج : ٩٥
الماده التاسعه عشره بعد المايه: المصروفات المستثناه: ٩٦
الماده العشرون بعد المايه: مصروفات الاستهلاك في انشطه المراحل الحقه للاستخراج : ٩٦
الماده الحاديه والعشرون بعد المايه: تعديلات الاستهلاك للاصول المستاجره: ٩٧
الماده الثانيه والعشرون بعد المايه: تعديلات الاستهلاك للاصول المشتراه بالتقسيط: ٩٧
الماده الثالثه والعشرون بعد المايه: العايد التقديري علي راس المال: ٩٨
الماده الرابعه والعشرون بعد المايه: الطريقه البديله لاحتمساب قيمه العدد عند نقطه الاستخراج: ٩٨-
الماده الخامسه والعشرون بعد المايه: نقطه الاستخراج: ٩٩
الماده السادسه والعشرون بعد المايه: المبالغ التي تعكس التعاملات المستقله:
الماده السابعه والعشرون بعد المايه: الطريقه التي يتعين استخدامها عند تحديد المبالغ التي تعكس
التعاملات المستقله: ١٠٠
الماده الثامنه والعشرون بعد المايه: ضوابط وشروط تخفيض المقابل المالي من قيمه المعدن عند الاستخراج:
6

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصاناعي والاحزه المعنيي
1.1 1.1
1.7 1.7
1.7 1.7
1.8
1.8 1.8
1.9 1.9
1.10
1.11
1.11 1.11
1.11 1.11
1.12 1.12
1.12 1.12
1.13 1.13
1.13 1.13
1.13 1.13
1.14 1.14
1.14 1.14
1.14 1.14
1.15 1.15
1.15 1.15
1.15 1.15
1.15 1.15
1.16 1.16
1.17 1.17
1.17 1.17
1.17 1.17
1.17 1.17
1.17 1.17
7

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانع واللغه المعني
الماده الثانيه والخمسون بعد المايه: خطه الاجراءات لمعالجه الاثار السلبيه علي الصحه والسلامه والبييه:
الماده الثالثه والخمسون بعد المايه: رفع التوصيه بانهاء الرخص:
الفصل السابع: ضبط نقل المعادن والخامات بدون تصريح
الماده الرابعه والخمسون بعد المايه: صلاحيه الوزاره في حجز المعادن والخامات المنقوله بدون تصريح:
119
الباب السادس: المخالفات والعقوبات، وتسويه الخلافات
الماده الخامسه والخمسون بعد المايه: المخالفات:
الماده السادسه والخمسون بعد المايه: تقدير العقوبات:
الماده السابعه والخمسون بعد المايه: تكوين لجان النظر في المخالفات وتقرير العقوبات:
الماده الثامنه والخمسون بعد المايه: صلاحيات لجنه النظر في المخالفات وتقرير العقوبات واجراءات عملها:
الماده التاسعه والخمسون بعد المايه: استعاده المعادن والخامات محل المخلفه والاموال الناتجه عنها:
الماده الستون بعد المايه: تبليغ المرخص له بالعقوبه وبحقه في الاعتراض:
الماده الحاديه والستون بعد المايه: تسويه الخلافات:
الماده الثانيه والستون بعد المايه: حدود مسؤوليه الوزاره:
الباب السابع: احكام متنوعه
الماده الثالثه والستون بعد المايه: نشر الاشعارات:
الماده الرابعه والستون بعد المايه: اللغه المعتمده في الوثايق والمراسلات:
الماده الخامسه والستون بعد المايه: احتساب المدد الزمنيه:
الماده السادسه والستون بعد المايه: البدء والاحكام المؤقعه:
ملحق رقم (1) فيات المعادن (ا) و (ب) و (ج) (فيات المعادن)
ملحق (٢) المقابل المالي لمعادن الفيه (ا) - (٢) الملقب (٢) المقابل المالي لمعادن الفيه (ب)
ملحق (٣) المقابل المالي لمعادن الفيه (ب) - ملحق (٣) المقابل المالي لمعادن الفيه (ب)
ملحق (٤) المقابل المالي لمعادن الفيه (ج) - ملحق (٤) المقابل المالي لمعادن الفيه (ج)
الملحق (٥) الايجار السطحي
الملحق (٦) الحد الادني للانفاق علي رخص الكشف
8

[Non-Text]
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانع والانجاز المعنيه
الباب الاول: الاحكام الاوليه
9

الملكه العربيه السعوديه
وزاره المطاع واللغه المعنيه
الفصل الاول: التعريفات والاحكام الاوليه
الماده الاولي: التعريفات:
مع مراعاه التعريفات المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٠١).
وتاريخ (١٩/١٠/١٠) والانظمه الاخري ذات العلاقه، تكون لهذه الكلمات والعبارات والمصطلحات الاتيه.
المعاني الموضحه امام كل منها:
1. المملكه: المملكه العربيه السعوديه.
٢. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار التعديي.
٢. الادله الارشاديه: الادله التي تصدرها الوزاره لتوضيح شروط ومتطلبات واجراءات بعض مواد النظام
واللايحه.
٤. المبادي المحاسبيه: المعايير المحاسبيه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين.
٥. اللجنه الدايمه: اللجنه التي تختص بالبت في الاعتراضات علي طلبات المناطق التعدينيه وطلبات منح
الرخص التعدينيه لمشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٤) وتاريخ (١٧/١٠١٤١٥).
٦. المفتش: Spun الخص المفوض للقيام بمهام الرقابه والفتيش وضبط المخالفات.
٧. المسؤول التنفيذي: المسؤول الاعلي عن اداره منشاه مقدم الطلب، او المرخص له.
٨. اصحاب المصلحه: مجموعه من الافراد، او المؤسسات، او الشركات، او الجهات الحكوميه التي لديها
مصلحه في موقع الرخصه.
٩. المجتمعات المحليه: هم عباره عن كلا من:
٩. الاشخاص الطبيعيون: الذين تكون اقامتهم الدايمه في مجمعات محليه قريبه من موقع
الرخصيه، ولفتره اقامه لا تقل عن ثلات سنوات خلال السنوات الخمس الاخيره.
٩. الاشخاص الاعتباريون: الذين يقع المقر الرييسي لاعمالهم قريبا من موقع الرخصه، ولفتره اقامه
لا تقل عن ثلات سنوات خلال السنوات الخمس الاخيره.
١٠. الانتلاف: هو مجموعه من الشركات تستهدف الاشتراك معا لغرض الحصول علي رخصه تعدينيه.
١١. مالك الارض: SpRSS الذي يمتلك مساحه محدده من الارض بموجب سند ثابت نظاما.
١٢. المنتفع بالارض: SpRSS الحاصل علي سند ثابت نظاما لاستخدام مساحه معينه من الارض، سواء
بموجب اتفاقيه، او حق ارتفاع ثابت نظاما، او اي سبب نظامي اخري.
10

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصاناع واللار والاعربيه
١٣. دراسه الجدوي الاقتصاديه: دراسه ثبیت جدوي الموارد المعدنيه في الموقع، وحجم الاستثمار، والعايد الاقتصادي للمشروع، وقدرته علي الاستدامه والنمو، وايضاح المؤثرات الداخليه والخارجيه علي
المشروع:
١٤. عمليات الاستغلال: الانشطه التي تمارس بموجب رخصه تعدين، او رخصه منجم صغير، او رخصه
محجر مواد بناء، او رخصه اغراض عامه.
١٥. التعهد: الوثيقه التي تخصصن التزامات، ويتم التوقيع عليها للتقيد بما فيها.
١٦. المسح الجوي: استخدام اي من وسايل المسح الجوي للقيام بالبحث والاستطلاع، والكشف عن المعادن
الفلزيه، وغير الفلزيه، والخامات، او المساعده في فحص، او دراسه منطقه ما، ومسح الاصلح
المكشفوفه، ومخزونات الخام، وركام المخلفات.
١٧. برنامج العمل: برنامج اعمال الاستطلاع، او برنامج اعمال الكشف، او برنامج اعمال التعدين، او
برنامج اعمال رخص المناجم الصغيره، او برنامج اعمال محاجر مواد البناء الذي سينفذه طالب
الرخصيه، من اجل كشف واستخراج المعادن من موقع الرخصه المقترح، وفقا لحقوق والترامات
الرخصه.
١٨. العنايه والصيانه: اداره موقع الرخصه من قبل المرخص له الذي قرر ايقاف العمل به مؤقتا لاسباب
فنيه او اقتصديه، ومعاوده العمل فيه حال انتهاء تلك الاسباب، واعاده المشروع الي حاله التشغيل بعد
فتره العنايه والصيانه.
١٩. شهاده اعاده التاهيل والاغلاق: الوثيقه الصادره من الوزاره، او الجهات الاخري ذات العلاقه وتتضمن
ان المرخص له مستوفيا لمعابير انجاز اعاده التاهيل والاغلاق، وفقا للنظام واللايحه.
٢٠. برنامج اعاده التاهيل: البرنامج الذي يعد ه طالب رخصه الاستغلال لاعاده تاهيل الموقع بعد انتهاه
اعمال الرخصه.
٢١. دراسه الافر الاجتماعي: دراسه اثر الانشطه التعدينيه علي المجتمع المحلي الواقع ضمن موقع الرخصه
او بقربها، وتقييم الاثار الاجتماعيه للمشروع علي المجتمع المحلي.
٢٢. اداره الاثر الاجتماعي: اداره الاداء المجتمعي من خلال معالجه احتياجات المجتمعات المحليه، وتحديد
طريقه التعامل مع التاثيرات الاجتماعيه المباشره، والتوقعات المحتمله لدي المجتمع، وتعزيز الاثار
الايجابيه، وتجنب اي اثار سلبيه قد تقع عليهم او التخفيف او الحد منها.
٢٣. اعاده التاهيل التدريجي: عمليه اعاده التاهيل التي يتم اجراءها باستمرار خلال مده الرخصه.
٢٤. تقرير اجمالي تكلفه التاهيل والاغلاق المقدره: تقرير التكلفه الفعليه المطلوبه لاعاده التاهيل والاغلاق،
ويشمل كذلك اي تكاليف لازمه لمعالجه الاثار المتبقيه الناشيه عن المشروع، او عن اي نشاط تعديي.
11

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانع والاخره المعنيه
٢٥. الاغلاق المفاجي: يقصد به الاغلاق غير المخطط له، او غير المتوقع.
٢٦. المخلفات: الصخور المعالجه، او الطين الرخو، او التربه المتبقيه بعد فصل و/او ازاله المعادن من
الصخور، او التربيه التي توجد فيها المعادن.
٢٧. منشات سدود مخلفات مرافق معالجه الخامات المعدنيه: اي منشات تصم م و tsشيد وتدار من اجل
احتواء المخلفات المعالجه بالمزاد الكيمياييه الخطره، والتي قد يكون لها تاثير بييي ناتجه عن المشروع.
٢٨. الصحه والسلامه المهنيه: سلامه وصحه العمال والزوار في موقع الرخصه.
٢٩. المخاطر: الاخطار التي تزبط بانشطه المشروع، وتشمل حدوث اصابه عمل، او حادث كير، او خساره
اخري، او اصابه، او نتيجه ضاره اخري ناجمه عن الخطر.
٢. الحد الادني للانفاق السنوي: المبالغ الماليه التي يجب علي حامل رخصه الكشف صرفها علي اعمال
الكشف خلال السنه الواحده.
٢١. فتره المقابل المالي: فتره استحقاق قيمه المقابل المالي الذي يجب علي المرخص له دفعه وفقا للسنه
الماليه للدوله.
٢٢. مخزون المعادن المستخرجه: المكان الذي يتم فيه تخزين المعادن بعد الاستخراج، سواء خضعت
لعمليات تكسير اوليه ام لم تخضع.
٢٣. الدخل الخاضع للضرببه: دخل المرخص له برخصه استغلال معادن الفيه (ا) الذي يتم تحديده
بموجب انظمه الضرايب ذات الصله لشركه الاموال المقيمه في المملكه.
٢٤. انشطه المراحل الاولييه: العمليات الاولييه او المكمله، او المترتبه علي استخراج معدن من منطقه رخصه
الاستغلال والتي يتم تنفيذها قبل تجاوز المعدن لنقطه الاستخراج.
٢٥. انشطه المراحل الاحقه للاستخراج: هي عمليات المعالجه ل'ال'حقه لانشطه المراحل الاولييه، والتي تتم
بعد نقطه الاستخراج وقبل نقطه التقييم.
٢٦. قيمه المعدن عند نقطه الاستخراج: صاف الايراد الذي يحققه المرخص له من خلال بيع ذلك المعدن
عند نقطه الاستخراج ولا يشمل قيمه نقل المعدن والتمامين.
٢٧. السعر التجاري: يصد به احتساب القيمه بطريقه تجاريه وفق التعاملات الحمايه اباراده حره، ودون
اعتبار لاي افضليه.
٢٨. اقرار تعدييي: اقرار يقدم من المرخص له برخصه الاستغلال يوضح الكميات المستغله، والمقابل المالي
المترتب علي رخصه الاستغلال، وطريقه احتسابه وفقا للمدد المحدده في اللايحه، ومعتمد من المرخص
له او المسؤول التنفيذي.
12

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصناعه والانجزاء المعني
الماده الثانيه: الاغراض:
٢.١. تهدف هذه اللاتحه الي:
.٢.١. تعزيز مبادي حوكمه الاستثمار التعديي.
٢.١. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. و صع اجراءات واضحه للرخص مبنيه علي العداله والشفافيه لاجل بناء الثقه في اتخاذ القرار
وënzir الاستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنيه لتحقيق الفايده.
. ضمان كفاعه العمليات التي تجري علي الانشطه التعدينيه.
. وضع اليات فاعله تسويه الخلافات.
. ٢.١٠٥
الماده الثالثه: الادله الارشاديه والنماذج:
.3.1. للوزاره ان تصدر الادله الارشاديه التي توضح المعاني والاجراءات اللازمه، لتوضيح شروط ومتطلبات
واجراءات بعض مواد النظام واللايحه.
.2. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣.

الملكه العربيه السعوديه
وزاره المعتنوع للاخوي العاميه
٤.١،٤. تقدم خدمات تنميه الاستثمارات التعدينيه والترويج لها داخل المملكه وخارجها، بما في ذلك:
دعم مديريات التعدين، وتشغيل مكتب الخدمه الشامله لجميع مناطق المملكه.
٤.١،٥. تقدم خدمات الاستثمار التعديني، وذلك من خلال: انشاء وتطوير منصه الاستثمار التعديني
وادارتها، وتحديث قواعد البيانات الجغرافيه وقواعد بيانات سجلات الرخص التعدينيه، وتقويم
خط اعاده التاهيل والاغلاق لمواقع الرخص التعدينيه، والاشراف علي تنفيذ هذه الخط.
٤.١،٦. تقدم خدمات التحصيل للعوايد والغرامات.
٢. للوزاره تاهيل اي من الشركات او المكاتب المتخصصه، وفقا للاسس والمعاير التي تضعها الوزاره:
للقيام بكل او بعض المهام الاتيه:
٢.١، ٤. الرقابه بما في ذلك. حساب الكميات المستغله، ومراجعه المعلومات، والبيانات الخاصه بالاانشطه
التعدينيه، او الاعمال ذات الصله.
٢.٢، ٤. ضبط المخالفات، واعداد المحاضر، والتقارير اللازمه.
الماده الخامسه: استطلاع الراي:
٤. ١. ٥. للوزاره قبل اجراء اي تعديل علي اللايحه القيام بالاتي:
١.١، ٤. نشر مسوده التعديلات المقترحه وفقا للاجراءات النظاميه.
٢. اتحه الفرصه للعموم لتقدمي الملاحظات علي مسوده التعديلات.
٢. تقدم الملاحظات بالشكل والطريقه التي تحددها الاجراءات النظاميه.
٣. ٤. تدرس الوزاره الملاحظات التي تردها ولها ان تاخذ بالتعديدات المقترحه حسبما تراه مناسبا.
٤. ٤. نشر الوزاره التعديلات المعتمده علي اللايحه في الجريده الرسميه، بالوسيله التي تراها مناسبه،
ووفق الاجراءات المتبعه.
٥.٥. يعمل باللايحه بعد تعديلها في التاريخ الملين في الاشعار المنشور في الجريده الرسميه.
الماده السادسه: قاعده البيانات الجيولوجيه الوطنيه والسجلات:
٦. ٦. تسق الوزاره مع الهييه للقيام بالاعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها، او التي تطلها الوزاره وفق ما
تقضي به الفقره (9) من الماده الثالثه من النظام، ومنها علي سبيل المثال:
٦.١.١. تحديد مناطق الاحتياطي التعدياني.
٦.١.٢. تطوير قاعده البيانات الجيولوجيه الوطنيه.
14

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانع والزراعه المعنيه
٦١,٣. تحديث معلومات قاعده البيانات الجيولوجيه الوطنيه.
٦,١,٤. ربط قاعده البيانات الجيولوجيه بالسجلات التي تنشها الوزاره.
٦,١,٥. توفير اي خريطه، او بيانات غير ساريه، او نتايج اي دراسات تتعلق بالموراد المعنيه.
٦,١,٦. اتاحه المعلومات والبيانات الجيولوجيه للعموم.
٦,١,٧. حفظ عينات الحفر في مكتبه عينات الحفر الوطنيه.
الماده السابعه: التعامل الالكتروني مع الوزاره:
٧,٧. للوزاره انشاء منصه الكترونيه يتم من خلالها تقديم خدمات المستفيدين، ومن ذلك:
٧,١,١ تقدمي طلبات الرخص.
٧,١,٢ اصدار وتجديد وتمديد الرخص.
٧,١,٣ تعديل وتحويل الرخص، او التخلي عنها جزييا، او كليا.
٧,١,٤ تقدمي التقارير الدوريه.
٧,١,٥ ارسال وتلقي الاشعارات والباغات.
٧,١,٦ اي خدمات اخري تقدمها الوزاره.
٧,٢. توضح المنصه الالكترونيه المعلومات المطلوبه لتقدم الحدمه واليه الوصول اليها.
الماده الثامنه: السجلات التي تنشها الوزاره:
٨,١. تقوم الوزاره بانشاء السجلات التاليه:
٨,١,١. سجل طلبات الرخص الذي يحتوي علي التالي:
٨,١,١,١. طلبات الرخص الجديده.
٨,١,١,٢. طلبات تعديل الرخص، او التخلي عنها جزييا، او كليا.
٨,١,٢. سجل الرخص ويشتمل علي بيانات لجميع انواع الرخص التي تصدرها الوزاره، ويتضمن
المعلومات التاليه:
٨,١,٢,١. بيانات المرخص له.
٨,١,٢,٢. موقع الرخصه.
٨,١,٢,٣. المعادن المشموله بالرخصه.
٨,١,٢,٤.الرهون المسجله علي الرخصه.
15

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانع والزراعه المعنيه
٥. ١,٢,٥ ملخص للبيانات الخاصه بعمليات الرخص.
. سجل مناطق الاحتياطي التعديي.
. سجل المجمعات التعدينيه.
٢. تقوم الوزاره ب حفظ السجلات بالاليه والطريقه التي تراها مناسبه.
. للوزاره وضع التعليمات المتعلقه بالاتي:
. شکل ومحتوي السجلات.
. طلبات الحصول علي البيانات المسجله في السجلات.
. المعلومات الاخري ذات العلاقه بالرخص.
الفصل الثالث: المعادن والاحتياطيات المعنيه والمجمعيات التعدينيه
القسم الاول: المعادن:
الماده التاسعه: فيات المعادن:
9.1. يحدد الملحق رقم (1) من اللاتحه تصنيف فيات المعادن الي: الفيه (ب) والفيه (ج).
9.2. للوزاره تعديل تصنيف قايمه المعادن، او اضافه اي معادن مؤهله ان تكون ضمن الفيه (ا) او الفيه
(ب) او الفيه (ج) علي ان تتخذ الوزاره الاجراءات النظاميه اللازمه لتعديل اللاتحه.
9.3. تخضع المعادن الاتيه: الفوسفات، والتناتلوم، والنيوبيوم، والعناصر الارضيه النادره، والثوريوم،
والكوارترز، والحديد عالي النسبه، والبوكسايت عالي النسبه، وجميع المعادن او العناصر المشعه لتنظيم
خاص، ويتم الاتفاق مع مقدم طلب الرخصه لتحديد مراحل تطوير هذه المعادن، وذلك بعد التنسيق
مع الجبكات الحكوميه ذات العلاقه.
الماده العاشره: ملكيه المعادن:
١٠١. تعد جميع الرواسب والمعادن والخامات باي شكل او تكوين الواقعه في اراضي المملكه ملكا حصريا
للدوله بما في ذلك:
١٠١. سطح الارض وما فوقها وما تحتها، والتي تPEع داخل النطاق الجغرافي والاقليمي.
١٠١. الاوديه او الجداول او مجاري المياه.
١٠١. المناطق الاقتصاديه الخاصه.
١٠١. المناطق التي تغطها المياه الاقليميه والجرف القاري.
16

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانع والانجاز المعني
١٠١. لاحامل رخصه الاستطلاع والكشف الحق في استعمال المعادن والخامات التي حصل عليها خلال
عمليات الاستطلاع لتحقيق اغراض الرخصه وفقا للنظام واللايحه.
١٠١. لا تنقل ملكيه الخامات والمعادن من الدوله الا بموجب رخصه استغلال او رخص الانشطه
التعدينيه الاخري وفقا لاحكام النظام واللايحه، علي ان تكون تلك المعادن:
١٠١. مشموله في الرخصه.
١٠٣. مستخرجه من موقع الرخصه.
١٠٣٣. استوفت جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه وشروط واحكام الرخصه.
القسم الثاني: تخصيص الاراضي والمناطق للانشطه التعدينيه:
الماده الحاديه عشره: الاراضي ومناطق الاحتياطي التعدياني:
١١١. للوزير بعد التنسيق مع الجهات الحكوميه المختصه، ان يخصص اي ارض او منطقه بحريه كمنطقه
احتياطي تعدياني.
١١٢. يراعي في تخصيص مناطق الاحتياطي التعدياني الرخص التعدينيه الساريه.
١١٣. كل من يخالف ما ورد في قرار تخصيص الاحتياطي التعدياني يعد مخالفا لهذه اللايحه.
١١٤. يجوز التقدم بطلب رخصه كشف، او رخصه استطلاع في اراضي او مناطق الاحتياطي التعدياني وفق
ما ينص عليه قرار التخصيص، علي ان يخضع الطلب للاجراءات والمتطلبات الخاصه بطلب الرخصه
وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
الماده الثانيه عشره: المجمعات التعدينيه:
١٢١. للوزاره وفق الاجراءات المنصوص عليها في الماده العاشره من النظام، ان تخصص اي ارضي لتكون
مجمعا تعدينيا.
٢١٢. للوزاره ان تعلن عن رغبتها في تخصيص منطقه محدده كمجمع تعديي، ويمنح اصحاب المصلحه
مهله لابداء مريياتهم حيال ذلك خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاعلان، ولها ان تسبعد ما يتعارض مع
حدود المنطقه المقترحه للمجمع التعديي وفقا لما تراه محقه للمصلحه.
١٢٣. يجب علي الوزاره قبل تخصيص الارض كمجمع تعديي القيام بالاتي:
١٢٣١. اشعار الجهات الحكوميه ذات العلاقه بابداء مريياتها علي طلب التخصيص خلال (٣٠) يوما من
تاريخ استلام الاشعار.
17

العربيه الميويه
وزاره الصيانه واللغه المعني
٢١,٣,٢. في حال عدم ورود اي مرييات من الجهات الحكوميه خلال تلك الفتره تستكمل اجراءات
التخصيص ويصدر الوزير قرار التخصيص.
١٢,٣,٣ في حال ورود اي مرييات من الجهات الحكوميه خلال تلك الفتره تدرس الوزاره تلك المرييات، ولها
ان تعيد دراسه طلب تخصيص المجتمع التعدين او ان تحيل اي اعتراض من الجهات الحكوميه
الي اللجنه الدايمه وفق الماده الخاصه والخدمين من هذه الالتحه.
٢،١. ضع الوزاره ضوابط وقواعد تنظيم واداره الاعمال داخل المجمعات التعدينيه والاشراف عليها.
ويتم تحديد المقابل المالي الخاص بتلك الخدمات.
الماده الثالثه عشره: تحديد منطقه طلب الرخصه:
١٣،١. علي مقدم الطلب تحديد منطقه رخصه الكشف و رخصه الاستغلال بالاتجاهات الافقيه والراسيه
وفق المراجع الجيوديسيه وانظمه الاحداثيات الجغرافيه (Coordinate Systems) والمراجع الاسناديه
(Datum) ومساقط الخرايط (Map Projection) المعتمده لدي الهييه العامه للمساحه والمعلومات
الجيومكانيه التاليه:
1. ١٣, ١, ١. المرجع الجيوديسي الوظني (KSA-GRF17) وما يلحق به من تطور.
1. ١٣, ١٣. المرجع الراسي الوظني (KSA-GEVID17) ونموذج الجيود للمملكه (KSA-VRF14)
بها من تطور.
KSA-GRF17 / UTM zone 36N, 37N, 38N, 39N and (مسقط مركتر المستعرض العالمي)
(40N) وتشمل هذه النطاقات علي خطوط الطول ودواير العرض الواقعه ضمن الحدود الدوليه
للمملكه.
18

[Non-Text]
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانع ولايرقاعان
الباب الثاني: احكام الرخص
19

الملكه العربيه السعوديه
ولره العامه ولانحروالعدابيا
الفصل الاول: الاحكام العامه
الماده الرابعه عشره: الاحكام العامه للرخص:
١٤١. يشترط لقبول طلبات الحصول علي رخصه الكشف، او رخصه الاستغلال، او تجديد الرخص
الساريه منهما، او تمديدها، او تعديلها، او تحويلها، ما يلي:
١٠١١. ان تكون شخصيه مقدم الطلب شركه مسجله وفقا انظمه المملكه.
٢١١٢. تقديم ما يثبت الكفايه الفنيه، والقدره الماليه اللازمه للقيام بعمليات النشاط التعديقي المقترحه
بكفاعه واقتدار وفق المتطلبات الموضحه في النظام واللاتحه.
١٣١٣. ان يfصح مقدم الطلب بانه لم يشهر افلاعسه او انه خضع لاجراء من اجراءات نظام الافلاعس.
١٤١٤. ان يfصح المسؤول التنفيذي لمقدم الطلب بانه لم يسبق ادانته باي جريمه جناييه خلال الثالث
سنوات الماضيه.
الماده الخامسه عشره: حمايه حقوق الغير في مواقع طلبات رخص الكشف والاستغلال خارج المجمعات
التعدينيه:
١٥.١. يجوز التقدم بطلب رخصه كشف، او رخصه استغلال علي اراضي مملوكه للدوله، او اراضي مملوكه
ملكيه خاصيه، او التي يكون جزءا منها مملوكا للدوله والاخر مملوكا ملكيه خاصيه، او علي المناطق
البحريه.
١٥.٢. في حال تداخل طلب رخصه الكشف مع ممتلكات، او مرافق عامه لا تتاثر باعمال الكشف، ويمكن
وضع الاحتياطات اللازمه لتجنب اي تاثير عليها، فانه يحق للوزاره اصدار الرخصه، علي ان يلزم
مقدم الطلب باطلاعه الكامل علي الموقع، وعدم التعرض او العمل بتلك المواقع بدون موافقه
مسبقه، وان يتحمل كافه التعويضات في حال تسببت اعماله باي اضرار للغير.
١٥.١٥. في حال تداخل طلب رخصه الاستغلال مع ممتلكات خاصه او مرافق عامه، فيجب علي مقدم الطلب
ان يقدم للوزاره ما يثبت اتفاقه مع مالك الارض، او المنتفع بها او الجهات التي تدير المرافق العامه
للمعل بموقع الرخصهه، او تقدمي خطه للتعويضات مشتمله علي كافه التكاليف المتوقعه
للتعويضات، وان يتحمل مسؤوليه اعماله في حال تسببت في اي اضرار للغير.
20

الملكه العربيه السعوديه
وزاره التعاون للانجاز المعنييه
١٥. يستحق مالك الارض او المنفع بها ملكيه او انتفاعا ثابتا بسند نظامي بموقع داخل رخصه
الاستغلال، الذين قد يتاثر استخدامهم للارض، وانتفاعهم بها، بسبب العمليات المنفذه في رخص
الاستغلال، الحصول علي تعويض.
١٥. في حال رات الوزاره تطبيق الاحكام ذات العلاقه بوضع اليد المؤقت علي العقار الوارده في نظام نزع
ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، فيتحمل مقدم الطلب كافه
التكاليف والتعويضات المترتبه علي ذلك.
الماده السادسه عشره: البت في الطبات المتعارضه:
١.١، اذا تلقت الوزاره اكثر من طلب للحصول علي رخصه كشف، او رخصه استغلال علي نفس الموقع،
فتكون الاولويه في منح الرخصه بناء علي اسبقيه تقديم الطلب علي النحو المسجل في سجل الطبات،
علي ان يراعي الاتي:
١.١، ١٦، ١٧. اذا وردت الطبات الي الوزاره في ايام مختلفه تكون الاولويه بناء علي اسبقيه استلامها، وينظر في
الطلب المقدم اولا، ولا ينظر في الطبات الاخري، الا اذا رفض الطلب المقدم اولا، ومن ثم ينظر
في الطلب الذي يليه.
١.٢، ١٦، ١٧. اذا قدم اكثر من طلب للوزاره في نفس اليوم تعتبر انها استلمت في نفس الوقت، ويتعامل معها
وفقا لما هو موضع في الفقره (16.2) من هذه الماده.
٢.١٦. في حال استلام اكثر من طلب في نفس اليوم، تقوم الوزاره بالاتي:
١.١٢.١ اشعار مقدمي الطلبات بالطلبات المتعارضه.
٢.١٢.١ اشعار مقدمي الطلبات بان الرخصه سوف تمنح لمقدم الطلب الذي يستوفي الشروط التاليه:
١.٢٢.١. الالتزام بال متطلبات المنصوص عليها في النظام واللانحه.
٢.٢٢.٢ الالتزام باجراء عمليات الكشف، او الاستغلال باكثر الطرق فاعليه، وان تكون محققه
لافضل المعايير والاشتراطات البيييه.
٢.٣.١. للوزاره ان نستعين باشخاص من ذوي الخبره لمراجعه الطلبات المتعارضه وتقييمها، والتصويه
بترشيح الطلب الذي يستوي الشروط المنصوص عليها في الفقره (١٦,٢,٢) من هذه الماده.
١٦.١. اذا تساوت الطلبات فيؤخذ في الاعتبار وقت استلام الطلب.
21

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصتاعي للخطؤه المعنييه
الماده السابعه عشره: طلب الحصول علي الرخصه عبر اتنلاف:
١٧. بالاضافه الي اي متطلبات منصوص عليها في نظام واللاتحه، اذا قدم طلب للحصول علي رخصه
كشف او رخصه استغلال او التقدم علي الاراضي المطروحه للمنافسه من خلال انتلاف، فيجب ان
يتضمن الطلب ما يلي:
. بيانات اعضاء الاتتلاف.
. تحديد نسبه مشاركه كل عضو بالاتتلاف.
. نسخه من عقد الانتلاف الموقع من جميع الاطراف.
. تحديد مثل قانوني للاتلاف لاستكمال الاجراءات، وارسال وتلقي المخاطبات والاشعارات.
. الكفايه الفنيه والقدره الماليه لاعضاء الانتلاف.
. بغض النظر عن نسبه حصرع الشركه في الرخصه او الشركه، يكون كل عضو من اعضاء الانتلاف
ملتزما بالتقيد بشروط واحكام الرخصه ويجوز للوزاره تحديد اي من اعضاء الانتلاف ليكون مسوولا
عن اي التزام من التزامات المرخص له.
. اذا تمت الموافقه علي منح الانتلاف اي رخصه فيجب ان تشمل الرخصه اسماء اعضاء الانتلاف
وحصصهم غير المنقصه.
. تصدر الوزاره الرخصه باسماء اعضاء الانتلاف.
. يلزم اعضاء الانتلاف بعد حصولهم علي الرخصه ابيشاء شركه لجميع اعضاء الانتلاف وفق نسبه
حصص الاعضاء، وتحول الرخصه لهذه الشركه، وفقا للمده التي تحدها الوزاره.
الفصل الثاني: الاحكام الخاصه
القسم الاول: رخصه الاستعلام:
الماده الثامنه عشره: طلب رخصه الاستعلام:
١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١.١�١.١�١.١�١.١�١.١�١.١�١.١�١.١�١.١�١.١�١.١�١.١�١.
في هذه اللاتحه.
٢.١.٢.١.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.
.١.٢.١.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.
.١.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.
22

الملكه العربيه السعوديه
وزاره المعتاعي والانجاز المعنييه
يجب ان يënضمن الطلب المعلومات التاليه: ١٨,٣
١٨,٣١. تحديد المنطقه الاداريه لموقع الرخصه المطلوبه، او مساحه واحديات الموقع المحدد ضمن
المنطقه الاداريه.
. برنامج اعمال الاستطلاع المقترح.
. مده عمليات الاستطلاع المفرحه.
. الكفايه الفنيه والقدره الماليه لازمه لاجراء عمليات الاستطلاع.
. للوزاره ان تطلب من مقدم الطلب اي معلومات اضافه، بما في ذلك اي ايضاحات اخري حول
كفايته الفنيه وقدرته الماليه.
. سداد رسوم تقدمي الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.
. تشعر الوزاره مقدم الطلب باستلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقدم الطلب.
الماده التاسعه عشره: الكفايه الفنيه لطالب رخصه الاستطلاع:
. ضوابط ومعاير تقييم الكفايه الفنيه لمقدم طلب رخصه الاستطلاع:
. في حاله Spchps الطبيعي فيجب ان يكون حاصلا علي مؤهل علمي في تخصص ذي علاقه بعلوم
الارض او ان يكون لديه خبره في الانشطه التعدينيه.
. في حاله Spchps العتباري يجب توفر موظفا مختصا في علوم الارض، او ان يلازم بتوظيف
شخص مختص في علوم الارض، او ان يتعاقد مع شخص او جهه مختصه للقيام باعمال
الاستطلاع.
. الا يكون لقدم الطلب رخصه سابقه اهيبت خلال ثالث السنوات الاخيره.
الماده العشرون: القدره الماليه لطلاب رخصه الاستطلاع:
٢٠١. ضوابط ومعايير تقييم القدره الماليه لمقدم طلب رخصه الاستطلاع:
٢٠١. التعهد بتوفير مبالغ ماليه بنسبه (١٠٠) علي الاقل لتعطيه تكاليف برنامج العمل المQTرح للسنه
الاولي.
٢٠١. الا يكون مقدم الطلب متاخرا عن سداد اي مبالغ ماليه مستحقه للوزاره تتعلق باي رخصه او
غرامات او اي مستحقات اخري.
23

الملكه العربيه، التمويديه
وزاره المعتاعي والانجاز المعنيه
الماده الحاديه والعشرون: البت في طلب رخصه الاستطلاع:
٢١،١. تقوم الوزاره بالبست في طلب رخصه الاستطلاع خلال (15) يومنا مت تاريخ تقديم طلب رخصه
الاستطلاع، وتقدر اي ما يلي:
٢١،١،١. قبول الطلب ومنح رخصه الاستطلاع: اذا كان الطلب مستوفيا لكامل المتطلبات المنصوص عليها
فيالنظام، والالانحه.
٢١،١،٢. اشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء اي من المتطلبات المنصوص عليها في النظام
واللانحه، واشعاره باسباب الرفض.
٢١،٢. للوزاره منح مقدم الطلب موله (١٥) يوما لاستيفاء متطلبات الرخصه، وتقديم طلب معدل للحصول
علي الرخصه.
٢١،٣. يجب ان يقدم الطلب المعدل وفقا للنموذج المعد لذلك.
٢١،٤. علي الوزاره خلال (١٥) يوما من تقديم الطلب المعدل قبول، او رفض الطلب، واشعار مقدم الطلب
بذلك.
٢١،٥. في حال رفض الوزاره للطلب المعدل تقوم اياشعار مقدم الطلب باسباب الرفض.
الماده الثانيه والعشرون: شروط والتزامات رخصه استطلاع:
٢٢، ١. تخضع رخصه الاستطلاع لاحكام النظام واللايحه وشروط واحكام الرخصه.
٢٢،٢. يلزم المرخص له بتقدمي تقرير سنوي عن نتايج سير العمل، وتقرير نهاي عند انتهاه مده الرخصه
وفق النموذج المعد لذلك، وبالاليه التي تحددها الوزاره بالاضافه لاي معلومات اخري تطلها الوزاره
تتعلق باعمال الاستطلاع.
٢٢،٢. يلزم المرخص له بتسليم كافه الدراسات ونتايج العينات بعد الانتهاء من اعمال الاستطلاع، وللوزاره
الاستفاده من البيانات والمعلومات الوارده فيها وفق الطريقه التي تراها مناسبه.
٢٢،٤. لا يجوز لحامل رخصه الاستطلاع نقل العينات المحدده في الرخصهه لفحصها وتحليلها خارج المملكه:
الا بعد موافقه من الوازره.
٢٢،٥. يجب الا يتجاوز وزن العينات التي جمعت واستعملت من موقع الرخصهه عن (طنا واحد)، ويجب
اخذ موافقه الوزاره فيما زاد عن ذلك.
24

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانه والخلافه المعنيه
الماده الثالثه والعشرون: طلب تجديد رخصه الاستطلاع:
٢٣، ١. يجوز للمرحص له بالاستطلاع في حاله استيفانه للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللاتحه طلب
تجديد الرخصه، بشرط ان يقدم الطلب للوزاره قبل انتهاء الرخصه بمده لا تقل عن (90) يوما من
تاريخ انتهاها.
٢٣،٢. اجراءات طب تجديد رخصه الاستطلاع:
. ٢٣، ٢، ١ تعبيه النموذج المعد لذلك.
. ٢٣، ٢، ٢. التقدم الي الوزاره وفق الطريقه التي تحددها.
٢٣،٣. تجدد رخصه الاستطلاع مره واحده، وملده لا تزيد عن سنتين.
٢٣، ٢٣. في حاله تقدمي المرخص له بالاستطلاع طلب تجديد الرخصه وفق للاجراءات المنصوص عليها في
النظام واللايحه، ولم تبت الوزاره في طلبه، فيستمر سريان رخصه الاستطلاع الي حين البت في طلب
التجديد.
٢٣، ٢٣. للوزاره تعديل شروط واحكام الرخصه عند تجديدها.
القسم الثاني: رخصه الكشف:
الماده الرابعه والعشرون: طب رخصه الكشف:
٢٤، ٢٤. اجراءات طب الحصول علي رخصه كشف:
٢٤، ١، ١. تعبيه النموذج المعد لذلك.
٢٤، ٢٤. التقدم الي الوزاره وفق الطريقه التي تحددها.
٢٤، ٢٤. يجب ان يتضمن الطلب المعلومات التاليه:
موقع وحدود الرخصه المطلوبه وفق ما هو محمد في الماده الثالثه عشر من هذه اللاتحه.
٢٤، ٢٤.
المبررات الفنيه التي توضح سبب اختيار الموقع او الطبقه المحدده من الارض.
٢٤، ٢٤.
المعادن او الرواسب المطلوبه للكشف.
٢٤، ٢٤.
مده الرخصه المطلوبه.
٢٤، ٢٤.
يراعي في تحديد مساحه ومده رخصه الكشف فيه المعدن المطلوب للكشف.
٢٤، ٢٥.
نتايج اعمال الاستطلاع، والدراسات السابقه - ان وجدت.
٢٤، ٢٦.
المستندات التي تثبت ان مقدم الطلب لديه الكفايه الفنيه اللازمه لاجراء عمليات الكشف
وفقا للماده الخاصه والعشرين من هذه اللايحه.
25

الملكه العربيه السعوديه
وزاره المطاعي واللار والاعربيه
المستندات التي تثبت ان مقدم الطلب لديه القدره الماليه وفقا للماده السادسه والعشرين من
هذه اللاتحه.
برنامج اعمال الكشف يوضح طبيعه ونطاق عمليات الكشف، التي سيقوم مقدم الطلب
بتنفيذها.
خطه انفاق تفصيليه وفق برنامج اعمال الكشف يحدد فيها المبالغ التي سيتيم انفاقها علي
اعمال الكشف وفق النموذج المعد لذلك.
خطه اداره الاثر البييي وخطه اداره الاثر الاجتماعي وفق لهذه اللاتحه.
٢٤،٣ في حال ان طلب رخصه الكشف يتداخل مع ممتلكات او مرافق عامه لا تتاثر باعمال الكشف ويمكن
وضع الاحتياطات اللازمه لتجنب اي تاثير عليها فانه يحق للوزاره اصدار الرخصه، علي ان يلزم مقدم
الطلب باطلاعه الكامل علي الموقع، وعدم التعرض او العمل بتلك المواقع بدون موافقه مسبقه، وان
يتحمل كافه التعويضات في حال تسبعت اعماله باي اضرار للغير.
٢٤،٤،٤ للوزاره ان تطلب من مقدم الطلب اي معلومات اضافيه بما في ذلك اي ايضاحات اخري حول كفايته
الفنيه وقدرته الماليه.
٢٤،٥. سداد رسوم تقدم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.
الماده الخامسه والعشرون: الكفايه الفنيه لطالب رخصه الكشف:
٢٥، ٢٥. الضوابط والمعير التي يجب توفرها لدي قدم مقدم طلب رخصه الكشف:
١,١,١. ان تكون شخصيه مقدم الطلب شركه مسجله في المملكه، براس مال لا يقل عن (١٠٠) الف
ريال، ويكون نشاطها ذا علاقه باعمال الكشف والتعبدين.
٢٠,١,٢. ان لا يكون لقدم الطلب رخصه اهيت خلال ثالث سنوات السابقه.
٢٠,١,٣. ان يقدم اهداف وبرنامج العمل المقترح تنفيذه، والتكاليف السنيه التفصيله للبرنامج خلال
. مده الرخصه.
٢٠,١,٤. ان يكون لدي مقدم الطلب لمعادن الفثتين (ا) و (ب) خبره فنيه حسب اي مما يلي:
٢٠,١,٤,١. موظف او اكثر من المختصين بعلوم الارض.
٢٠,١,٤,٢. اتفاق عمل مع جهه فنيه مختصه، بشرط الا تقل خبره المختصين لدها داخل المملكه او
خارجها عن خمس سنوات ذات صله باعمال الكشف او التعدين للمعادن المستهدفه
والمحدده في الطلب لتولي الاداره الفنيه لبرنامج الكشف.
26

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانه واللغه المعنييه
٢٥.٢. في حال لم يكن لمقدم الطلب خبره سابقه من خلال حصوله علي رخص كشف او رخصه استغلال
لمعادن الفتتين (ا) و (ب) داخل المملكه او خارجها، او لم يكن مقدم الطلب شريكا في شركه او لدي
شركه في الشركه ذوو خبره سابقه من خلال حصولهم علي رخص كشف او استغلال لفته المعدن
المطلوب داخل المملكه او خارجها، فيحق له التقدم بطلب رخصه كشف واحده فقط.
٢٥.٢. للتقدم بطلب الحصول علي رخصه كشف ثانيه من سبق له الحصول علي رخصه كشف وفقا للفكره
(٢٥,٢) من هذه الماده، فانه بالاضافه الي الضوابط والمعابير الوارده في الفقره (٢٥,١) من هذه الماده،
فيجب ان يستوفي مقدم الطلب الاتي:
٢٥.٣.١ ان يكون سبق له الحصول علي رخصه كشف او استغلال معادن الفيتين (ا) و (ب) في المملكه
مضي عليها سنتان علي الاقل.
٢٥.٣.٢ ان يكون ملتزما بتنفيذ برنامج العمل، والنفقات الماليه لرخصه الكشف السابقه، وباحكام
النظام واللايحه وشروط الرخصه.
٢٥.٤. اذا كان لمقدم الطلب خيره سابقه وسبق له الحصول علي رخص كشف او استغلال لمعادن الفيتين (ا) و (ب)
داخل المملكه او خارجها، فيحق له الحصول علي اكثر من رخصه كشف شريطه ان تتوفر لديه الضوابط
والعايير المنصوص عليها في الفقره (٢٥, ١) من هذه الماده، بالاضافه الي ما يلي:
٢٥.٤.١. تقدمي تقرير عن الخبرات الفنيه والرخص التي سبق لمقدم الطلب الحصول عليها ونتايج اعمالها.
٢٥.٤.٢. ان يكون ملتزما بالرخص السابقه والتقيد برنامج العمل والنفقات الماليه.
الماده السادسه والعشرون: القدره الماليه لطالب رخصه الكشف:
٢٦. ضوابط ومعايير تقييم القدره الماليه لقدم طلب رخصه الكشف:
٢٦.١.١. توفر مبالغ ماليه بنسبه (١٠٠) لتعطيه الحد الادني لاجمالي نفقات الكشف لمده سنتين من
برنامج اعمال الكشف لكل رخصه علي حده.
٢٦.١.٢. تقدمي خطه تمويل بما لا يقل عن (١٠٠) من الحد الادني لاجمالي نفقات الكشف لمده الرخصه
المطلوبه.
٢٦.١.٣. ان يخصص بانه لم يشهر افلاعه او انه خضع لاجراء من اجراءات نظام الافلاعس.
٢٦.١.٤. الا يكون مقدم الطلب متاخرا عن سداد اي مبالغ ماليه مستحقه للوزاره تتعلق باي رخصه او
غرامات او اي مستحقات اخري.
27

الملكه العربيه السعوديه
وزاره المطاعد واللغه المعنييه
الماده السابعه والعشرون: البت في طلب رخصه الكشف:
٢٧،٦. تقوم الوزاره بالبت في طلب رخصه الكشف وفقا للاتي:
١,١,٢٧,١. في حاله استكمال المتطلبات الوارده في الماده الرابعه والعشرين، والخامسه والعشرين،
والسادسه والعشرين من اللايحه، تشعر الوازاره مقدم الطلب بستلام الطلب ورقمه، وتاريخه،
عند سداد رسوم تقدمي الطب.
٢٧,١,٢. للوزاره ان تستعين باشخاص من ذوي الخبره مارجعه طلب الحصول علي رخصه الكشف،
والتوصيه فيما اذا كان طالب الخرصه قد استوفي كافه المتطلبات اللازمه للحصول علي
الرخصه.
٢٧,١,٣. للوزاره خلال (٩٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب ان تقرر ايا مما يلي:
٢٧,١,٣,١. قبول طلب الحصول علي رخصه الكشف اذا كان الطلب مستوفيا لكافه المطلبات
المنصوص علمها في النظام واللانحه.
٢٧,١,٣,٢. اشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات، واشعاره باسباب الرفض.
٢٧,١,٣,٣. اشعار مقدم الطلب ان الوزاره تطلب وقتا اضافيا للنظر في الطلب لاسباب يتم töضیحها.
٢٧,٢. اذا اشعرت الوزاره مقدم الطلب باستيفاء متطلبات اخري تتعلق بالطلب او تعديله، فيمنح مقدم
الطلب مهله (٣٠) يوما من تاريخ الاشعار لتزويد الوزاره بكاففه المتطلبات، وتقديم طلب معدل.
٢٧,٣. يجب ان يقدم الطلب المعدل وفقا للمنودج المعد لذلك.
٢٧,٤. للوزاره خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب المعدل ان تقرر ما يلي:
٢٧,٤,١. قبول الطلب المعدل اذا كان الطلب مستوفيا كافه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللاتحه
والنموذج المعد لذلك.
٢٧,٤,٢. في حال رفض الوزاره للطلب المعدل تشعر مقدم الطلب باسباب الرفض.
٢٧,٤,٣. اشعار مقدم الطلب ان الوزاره تطلب وفقا اضافيه للنظر في الطلب لاسباب يتم توضيحها.
٢٧,٥. يرفض الطلب المعدل في الحالات التاليه:
٢٧,٥,١. عدم تقدمي الطلب المعدل خلال (٣٠) يوما من تاريخ اشعاره.
٢٧,٥,٢. عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللاتحه والنموذج المعد لذلك، بعد منحه
الميله المحدده للطلب المعدل.
٢٧,٥,٣. اذا تEOARض موقع الطلب كليا او جزييا مع موقع رخصه او طلب اخري مسجل علي نفس الموقع.
٢٧,٥,٤. اذا كان موقع الطلب يقع ضمن المناطق التي س-tطرحها لوزاره للمنافسه او علي المعادن التي
تخضع لتنظيم خاص.
28

الملكه العربيه، السعوديه
وزاره الصناعي والاجاز المعني
٢٧,٥٥. اذا صدر قرار من اللجنه الدايمه بعدم قبول الطلب وفق الماده الخامسه والخمسين من هذه
اللانحه.
تصدر لوزاره خصبه الكشف في حال توفر الاتي: ٢٧,٦
استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام واللانحه.
تnasيب برنامج اعمال الكشف المQTح، وخطه اداره الاثر البييي والاجتماعي المقدمه متوافقه مع
المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللاتحه.
٢٧,٦,٣. ان موقع الرخصه المطلوب لا يتداخل مع: موقع رخصه كشف اخري، او رخصه استغلال ساريه
علي نفس المعدن المطلوب او المعادن المصاحبه له، او طلب اخري مقدم علي نفس الموقع سابق
لهذا الطلب.
٢٧,٧. لا يؤثر الاشعار المقدم بموجب الفقره (٢٧, ١, ٣, ٢) من هذه الماده، علي الترتيب الذي استلمت به
الطلبات المتعارضه وفق الماده السادسه عشره من اللاتحه، ولن تنظر الوزاره في اي طلبات اخري الا
بعد رفض هذا الطلب لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقره (٢٧,٥) من هذه الماده.
الماده الثامنه والعشرون: حقوق والتراثات رخصه الكشف:
٢٨،١. تخضع جميع رخص الكشف للشروط المنصوص عليها في الماده الحاديه والاربعين من النظام، ووفقا
للمنودج المعد لنلك.
٢٨،١،١. يكون للمرخص له عند اثبات الجدوي الاقتصاديه لاستغلال المعادن او الخامات الحق الحصري
للتقدم بطلب رخصه استغلال داخل موقع الرخصه.
٢٨،١،٢. للمرخص له بالكشف الحق في استعمال المعادن، والخامات التي حصل عليها خلال عمليات
الكشف، واجراء جميع العمليات او الاختبارات اللازمه لتحقيق اغراض الرخصه وفق ما يقضي
بهالنظام واللاتحه.
٢٨،١،٣. علي المرخص له تسليم الدراسات وجميع العينات وسجلات الحفر الفنيه لاعمال الكشف
لوزاره عند انتهاء او اضاء الرخصه.
٢٨،١،٤. للمرخص له بالكشف نقل وتصدير العينات المحدده في الرخصه خارج المملكه التي لا تزيد عن
(٥٠٠) كيلوجرام، لفحصها وتحليلها علي ان تشعر الوزاره بذلك.
٢٨،١،٥. للمرخص له بالكشف تصدير العينات المحدده في الرخصه خارج المملكه التي يزيد وزنها عن
(٥٠٠) كيلوجرام، لاجراء اختبارات المعالجه التجريبيه عليها بعد موافقه الوزاره.
29

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصتاعي للخطؤه المعنييه
٢٨،١،٦. لا تنظر الوزاره في طلب اخري لرخصه كشف اخري علي موقع الرخصه والمعادن المشموله
بالرخصيه الا في الحالات التاليه:
١,٢٨,١,٦,١. اذا لم يلترم المرخص له بتقدميم طلب تجديد رخصه الكشف خلال المده المحدده.
٢٨،١،٦،٢ انجاء او انتجاء رخصه الكشف.
٢٨، ١. ١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. ١. ١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. ١. ٥. ٦. ٥. ٦. ٥. ٦. ٥. ٦. ٥. ٦. ٣.
الرخصه وفق النماذج المعده لذلك.
٢٨، ٢٨. الالتزام بالحد الادني للانفاق السنوي علي اعمال الكشف وفق ما هو موضع بالملحق رقم (٦) من هذه
اللانحه.
٢٨، ٢٨. للوزاره بالتنسيق مع الجهات الحكوميه الاخري ذات العلاقه، قبل اصدار الرخصه اضافه شروط
اضافه علي اي رخص كشف معينه لحمايه المواقع ذات الاهميه الاثریه و التاريخيه.
الماده التاسعه والعشرون: الاستثناءات المتعلقه بطلبات الحصول علي رخص الاستطلاع والكشف:
٢٩، ٢٩. بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده الثالثه عشره من النظام، يستثني من
متطلبات الحصول علي رخصه الاستطلاع والكشف المنصوص عليها في هذه اللاتحه الجهات
الحكوميه التاليه:
.٢٩١١
.٢٩١٢. ٢٩١٢
.٢٩١٣
.٢٩١.٤ المعهد ومراكز البحوث الوطنيه.
٢٩.٢٩.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.٢.
بشرط التقيد بالتالي:
٢٩.٢٢.١. ان تقدم الجبه طليا للوزاره وفقا للنموذج المعد لذلك ومستوفيا للمتطلبات.
٢٢.٢٢.٢. ان يكون الغرض من اجراء عمليات الاستطلاع والكشف هو الحصول علي المعلومات المتعلقه
بالبحوث العلميه والاكاديميه وتوفر المعلومات الجيولوجيه.
٢٣.٢٩.١ اذا رغبت اي جهه من الجهات المحدده في الفقره (٢٩,١) من هذه الماده في اجراء عمليات استطلاع او
كشف لاغراض تجاريه، فيجب عليها اشعار الوزاره برغبتها في ذلك وتقدم طلبا منفصلا، واستيفاء
كافه المتطلبات للحصول علي رخصه الاستطلاع او الكشف وفق اللايحه والنماذج المعده لذلك.
وتسري علمها جميع متطلبات الشخصيه الاعتباريه الاخري.
30

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانع واللازوله المعني
الماده الثالثون: طلب تجديد رخصه الكشف:
.١٠١. لا يجوز تجديد رخصه الكشف لمعادن الفيه (ج).
٢.٣٠١. يجوز تجديد رخصه الكشف لمعادن الفثتين (ا) و (ب) لمده تصل الي خمس سنوات، بشرط ان يتقدم
المرخص له برخصه كشف للوزاره قبل اتهاه الرخصه بمده لا تقل عن (٣٠١) يوما.
٣.٣٠٣. اجراءات طلب تجديد رخصه الكشف:
.٣٠٣،١ تعبيه النموذج المعد لذلك.
.٣٠٣. التقدم الي الوزاره وفق الطريقه التي تحددها.
٣٠٣. يجب ان يتضمن طلب التجديد ما يلي:
.٣٠٣. تقرير عمليات الكشف التي قام بها المرخص له في موقع الرخصه المطلوب تجديدها.
٢٠٣. يجوز للوزاره طلب تقرير من محاسب قانوني معتمد عن اجمالي النفقات التي صرفها المرخص
له برخصه كشف والرخص المجاوره لها الصادره للمرخص له - ان وجدت - في نفس المنطقه
خلال الفتره السابقه، وللوزاره الاستعانه باي جبهه خارجيه لتقييم التقرير.
.٣٠٤٣. برنامج العمل المفرح لمده التجديد.
.٣٠٤٤. تكلفه بنود العمل التفصيليه لمده التجديد.
.٣٠٤٥. اي معلومات اضافيه تطلها الوزاره.
الماده الحاديه والثلاثون: البت في طلب تجديد رخصه الكشف:
.٣١.١. يخضع البت في طلب تجديد رخصه الكشف لما يلي:
.٣١.١.1. توفر الكفايه الفنيه والقدره الماليه لمقدم الطلب المنصوص عليها في الماده الخامسه والعشرين،
والسادسه والعشرين من هذه اللاتحه، والتي تمكنه من الالتزام بتنفيذ برنامج العمل للمرحله
ال QADM.
٢.١.٢. ٣١.١. لا تقبل الوزاره طلب تجديد رخصه الكشف الخاصه بمعادن الفشتين (ا) و (ب) في الحالات
التاليه:
٢.١.٢.١. اخلال المرخص له باي من الالتزامات المنصوص عليها بموجب النظام، واللايحه، وشروط
واحكام الرخصه.
٢.١.٢.٣. عدم التزام المرخص له بالحد الادني للانفاق علي عمليات الكشف وفق ما هو محدد في الماده
الثامنه بعد المايه من هذه اللايحه.
31

الملكه العربيه السعوديه
وزاره المطاع واللغه المعنيه
٣١،١،٣. في حال تقدم حامل رخصه الكشف بطلب التجديد وفق الاجراءات المنصوص عليها في النظام
واللايحه، ولم تبت الوزاره في طلبه، فيستمر سريان حقوق الخرصه الي حين البت في طلب
التجديد.
١.١,١,٤. يجوز للوزاره، وفقا لاي متطلبات اخري او قيود منصوص عليها في النظام واللوايح فرض شروط
اضافه او تعديل الشروط الحاليه لرخصه الكشف عند تجديدها.
٢.١,٢. في حال استكمال المطلبات الوارده في الماده الثالثين من هذه اللايحه، تزود الوزاره مقدم الطلب
باشعار استلام الطلب وقرمه وتاريخه عند سداد رسوم طلب التجديد.
٣.١,٣.١. للوزاره خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم طلب التجديد ان تقرر ما يلي:
١.١,٣.١. قبول الطلب وتجديد الرخصه اذا كان الطلب مستوفيا لكامل المتطلبات المنصوص عليها في
النظام واللايحه وفقا للمودج المعد لذلك.
٣١,٣,٢. اشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات الموضحه واشعاره باسباب الرفض.
٣١,٣,٣. اشعار مقدم الطلب ان الوزاره تطلب وفقا اضافيا للنظر في الطلب لاسباب يتم توضيحها.
٣١,٣,٤. للوزاره ان تستعين باشخاص من ذوي الخبره لدراسه وتقييم طلب تجديد رخصه الكشف، والتوصيه
فيما اذا كان طالب الخرصه تتوافر لديه الكفايه الفنيه والقدره الماليه واستوف جميع المطلبات
اللازمه للحصول علي الرخصه.
٥١،٥. اذا اصدرت الوزاره الاشعار الموضع في الفقره (٣١،٣،١،٢) من هذه الماده، فيمنح مقدم الطلب ميله
(٣٠) يوما من تاريخ الاشعار لتزويد الوزاره بكافيه المطلبات وتقديم طلب معدل.
٦١،٦. يجب ان يقدم مقدم الطلب المعدل وفقا للنموذج المعتد لذلك.
٧١،٧. علي الوزاره خلال (٣٠) يوما من تقدمي الطلب المعدل قبول او رفض الطلب واشعار مقدم الطلب
بذلك.
٨١،٨. في حال رفض الوزاره للطلب تسعر مقدم الطلب باسباب الرفض.
٩١،٩. يرفض طلب تجديد رخصه الكشف لمعادن الفثتين (ا) و (ب) في احمد الحالات التاليه:
١٠١،٩،١. عدم تقدمي الطلب المعدل خلال (٣٠) يوما من تاريخ اشعاره.
٢٠١،٩،٢. عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللاتحه والنموذج المعد لذلك، بعد منحه
الميله لذلك.
٢٠١،٩،٣. عدم التزام المرخص له باي من الاحكام المنصوص عليها في النظام او اللايحه او شروط واحكام
رخصه الكشف الحاليه.
32

الملكه العربيه السعوديه
وزاره المطاع واللغه المعنييه
٣١،٩،٤ اذا كان هنالك مخالفات في الرخصه تستوجب الاجراء، وعدم التجديد، او ان طالب الرخصه قد
انهيت له رخصه استغلال، او كشف طبقا للنظام.
.٣١،١٠ توافق الوزاره علي طلب التجديد في حال:
.٣١،١٠،١ استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام واللاتحه.
.٣١،١٠،١ استيفاء مقدم الطلب اي متطلبات اضافيه منصوص عليها في الرخصه.
القسم الثالث: رخص التعدين والمنجم الصغير والاغراض العامه:
الماده الثانيه والثلاثون: طلب رخصه تعدين او منجم صغير:
٢٢،١١. يشترط للتقديم بطلب الحصول علي رخصه تعدين او منجم صغير ما يلي:
. ان يكون موقع الطلب داخل موقع رخصه كشف ساريه.
. ان يكون استوفيت جميع التزامات رخصه الكشف.
٢٣،١١. ان يثبت وجود جدوي اقتصداديه لاستغلال الخامات والمعادن وتوفر الموراد والاحتياطيات
المعدنيه اللازمه لذلك.
٢٣،١،٤. ان يكون مقدم الطلب شركه مسجله في المملكه ويكون نشاطها ذا علاقه باعمال الرخصه
المطلوبه.
٢٣،٢،٢ اجراءات طلب رخصه التعدين او المنجم الصغير:
. تعبيه النموذج المعد لذلك.
٢٣،٢،٢. التقدم الي الوزاره وفق الطريقه التي تحددها.
٢٣،٣. يجب ان يتضمن طلب الحصول علي رخصه تعدين او منجم صغير ما يلي:
. دراسه جدوي اقتصاديه وفق الماده الاربعين من هذه اللاتحه.
. دراسه الاثر البييي والاجتماعي تënضمن خطه الاداره البيييه.
٢٣،٣. خطه لاعاده التاهيل واغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحدده في الماده الحاديه والمانين من
اللايحه.
. برنامج عمل وخطه تنفيذ المشروع.
٢٣،٣،٥. اليه الضمان المالي.
. اي متطلبات اخري وفقا للنموذج المعد لذلك.
٢٣، سداد رسوم تقدم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.
33

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانع والانجزاء المعني
٢٣،٥. يستثني من منح رخص المناجم الصغيره معادن الفوسفات، والتنلوم، والنيوبيوم، والعناصر
الارضيه النادره، والثوريوم، والكوارتز، والحديد عالي النسبه، والبوكسايت عالي النسبه، وجميع
المعادن او العناصر المشعه.
الماده الثالثه والثلاثون: البت في طلب رخصه التعدين او المنجم الصغير:
٢٣،١ في حال استكمال المطلبات الوارده في الماده الثانيه والثلاثين من هذه اللايحه، تزود الوازره مقدم
الطلب باشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب.
٢٣،٢ للوزاره قبل ان تتخذ قرارا بشان الطلب، ان تطلب من مقدم الطلب معلومات اضافه، بما في ذلك
اي ايضاحات اخري حول قدرته الماليه او الفنيه.
٢٣،٣. للوزاره خلال (٦٠) يوما من اعتماد دراسه الاثر البييي والاجتماعي من الجنه المختصه، ان تقرر ما
يلي:
٢٣،٣،٣. قبول الطلب ومنح رخصه التعدين او المنجم الصغير اذا كان الطلب مستوفيا لكامل المتطلبات
المنصوص عليها في نظام واللاتحه.
٢٣،٣،٢. اشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات، واشعاره باسباب الرفض.
٣٣،٣،٣. اشعار مقدم الطلب ان الوزاره تطلب وقتا اضافيا للنظر في الطلب لاسباب يتم توضيحها.
٢٣،٣،٤. للوزاره ان تستعين باشخاص من ذوي الخبره لمراجعه طلب الحصول علي رخصه التعدين او المنجم
الصغير، والتوصيه فيما اذا كان مقدم الطلب استوف كافه المتطلبات الالزمه للحصول علي الرخصه.
٥. اذا اصدرت الوزاره الاشعار الموضع في الفقره (٣٣،٣،٢) من هذه الماده، فيمنح مقدم الطلب ميله
(٦٠) يوما من تاريخ الاشعار لتزويد الوزاره بكافه المتطلبات وتقديم طلب معدل.
٦. يجب ان يقدم الطلب المعدل وفقا للنموذج المعد لذلك.
٦.٣٣. علي الوزاره خلال (٣٠) يوما من تقديم الطلب المعدل قبول او رفض الطلب واشعار مقدم الطلب
بذلك.
٨.٣٣. في حال رفض الوزاره لطلب المعدل تشعر مقدم الطلب باسباب الرفض.
٩.٣٣. يرفض الطلب المعدل لرخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير في احمد الحالات التاليه:
. ٥٦. ٥٦. ٥٦. ٥٦. ٥٦. ٥٦. ٥٢. ٥٦. ٥٦. ٥٦. ٥٦. ٥٦. ٥. ٥٦. ٥٦. ٥٦. ٥٦. ٥٦. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٧. ٥٧. ٥٧. ٥٧. ٥٧. ٥٧. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٢٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٤٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣.٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥٣. ٥

الملكه العربيه السعوديه
وزاره المعتاز واللغه المعنييه
. ٢٣، ١٠، ١
. ٣٣، ١٠، ٢
الخبره المينيه للقيام بعمليات التعدين او التحجير بكفاعه.
٢٣،١٠،٣. اعتماد دراسه الاثر البييي والاجتماعي وخطه الاداره البيييه.
. ٣٣، ١٠، ٤
اعتماد خطه اعاده التاهيل والاغلاق.
. ٣٣، ١٠،٥
. ٣٣، ١٠،٦
. ٣٣، ١٠،٧
اللانحه.
. ٣٣، ١٠،٨
استيفاء اي متطلبات دراسه الجدوي الاقتصاديه المنصوص عليها في الماده الاربعين من هذه
. ٣٣، ١٠،٨
. ٣٣، ١١
به الطبات المتعاضه.
الماده الرابعه والثلاثون: حقوق والتزامات رخصه تعدين ورخصه منجم صغير:
١. ٣٤، ٣٤. تخضع جميع رخص التعدين ورخص المنجم الصغير للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الماده
الثانيه والاربعين، والماده الثالثه والاربعين، والماده الخامسه والاربعين من النظام، واللاتحه وشروط
واحكام الرخصه والبرامج والدراسات التي بموجبها منحت الرخصه.
٢٤. ٣٤. لا يحق للمرحص له ان يبدا اي عمل تطويري او تعدياني علي الارض محل الرخصه الا بعد الحصول
علي الموافقات والتصاريح اللازمه لذلك.
٣٣. يجب علي المرخص له عدم نقل او السماح بنقل او بيع اي من الخامات او المعادن المستخرجه من
موقع الرخصه الا بموجب وثيقه صادره منه للناقل لكل حموله، يثبت فيها ان حموله تلك الخامات
او المعادن استخرجت بطريقه نظاميه، علي ان تنضمون الوثيقه وصفا للخامات او المعادن وكمياتها
والجهبه المنقوله لها، ويجب الاحتفاظ بنسخ من تلك الوثايق للمراجعه مع الوزاره عند الفحص،
ووفق ما تصدره الوزاره من تعليمات.
٤٤. يلزم المرخص له بالوسايل التي تحدها الوزاره لحساب الكميات المنتجه من المعادن المستغله بموقع
الرخصه.
35

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الصانع والانجاز المعنيه
٢٤. علي المرخص له وضع دفاتر للحسابات وسجلات للانتاج للرخصه وفقا لما تفرضه عمليات التعدين
والعمليات التجاريه الاخري ذات العلاقه، وعليه ان يمكن ممثلي الوزاره من الاطلاع علي هذه الدفاتر
والسجلات مي ما طلب منه ذلك.
٣٤. تقدمي تقرير سنوي وفق فيه المعدن وعلي النموذج المعد من قبل الوزاره، وفي المواعيد المحدده لها
وفق ما تحدده اللاتحه.
٣٤. دفع المقال المالي والاجور السطحيه المستحقه علي الرخصه، وفي المواعيد المحدده لها وفق ما هو
محدد في هذه اللاتحه.
٣٤. للوزاره بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه قبل اصدار الرخصه، اضافه اي شروط
اضافه علي اي رخص تعدين او رخصه منجم صغير معينه.
٣٤. للمرحص له برخصه التعدين او المنجم الصغير الاولويه في التقدم علي رخصه علي نفس الموقع عند
انتهاء رخصته ومده تجديدها، بشرط الا يكون مخلا بالنظام واللايحه وشروط واحكام الرخصه، علي
ان يتقدم قبل نهايه رخصته بمده لا تقل عن (١٨٠) يوما.
٣٤. يحق للمرحص له التقدم بطلب استغلال اي من فيات المعادن غير المشموله بالرخصه، والمتواجده في موقع الرخصه، وذلك بعد استكمال المتطلبات اللازمه في النظام واللايحه للمعدن المطلوب
استغلاله وتحديث الدراسات والخطط والبرامج اللازمه.
الماده الخامسه والثلاثون: طلب تجديد رخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير:
١. يجوز لحامل رخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير طلب تجديد الرخصه، بشرط ان يقدم الطلب
لوزاره قبل انتهاء الرخصه بمده لا تقل عن (١٨٠) يوما من تاريخ انتهاء الرخصه.
٢. اجراءات طلب تجديد رخصه التعدين او المنجم الصغير:
٣٥،٢،١ تعبيه النموذج المعد لذلك.
٢. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣.٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣. ٣.
٣٥. يجب ان يتضمن طلب التجديد ما يلي:
٣.٣.١. تقريرا معتمدا من عضو مؤهل للموارد المعدنيه واحتياطيات المعادن في موقع الرخصه.
٣.٣.٢. تقريرا عن عمليات التعدين التي تم القيام بها بموجب رخصه التعدين او رخصه المنجم الصغير.
٣.٣.٣. ٣٥.٣٥. ٣٥.٣٥. ٣٥.٣٥. ٣٥.٣٥. ٣٥.٣.٥. ٣٥.٣٥. ٣٥.٣٥. ٣٥.٣٥. ٣٥.
اللايحه.
36

الملكه العربيه السعوديه
وزاره المطاع واللغه المعنيه
٣٥،٣،٣. بيانا عن حاله الضمان المالي لاعاده التاهيل والاغلاق، بما يتوافق مع المتطلبات المحدده في
النظام واللايحه.
٥٣،٣،٣. خطه محدثه لدراسه الاثر البييي والاجتماعي، وخطه الاداره البيييه توافق عليها الجبهه المختصه
بالبييه.
. ٣٥,٣٦. خطه محدثه لاعاده التاهيل والاغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحدده في النظام واللاتحه.
.٣٥.٣٧. اي متطلبات اخري وفقا للنماذج المعده لذلك.
.٣٥.٣٥. سداد رسوم تجديد الرخصه وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.
٥٠.٥. لا تقبل الوزاره طلب التجديد في حال اخلال المرخص له بالاشتراطات البيييه، او عدم الالتزام
بالخطوط والبرامج المحدده في الدراسات التي صدرت علي اساسها الرخصه.
٥٣.٥.٦. للوزاره طلب زياده متطلبات المحتوي المحي ودعم الصناعات التحويليه والوطنيه واداره الاداء
المجتمعي.
٥٣.٥.٦. في حال تقدم المرخص له بطلب التجديد وفق الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه، ولم
تبت الوزاره في طلبه، ف

…(210,919 more chars)