moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (…)، هويه وطنيه (…) ضد/ (…)، هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (…)، والمدعي عليه اصاله , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله باع علي مؤسسه المدعي عليه بضاعه عباره عن: (مواد غذاييه) , بمبلغ قدره: (١٠,٤٥١) عشره الاف واربع ميه وواحد وخمسون ريالا , ولم يسدد قيمتها , ويطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ , وحصر الدعوي بذلك , وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه التعامل مع المدعي واستلام البضاعه , وذكر بان مندوب المدعي حضر واسترد البضاعه بالقوه , ويوجد محضر في شرطه (...) بذلك , ولا يعلم مقدار البضاعه المتبقيه والمستلمه , وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ قرر عبر الترافع الالكتروني بان ذلك غير صحيح , ولم يتم سحب اي بضاعه من المحل , وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي , فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ابلاغه بموعد الجلسه وبناء عليه واستنادا لاحكام النظام , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم اكد وكيل المدعي علي دعوي وطلبه الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه المسلمه له والبالغ قدره: (١٠,٤٥١) عشره الاف واربع ميه وواحد وخمسون ريالا , واكتفي بذلك , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه , بعد حضوره للجلسه الاولي , ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي، ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (?) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه , ولما كانت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) , فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي , ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه المسلمه له والبالغ قدره: (١٠,٤٥١) عشره الاف واربع ميه وواحد وخمسون ريالا , وحيث اقر المدعي عليه بصحه التعامل مع المدعي , وصحه استلام البضاعه , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها" (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" , ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا , كما حضر في الجلسه الاولي , وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للمحكمه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث قرر وكيل المدعي بان موكله يطلب سداد المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه المسلمه للمدعي عليه والبالغ قدره: (١٠,٤٥١) عشره الاف واربع ميه وواحد وخمسون ريالا، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده , ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان مندوب المدعي حضر واسترد البضاعه بالقوه , حيث ان هذا الدفع جاء مرسلا لا بينه عليه , فلا يعتد به. (منطوق الحكم) الزام (…) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠,٤٥١) عشره الاف واربع ميه وواحد وخمسون ريالا. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.