tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 231557 2024

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-231557
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-231557-2024)

في الدعوي المقامه

من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد/ المكلف

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

انه في يوم الخميس 2024/11/14م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

الدكتور/ ... رييسا
الدكتور/ ... عضوا
الاستاذ/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/02/07م، من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي
قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (-IZJ-2023
23362) الصادر في الدعوي رقم (23362-2020-2) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2012م
الي 2016م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي
قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

"1- اثبات انتهاء الخلاف حول بند الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه للاعوام من 2012 الي 2016م.
2- اثبات انتهاء الخلاف حول بند فرق الاستهلاك لعام 2012م، وقبول اعتراض المدعيه للاعوام من
.2013م الي 2016م
3- تعديل اجراء المدعي عليها علي بند رواتب المدير العام في حدود راتب المثل للاعوام من 2012م الي
2016م، وفقا لحيثيات القرار.
4- رفض اعتراض المدعيه علي بند المخصصات للاعوام من 2012م الي 2016م."

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فتقدمت بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:

اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تدعي بانه وفيما يخص بند ( فرق رواتب المدير
العام من 2012م الي 2016م)، وحيث ان المستانفه ( الهييه ) تطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي

الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2024-231557
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-231557-2024)

اساس انها قامت باضافه فرق رواتب المدير العام الي صافي الربح حيث انها عباره عن الفرق بين قيمه
رواتب المدير العام وفقا للحسابات ورواتبه طبقا لعقده والتامينات الاجتماعيه، بموجب تقرير الفحص
الميداني وتفيد ان الخلاف حيال البند مستندي، حيث يلزم تقديم مسيرات الرواتب الشهريه مؤيده
بالمستندات الثبوتيه او تقديم شهاده من المحاسب القانوني بشان هذه الرواتب المتكبده من قبل
المكلف، حتي يتم قبول هذا المصروف وتجيب الهييه علي ذلك بان الدايره مصدره القرار قد جانبها الصواب
للنظر في الخلاف علي البند انه راتب للشركاء وما ذهبت اليه بشان تحديد راتب المثل لانه لم يردله نص
في لايحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2082 ، وبمراجعه ايضاح رقم (6) و (12) كما في القوايم الماليه
للاعوام الخلاف وعقد التاسيس والتعديلات التي تمت عليه اتضح ان مدير عام الشركه / ... غير شريك
بالشركه كما تبين من خلال عقد مدير عام الشركه بانه الراتب الشهري هو 5,000 ريال شامل البدلات وبناء
عليه تم اعتماد الراتب بموجب العقد (60,000 = 12×5,000) ريال سنويا وتم رد الفرق، وعليه فان الهييه
تطلب الغاء قرار دايره الفصل في البند محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

وفي يوم الخميس بتاريخ : 1446/5/12ه الموافق : 2024/11/14م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي
لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر
التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده
الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711)
و تاريخ : 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه
ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه،
فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجرايه.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ( فرق رواتب المدير العام من 2012م الي
2016م)، وحيث ان مرتكز الخلاف في عدم قبول الهييه الفرق بين قيمه راتب المدير العام وفقا للحسابات
ورواتبه طبقا لعقد التوظيف والتامينات الاجتماعيه وذلك بموجب تقرير الفحص الميداني، وحيث نصت
الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ
1438/6/1ه التي تنص علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-231557 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2024-231557-2)

مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه"، وبناء علي ما سبق، وحيث تبين بان المدير العام ... ليس شريكا لدي المكلف وبالتالي يعد هذا الفرق من المصاريف كما لم يقدم تسويه بالفرق بين الرواتب والاجور المحمله في الحسابات والرواتب والاجور طبقا لشهاده التامينات الاجتماعيه، ولم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره بشان اسباب تلك الفروقات، وانها تمثل مصاريف فعليه مرتبطه بالنشاط، كما ان دفع واستناده علي الفتاوي التي توضح بان الرواتب لا تخضع للزكاه بشرط ان تكون في حدود المثل لا ينطبق علي حال المكلف وذلك لان المدير العام ليس شريكا لدي المكلف وبالتالي يتضح صحه اجراء الهييه كما ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه الغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

وحيث انه بخصوص بند ( فرق الاستهلاك للاعوام من 2013م حتي 2016م)، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص بند ( فرق الاستهلاك للاعوام من 2013 م حتي 2016م) محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه تجاه هذا البند محمولا علي اسبابه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (23362-2023-12J) الصادر في الدعوي رقم (23362-2020-2) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2012م الي 2016م.

ثانيا : وفي الموضوع:

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : ww.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-231557
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-231557-2024)

1- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق الاستهلاك للاعوام من 2013م حتي 2016م).
2- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق رواتب المدير العام من 2012م الي 2016م).
-3

عضو
الاستاذ/ ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa