moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٨٦١٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله بتوريد بضاعه مواد سباكه وكهرباء للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (٤.٠٣٨.١٢) ريال، وقام موكله بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤.٠٣٨.١٢) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها، حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بصحه التعامل ودفع بانه قام بسداد جميع مستحقات المدعي وان له في ذمه المدعي مبلغا قدره (٦.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر ذلك وبسؤال المدعي عليه عن بينته ارفق كشف حساب علي اوراقه وليس عليه ختم او توقيع منسوب لمدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر ذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الفواتير المرفقه في ملف القضيه والموقع عليها بالاستلام فاجاب بانه لم اجاب بصحتها وانه تم خصمها من مستحقات المدعي عليه وبذلك يكون المدعي مدين للمدعي عليه بمبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال واستند الي كشف الحساب المرفق سابقا، وبسؤال المدعي عليه هل يقر بصحه التعامل ويدفع بالسداد اجاب نعم هذا ما اقصده ويثبت ذلك كشف الحساب المرفق، ثم افهمته الدايره بان ما قدمه لا يكفي لاثبات السداد وليس له الا يمين المدعي فقرر انه يطلبها. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما، كما حضر المدعي اصاله، وطلبت منه الدايره اداء اليمين بالصيغه التاليه ((والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ادعيه في هذه الدعوي صحيح وان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره ٤.٠٣٨.١٢ ريال مقابل مواد كهرباء وسباكه لم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها ولم تبرا منها ذمته، والله العظيم والله العظيم)) فاداها كما طلبت منه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وحيث حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره ٤.٠٣٨.١٢ ريال مقابل مواد كهرباء وسباكه، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل ودفع بالسداد وانكر المدعي ذلك، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كان المدعي عليه لم يقدم بينه كافيه علي دعوي سداده ورضي بيمين المدعي علي نفي دعوي السداد، وبناء علي الماده السادسه والتسعون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه والتي نصت علي ما يلي: (يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي..) وعلي الماده الثامنه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والمتضمنه ما يلي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين بعد انذاره)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / (...) اقامه رقم (...) (...) الجنسيه بان يدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٤.٠٣٨.١٢ اربعه الاف وثمانيه وثلاثون ريالا واثنا عشر هلله.