moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٧١٥٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مدارس (...) الاهليه المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٤/ ٢/ ١٤٤٦ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه (اولا: بموجب عقد شراكه (عقد مضاربه) مؤرخ في ١/ ٦/١٤٢٨ه تعاقد موكلي مع المدعي عليها، وقد حدد راس مال المشروع بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال علي ان تكون قيمه حصه موكلي في المشروع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وقد تم تسليمها بالفعل للمدعي عليها من تاريخ التعاقد بنسبه (٦,٦٦) من راس مال الشركه. وحيث ان المدعي عليها لم توف بالتزاماتها العقديه ومن ثم يحق لموكلي المطالبه بفسخ العقد المشار اليه عاليه والزام المدعي عليها بتسليمه راس ماله في المشروع محل الشراكه بينهما بالاضافه الي تعويضه عن فوات المنفعه طيله سنوات التعاقد وفق ما سنورده من الادله الشرعيه والنظاميه التالي بيانها. الاسانيد الشرعيه والنظاميه: اولا/ احقيه موكلي في فسخ العقد محل الدعوي لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه؛ استنادا لنص الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه تنص الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي ان: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام.) وحيث كان ذلك وكان المدعي يستحق ارباحا نتيجه مشاركته المدعي عليها في المشروع المشار اليه عاليه استنادا للماده السادسه من العقد محل الدعوي التي تنص علي ان: (.....وتكون نسبه ارباح الطرف الاول من الربح الخاص بالطرف الثاني قدرها (٤٠) من صافي الارباح، والباقي للطرف الثاني وقدره (٦٠) وذلك بعد اخراج ما يحتاجه المشروع، حتي يتم سداد كامل قيمه السهم للطرف الثاني ثم بعد ذلك تقسم الارباح مناصفه بين الطرفين (٥٠) لكلا الطرفين.)، واستنادا للفقره (ا)، (ب) من الماده الثامنه من ذات العقد اللتان تنصان علي ان: (ا-يتم توزيع الارباح او تحمل الخساير لا قدر الله بين الطرفين بحسب نسبه كل طرف كما هو مبين في الماده السادسه من هذا العقد. ب-يتم احتساب الارباح و الخساير بعد نهايه كل سنه ماليه)، وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها فلم تسلم المدعي اي ارباح من تاريخ ١/ ٩/١٤٤٠ه وحتي تاريخ ٢٧/١٢ /١٤٤٥ه، كما انها اخلت بالتزامها الوارد في الماده السابعه من العقد محل الدعوي في فقرتها (ب) التي تنص علي ان: (يتم اجراء محاسبه نظاميه لايرادات ومصروفات المشروع كل نهايه سنه ماليه بموجب تقرير يرسل الي الطرف الثاني حسب الاصول المحاسبيه المعمول بها في هذا الشان) ومن ثم فانه يحق للمدعي فسخ العقد مع المدعي عليها استنادا للماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه المشار اليها عاليه، علما بانه تم اعذار المدعي عليها بتاريخ ٢٧/ ١٢/١٤٤٥ه بتسليم موكلي ارباحه الناتجه عن الشراكه بينهما عن المده المشار اليها عاليه (من تاريخ ١/٩ /١٤٤٠ه وحتي تاريخ ٢٧/ ١٢/١٤٤٥ه)، ولم تحرك ساكنا بل قام وكيلها بالرد مدعيا علي غير الحقيقه بان عقد الشراكه محل الدعوي تم فسخه بتاريخ ٢٢/ ١٢/١٤٤١ه بوفاه الدكتور (...) استنادا للفقره الثالثه من الماده العاشره من العقد المذكور متجاهلا عن عمد ما تضمنته الماده المشار اليها من وجوب اشعار ورثه الطرف المتوفي للطرف الاخر بالانسحاب من العقد خلال ثلاثه اشهر من وفاه مورثهم، وكذلك متجاهلا استمرار المدعي عليهم في تنفيذ العقد حتي وقتنا الحالي. ثانيا/ احقيه موكلي في المطالبه براسماله الذي قام بدفعه للمشروع مع المدعي عليها استنادا لاحكام الشرع ولنص الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه بالاضافه الي تعويضه عن فوات المنفعه: قال ابن قدامه في المغني: (المضاربه من العقود الجايزه، تنفسخ بفسخ احدهما، ايهما كان ... ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده. فاذا انفسخت والمال ناض لا ربح فيه، اخذه ربه، وان كان فيه ربح، قسما الربح علي ما شرطاه) وتنص الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي ان: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه: ٢- اذا تاخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعه ذلك عليه، وان ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح الي حين رده)، وحيث كان ذلك وكانت العلاقه بين المدعي والمدعي عليها هي عقد مضاربه استنادا لما ورد باسباب الحكم رقم (٤٤۳۰۰۸۳٦۹٤) بتاريخ ٩/٣ /١٤٤٤ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بناء علي القضيه رقم (٤۳۹۱۲۹۷۲۹) وتاريخ ٢٢/٧ /١٤٤٣ه والمؤيد استينافيا بالحكم رقم (٤٤۳۰۷٥۸٤٤٤) وتاريخ ١٢/ ٩/١٤٤٤ه الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في تكييفه لعلاقه الشراكه بين المدعي والمدعي عليها ومن ثم فانه يحق لموكلي المطالبه براس ماله في المشروع مع المدعي عليها بالاضافه الي تعويضه عن فوات المنفعه من تاريخ العقد محل الدعوي وحتي تاريخ رفع الدعوي الماثله استنادا لاحكام الشرع وللماده النظاميه المشار اليها عاليه. ثانيا: لجميع ما تقدم بيانه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- فسخ عقد المضاربه المؤرخ ١/ ٦/١٤٢٨ه. ٢- الزام المدعي عليها بتسليم موكلي راس مال في المشروع محل الشراكه بينهما والمقدر (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بالاضافه الي تعويضه عن فوات المنفعه من تاريخ ١/ ٩/١٤٤٠ه وحتي تاريخ ٢٧/ ١٢/١٤٤٥ه وذلك استنادا لما تم ذكره من الاسانيد الشرعيه والنظاميه. ٣- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال)، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قدم عبر برنامج التيمز مذكره تضمنت (الرد الشكلي: عدم التزام المدعي بما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده (١٩) من الفقره الاولي والتي تنص علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ولان المدعيه وكاله بموجب خطابها المرفق في الفضيه المنظوره لديكم اخطرت موكلتي بنقيض المدعي به في هذه القضيه في خطابها رقم ٣٢٤/٤٥ وتاريخ ٣/ ٧/٢٠٢٤م والمتضمن عدول موكلها عن الانسحاب عن الشراكه، بينما تطلب في دعواها فسخ العقد وبالتالي تعج المدعيه وكاله لم تخطر موكلتي باداء الحق المدعي به وبذلك تعد مخالفه للماده المشار اليها مما يوجب عدم سماع الدعوي شكلا، لذا فاني اطلب صرف النظر عن الدعوي والحكم بعدم جواز سماعها لعدم استيفايها لشروط قيد الدعوي الوارده بنظام المحاكم التجاريه. الرد الموضوعي: ما ذكرته المدعيه وكاله في وقايع دعواها من ان موكلها تعاقد مع موكلتي بتاريخ ١/ ٦/١٤٢٨ه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال وانه تم تحديد راس المال حينها للمدرسه بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال وان المدعي سلم مبلغ المساهمه وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف فذلك صحيح واما ما ذكرته من عدم التزام موكلتي بالتزاماتها التعاقديه فذلك غير صحيح وما ذكرته من احقيه موكلها في الفسخ فذلك باطل غير صحيح والصحيح ان العقد منته، استنادا لما نصت عليه الماده (١٠) من العقد محل الدعوي علي انهاء العقد في عده حالات منها ٣) في حاله الوفاه ونصها بدون تحريف ((۳) في حاله وفاته (لا قدر الله) علي انه يحق لورثه المتوفي استمرار هذا العقد بالنسبه لهم وتعيين وكيلا ينوب عنهم في خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الوفاه او طلب الانسحاب وفي الحاله الاخيره يتم التخالص معهم طبقا لاخر ميزانيه .) ولان المدعيه اقرت بان عقد المساهمه هو مضاربه بعد ان نازع في ذلك موكلها وقد ثبت ذلك بحكم مكتسب القطعيه كما اشارت ولان الطرف الاول في العقد اصبح (...) ولم يعد (...) شريكا مع(...) واصبح تمثيل الطرف الاول منحصرا في (...)، ولان (...) توفي بتاريخ ٢٢/ ١٢/١٤٤١ه، ولانه ورثه الطرف الاول لم يشعروا المدعي بطلب الاستمرار بل اشعروه بالعكس بفض الشراكه وانتهايها وانقضايها ولان نص الماده العاشره من العقد في فقرته الثالثه فهم خطا من قبل المدعي ووكيلته علي عكس منطوقه حيث ان المدعيه تحتج بالفهم الخاطي من وجوب الاشعار بالانسحاب خلال ثلاثه اشهر وهذا تحريف بين لنص الماده (علي انه يحق لورثه المتوفي استمرار هذا العقد بالنسبه لهم وتعيين وكيلا ينوب عنهم في خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الوفاه) فنص الماده جعل للورثه الحق في الاستمرار واوجب علي الورثه تعيين وكيل ينوب عنهم خلال ثلاثه اشهر في حال رغبوا الاستمرار فتعيين الوكيل هو المحدد بمده ثلاثه اشهر وليس هناك ذكر لاي اشعار ولا مده له بل ورثه المتوفي مخيرين بين استمرار والانسحاب وبما انه استقر قضاء بان الشراكه مضاربه وقد استقر فقه الحنفيه والشافعيه والحنابله من انفساخ المضاربه بوفاه المضارب او رب المال كما جاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه، قال ابن قدامه في المغني (فصل: واي المتقارضين مات او جن، انفسخ القراض؛ لانه عقد جايز، فانفسخ بموت احدهما وجنونه، كالتوكيل.) قال الامام ابن حزم (واتفقوا ان العامل باق علي قراضه ما لم يمت هو، او يمت مقارضه) ولما نصت عليه الماده الخامسه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات من انه: (١- ينتهي عقد المضاربه بموت احد المتعاقدين او الحجر عليه او اعساره او افتتاح اجراء التصفيه له.٢- اذا انتهي عقد المضاربه بموت المضارب وجب علي ورثته -اذا توفرت فيهم الاهليه- او نايبهم وكانوا علي علم بالمضاربه ان يبادروا باعلام رب المال بموت مورثهم، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظه علي المال.) ولان المدعي تسلم راس ماله ولم يقبل بالتصفيه ولامتناعه عن تسليمنا حسابه البنكي بعد ان طلبته منه شخصيا ولرفضه ان نسلمه ما تبقي له من الارباح وهو حاصل التصفيه لمساهمته مبلغ (٥٣،٢٨٩.٢٤) ثلاثه وخمسون الف ومايتان وتسعه وثمانون ريال واربعه وعشرون هلله، ولما ثبت فقها وقضاء بان القول قول المضارب في حال اختلافهما علي مقدار الربح ولان الدعوي متناقضه مع خطاب المدعيه وكاله المرفق بالدعوي بالعدول عن الفسخ ولانه لوكان العقد باقيا بدون فسخ بالوفاه فانه يتجدد تلقاييا بنص الماده (١٢) التي تنص (ان مده العقد ١٠ سنوات ويتجدد تلقاييا ..الخ) ولان المدعي تم اشعاره بعد وفاه المضارب بالفسخ وعدم رغبه الورثه في الاستمرار ولكل ما سبق اطلب الحكم بما يلي: رد الدعوي، اثبات انفساخ العقد بوفاه المضارب (...) بتاريخ ٢٢/ ١٢/١٤٤١ه، الزام المدعي بان يدفع لموكلي اتعاب المحاماه في هذه الدعوي وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال) ثم قررت وكيله المدعي ان راس مال موكلها مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال وان موكلها استلم مبلغ قدره (١٣٥،٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال من تاريخ التعاقد حتي تاريخ ٢/ ٩/ ١٤٣٩ه وعقبت ان ما استلمه موكلها عباره عن ارباح، ثم قررت ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين لم تنتهي، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان الطرف الاول في العقد اصبح (...) ولم يعد(...) شريكا مع (...) واصبح تمثيل الطرف الاول منحصرا في (...)، ولان (...) توفي بتاريخ ٢٢/١٢ /١٤٤١ه، وقرر ان ليس للمدعي الا مبلغ (٥٣،٢٨٩.٢٤) ثلاثه وخمسون الف ومايتان وتسعه وثمانون ريال واربعه وعشرون هلله، المتبقي له من الارباح، وانه استلم راس ماله وزياده، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم ما يثبت ان المبلغ المستلم من قبل موكلها وقدره (١٣٥،٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال هو عباره عن ارباح، وفي جلسه ٧/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ: ٦ / ٣ / ١٤٤٦ه والمتضمنه: (ويتمثل دفاعنا فيها في الرد علي ما جاء به وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه لفضيلتكم بالاضافه الي الاسانيد المدعمه لدعوانا وفقا لما سنورده علي النحو التالي: اولا: دفع وكيل المدعي عليها في مذكرته بصرف النظر عن الدعوي وعدم جواز سماعها لعدم استيفايها شروط قيد الدعوي الوارده بنظام المحاكم التجاريه حيث ان المدعي لم يلتزم بما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده (١٩) منه في فقرتها الاولي من ضروره الاخطار باداء الحق المدعي به قبل اقامه الدعوي، وان هناك تناقض بين الاخطار والدعوي الرد: المدعي قام باخطار المدعي عليها باداء الحق المدعي به بموجب الاخطار رقم (٣٢٤/٤٥) بتاريخ ٢٧/ ١٢/١٤٤٥ه قبل اقامه الدعوي الماثله بخمسه عشر يوما وفقا لما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما انه لا يوجد تناقض بين الاخطار و الدعوي، حيث ان المدعي طالب المدعي عليها في الاخطار المذكور بتسليمه الارباح الناشيه عن الشراكه من تاريخ ١ /٩/١٤٤٠ه وحتي تاريخ ٢٧ /١٢/١٤٤٥ه وذلك خلال (١٥) يوما من تاريخه والا سيقوم باللجوء للقضاء للمطالبه بفسخ العقد المبرم بينهما لاخلال المدعي عليها بالالتزامات المترتبه علي العقد، وبالفعل هو ما قام به موكلي لعدم استجابه المدعي عليها للاخطار المشار اليه، فمن الواضح ان وكيل المدعي عليها تعمد عدم ذكر ما ورد حقيقه في الاخطار لبيان مخالفه موكلي لنظام المحاكم التجاريه علي غير الحقيقه، لذا يتعين رد هذا الدفع وعدم قبوله. ثانيا: الرد علي ما جاء به وكيل المدعي عليها في مذكرته والذي عنونه ب (الرد الموضوعي) الماده العاشره من عقد الشراكه محل الدعوي صريحه في النص علي ان العقد ينتهي في حاله وفاه اي من الطرفين الا اذا رغب ورثه الطرف المتوفي باستمراره، اما اذا رغبوا في الانسحاب من الشراكه فعليهم ان يطلبوا ذلك، وهو ما لم يحدث، حيث ان ورثه الدكتور ((...) ممثلي الشركه المدعي عليها) لم يخطروا موكلي برغبتهم في الانسحاب من الشراكه، فاشعار ورثه الطرف المتوفي للطرف الاخر لازم بموجب المنصوص عليه في العقد محل الدعوي في حاله الانسحاب، ومن الواضح ان وكيل المدعي عليها يتعمد اخفاء ما هو منصوص عليه صراحه في العقد، كما انه يتعمد لوضع معاني الماده العاشره من العقد محل الدعوي بعيدا عن مقصود الفاظها. اما ما ذكره وكيل المدعي عليها بان العقد محل الدعوي كونه عقد مضاربه فقد انفسخ بموت المضارب فمردود عليه بما تم النص عليه في الماده العاشره من العقد محل الدعوي باعطاء الحق لورثه الطرف المتوفي بالاستمرار في الشراكه او الانسحاب منها، كما ان العقد محل الدعوي محدد المده ومستمر حتي تاريخ ٢٦/٨ /١٤٤٨ه طبقا للماده الثانيه عشر من العقد محل الدعوي، وبالتالي لا ينقضي قبل انقضاء الاجل المحدد له طبقا لنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والستين من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: (اذا كان عقد المضاربه معين المده؛ فليس للمتعاقد ان ينسحب منه قبل انقضاء المده، وله ان يطلب ذلك من المحكمه اذا تقدم باسباب مقبوله، علي ان يعوض المتعاقد الاخر عن اي ضرر يلحقه بسبب ذلك) كما نود ان نوضح لفضيلتكم ان الشركه لها شخصيتها المعنويه المستقله عن شخص مؤسسيها، فهي لا تموت، بل تنقضي باحد اسباب انقضاء الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات، وهو ما ينطبق علي المدعي عليها، فهي لا تنقضي بموت اصحابها. اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي تسلم راس ماله فمردود عليه بان ذلك غير صحيح، فما تسلمه موكلي من المدعي عليها هو من ارباحه الناشيه عن الشراكه بينه وبين المدعي عليها، ويؤيد ذلك ان جميع ما استلمه من شيكات وحوالات خاصه باستلامه تلك الاموال من المدعي عليها منصوص فيه علي انها ارباح نتيجه مساهمته في المدرسه المدعي عليها (مرفق صور الشيكات والحوالات المشار اليها عاليه) ويؤيده كذلك ما ورد في الماده الستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه في فقرتها الاولي ونصه: (يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربه، ما لم يوجد اتفاق علي تقييم المضاربه وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محدده مع استمرار المضاربه، ويفترض ان ما يوزع في اثناء المضاربه من الربح). ثالثا: ندب خبير محاسبي لتقييم قيمه راس مال المدرسه المدعي عليها وتقدير مساهمه موكلي فيها وفقا للقيمه السوقيه الحاليه، وكذلك لتقييم ارباحه عن المده المطالب بها في دعواه، حيث ان راس مال المدرسه المدعي عليها كانت عند مساهمه موكلي فيها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وهي حاليا توسعت واصبحت ثلاث مدارس، وتضاعف راسمالها عده مرات، وما يؤيد ذلك بيع احد افراد العقد المدعو/ (...) نصيبه من الشركه ل(...) بقيمه (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال وهو مساهم بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال فقط عند تاسيس الشركه. رابعا: الطلبات لجميع ما تقدم بيانه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. فسخ عقد المضاربه المؤرخ في ١/ ٦/١٤٢٨ه بين موكلي والمدعي عليها. ٢. ندب خبير محاسبي لتقييم قيمه راس مال المدرسه المدعي عليها وتقدير مساهمه موكلي فيها وفقا للقيمه السوقيه الحاليه، وكذلك لتقييم ارباحه عن المده المطالب بها في دعواه. ٣. الزام المدعي عليها بتسليم موكلي راس ماله في المشروع محل الشراكه بينهما بناء علي ما يقرره الخبير المشار اليه عاليه، بالاضافه الي نصيبه في الارباح من تاريخ ١/٩ /١٤٤٠ه وحتي تاريخ ٢٧/ ١٢/١٤٤٥ه. ٤. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ٥. رفض جميع دفوع المدعي عليها.)، وفيها قررت وكيله المدعي ان موكلها استلم المستندات حتي تاريخ: ١٤٤٠ه، ويطلب ارباحه من عام ١٤٤٠ه الي عام ١٤٤٥ه بناء علي الماده السابعه الفقره (ب) من العقد المبرم بين الطرفين، كما قررت ان موكلها لم يستلم المستندات من تاريخ: ١٤٤٠ه حتي تاريخ: ١٤٤٥ه، وفيها قرر طرفي النزاع الاكتفاء، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بفسخ عقد المضاربه بين موكلها والمدعي عليها، والزام المدعي عليها بتسليم موكلها راس ماله في المشروع محل الشراكه بينهما وبالارباح، وبما ان وكيله المدعي اقرت باستلام موكلها مبلغا قدره (١٣٥،٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال وادعت انه ارباح وبطلبها البينه علي ما ادعت به قدمت مجموعه من الشيكات صادره من المدعي عليها تضمنت انها ارباح وبالنظر في حقيقه تلك الشيكات المقدمه تبين للدايره انها سداد لقيمه راس مال المدعي وذلك لان المتقرر ان ما يتسلمه رب المال في الشراكه علي انه ارباح لا يكون ربحا دون ان تحصل التصفيه والمحاسبه، وذلك ما اكدته الماده السادسه من عقد المساهمه بين طرفي النزاع، مما تري الدايره معه ان المدعي قد استرد راس ماله كاملا بالاضافه الي ارباح بلغ قدرها (٣٥،٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وفيما يخص مطالبته بالارباح من عام ١٤٤٠ه الي عام ١٤٤٥ه فان وكيله المدعي قررت ان موكلها لم يستلم المستندات من تاريخ: ١٤٤٠ه حتي تاريخ: ١٤٤٥ه، مما يتبين معه انه لا يمكن معرفه ارباح المدعي عن تلك الفتره الا باجراء المحاسبه خلال تلك الفتره بناء علي المستندات ذات العلاقه والتي اقرت وكيله المدعي بعدم استلام موكلها لتلك المستندات، كما ان المدعي لم يقدم بينه كافيه لاثبات ما يدعيه من ارباح اضافيه، مما يجعل هذا الطلب حري بعدم القبول ويتضح معه للدايره عدم وجاهته، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعي، وحيث ان وكيل المدعي عليها قرر ان موكلته تقر للمدعي بارباح -عن مساهمته مع موكلته-قدرت بمبلغ (٥٣،٢٨٩.٢٤) ثلاثه وخمسون الف ومايتان وتسعه وثمانون ريال واربعه وعشرون هلله، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره،لم يكن لاملاله فايده، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع ، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ بالزام المدعي عليها شركه مدارس (...) الاهليه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٣،٢٨٩.٢٤) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا واربعه وعشرون هلله. ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.