tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1316 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:321 entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الParr رقم ١٣١٦ الحادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (٧/١١٩٧) لعام (j)
الحمد لله وحده، والعلاقه والسلام علي من لا نبي بعده
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٢ ه اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزاء رقم (١٦٩) وتاريخ
١٤٣٢/٦/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه الفاضي باستمرار اللجنه في نظر
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/١١ هما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٣٧٠/١/١١ هما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدXL
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدXL الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثاني بالرياض رقم (١٧) لعام ١٤٥ شان الربط الزكوي الذي اجزته مصلحه الزكاه والدخل
(المصلحه) علي المكلف للاعام من ١٩٩٧ م حتي ٢٠٠١.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩ : .... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدميه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (١٧) لعام ١٤٣١ ه بموجب
الخطاب رقم (٢/٨١) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٤ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٨٩) وتاريخ ١٣٩ (١/٨٦) وتم
كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من مجموعه (ب) برقم ....وتاريخ ١٤٣١/١/٤ ه بملغ (٨٩,٧٩٧) ريال لقاء الفروقات
المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي
صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه :
الاستثمارات.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) برفض اعتراض مؤسسه (ا) علي الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٧ م حتي ١٠٠٠ لم لحييات
الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه ايدت المصلحه فيما يتعلق
ب-acتسب الزكاه الاضافيه البالغ فدرها (١٣٩.٧٩٧) (بالا علي اساس ان مقاله الابتداييه بحدود جاري صاحب المؤسسه الذان
، لكون الاستثمارات الظاهره في القوايم الماليه للمؤسسه مسجله باسم صاحب المؤسسه، وافاد المكلف بانه لا يوافق
علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه وذلك استنادا الي ان استثمارات المؤسسه عباره عن استثمارات في شركات سعوديه
4/1

مسجله في المصلحه تم تزكيتها بالكامل، كما ان اداره هذه الاستثمارات ومتابعتها تتم عن طريق مؤسسه (ا) ويتم عكس
هذه الاستثمارات في القوايم الماليه المدفقه الخاصه بالمؤسسه وهي :
(١٥٧٤/١/٤) ملفها الزكي رقم (ج) شركه
(١٣٣٣/١/٤) مشركه (د) ملفها الزكي رقم
(٤١٣٥٣/١/٤) مشركه (ه) ملفها الزكي رقم
ويير المكلف ان عدم قسم قيمه هذه الاستثمارات بالكامل يؤدي الي فرض الزكاه الشريعه علي المال الواحد في الحول
الواحد مرتبن وذلك بضعوع هذه الاستثمارات للزكاه في الشركات المستثمر فيها، وضخوعها للزكاه لدي المكلف من خلال
عدم قسم كامل قيمه الاستثمارات من الوعاء الزكي للمؤسسه ويري ان هذه الازدواجيه في فرض الزكاه تعد مخالفه شرعيه
، وذلك طبقا للفتوي (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٢٤/٤/٥ (الفرض ٢٦٦٦) وذكر ان
المصلحه لم تقدم بحسم اي استثمارات في السنوات التي لا تظهر القوايم الماليه جاري دانن لصاحب المؤسسه ويري ان حسم
الاستثمارات في حدود الحساب الجاري الداين لصاحب المؤسسه يعد من وجهه نظر المؤسسه اجراء غير مبرر وذلك ان
الاستثمارات المذكوره اعلاه مoulه من حقوق الملكيه كما هو ظاهر بالقوايم الماليه (راس المال والارباح المدوره) ولا يمكن
حصر تمويل هذه الاستثمارات بحساب جاري صاحب المؤسسه كما ذكرت المصلحه في وجهه نظرها، كما يري المكلف ان اجراء
المصلحه المتمثل في عود سم الاستثمارات بحبه انها مسجله باسم صاحب المؤسسه غير سليم ويتعارض مع ما طبقه لانها
قبلت سم جزء من الاستثمارات المسجله باسم صاحب المؤسسه في حدود جاري صاحب المؤسسه.
وبعد اطلاق المصلحه علي استثناف المكلف قدم ميثلوعها اثناء جلسه الاستماع والمناقشه مدخره برقم (٧/٤) وتاريخ
١٥/٢٤٥ ه تضتت الافاده بان الاستثمارات التي تطلاب المؤسسه بحسمها من الوعاء الزكيوي للعوام محل الاستثناف
مسجله باسم صاحب المؤسسه الشخصي وليست باسم المؤسسه وبما تري معه المصلحه ان ما يقابلها في القوايم الماليه
هو الحساب الجاري الداين الشخصي لصاحب المؤسسه الذي اضعف للوعاء الزكيوي بغض النظر عن حركه الافغالات وبالتالي فان
الاجراء الذي اتخذته المصلحه يعد سليما ويتفق مع التعليمات النظاميه وقواعد المحاسبه الزكيويه واللانه لا يوجد في
قايمه المركز المالي ما يغطي تمويل هذه الاستثمارات كالقروض او الخدمه الذاينه قامت المصلحه بحسم الاستثمارات في
حدود جاري صاحب المؤسسه الداين ، واضافت المصلحه انه بالنظر الي ما تقدم وطبقا للاعراف المحاسبه فان الذمه الماليه
للمنشه مستقله عن الذمه الماليه لمالكها ويؤكد ذلك ما نعت عليه الفقره (٢٦٧) من مفاهيم المحاسبه الماليه الصادره من
الهييه السعوديه للمحاسيس القانونيس،})()((الموجعه للعسابين القانونيس،)((الموجعه للعسابين القانونيس،)((الموجعه للعسابين القانونيس،)((الموجعه ل
نظر المصلحه ورفعت اعتراض مؤسسه (ا) علي الربط الزكي للاعوام من ١٩٩٧ م الي ٢٠٠١ م وفقا للحيثيات الوارده بالقرار.
: راي اللجه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع وستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المفك حسم استثمارات المؤسسه في الشركات التاليه (شركه (و، وشركه (و، وشركه (و، وشركه (و، وشركه (و، وشركه (و، وشركه (و, وشركه (و، وشركه (و، وشركه (و، وشركه (و، وشركه (و، وشركه (во
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف حجم استثمارات المؤسسه في الشركات التاليه (شركه (و، وشركه (د) محور الاستثمارات المؤسسه للاسعار الميويه في ١٣١/١٣/١٣، معنا للازدواجيه كون هذه (ه) من الوعاء الزكوي للمؤسسه للاعوام المنتهيه في ١٣/١٣/١٣، منعا للازدواجيه كون هذه الشركات مسجله وتحاسب بالمصلحه، بالاضافه الي ذلك يري المكلف انه لا يمكن نظام فضل المؤسسه الفرعيه عن صاحبها، كما انه لا يمكن حصر تمويل تلك الاستثمارات في الحساب الجاري الداين لاصاحب المؤسسه فقط ذلك ان تمويل هذه الاستثمارات ايضا كان من حقوق الملكيه الاخري الظاهره في القوايم الماليه، في حين تتمسك المملكه بعدم حجم هذه الاستثمارات كونها مسجله باسم صاحب المؤسسه الشخصي وليست باسم المؤسسه وان ما يقابلها في القوايم الماليه هو الحساب الجاري الشخصي لصاحب المؤسسه الذي اضيف للواع، بالاضافه الي ذلك فانه لا يوجد في القوايم الماليه ما يغطي
4/2

تمويل تلك الاستثمارات وبما تري معه المصلحه ان ما يجب حسمه من الوعاء الزكي للمكلف من هذه الاستثمارات ينبغي ان يكون في حدود الحساب الجاري الداين لصاحب المؤسسه الظاهر في القوايم الماليه للاعوام المذكوره اعلاوه.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف للاعوام من ١٩٩٨ م حتي ١٠٠١ م و ذلك اطالعها علي الروط الزكويه التي اجرتها المصلحه علي المكلف للاعوام من ١٩٩٨ م حتي ١٠٠١ م، تبين ان استثمارات المكلف للسنوات المذكوره تالف من
: الاتي
. م٢٠٠٠٠ م ١٩٩٩٩ م و ٢٠٠٠٠
0,5V,000
= المجموع
وفي عام ٢٠٠١م ارتفعت قيمه تلك الاستثمارات باستثمارات في شركه (ه) بمبلغ (١٩,٢٠٥,٦٧١) ريان، وانخفضت استثمارات
المكلف في شركه (د) بمبلغ (١,٣٦,٣٢٨) ريان وبلغ رصيد تلك الاستثمارات في نهايه عام ٢٠٠١م مبلغ (١٩,٢٠٥,٦٧١) ريان كما
تبين ان قايمه المركز الممالي لمسسه (د) لل'Aوعوام ١٩٩٩٩ و ٢٠٠١م و ٢٠٠١م اظهرت قيمه الاستثمارات علي التوالي
بمبلغ (٠,٥٧,٠٠٠) ريان وبلغ (٠,٥٧,٠٠٠) ريان وبلغ (١٩,٢٠٥,٦٧١) ريان، كما تبين ان رصيد الحساب
الجاري الدانن لصاحب المؤسسه للسنوات المذكوره علي التوالي ظهر بمبلغ (٤,٩٥٤,٤٨٤) ريان وبلغ (٩,٧٦,٨٦) ريان وبلغ (٩,٧٦,٨٦) ريان وبلغ (٩,٧٦,٨) ريان وبلغ (٩,٧٦,٨٦) ريان وبلغ (٩,٧٦,٨)
الوعاء الزكوي للمكلف رصيد حساب جاري صاحب المؤسسه بمبلغ (٤,٩٥٤,٤٨٤) ريان وبلغ (٤,٩٥٤,٤٨٤) ريان وبلغ (٤,٩٥٤,٣٨٤) ريان وبلغ (٤,٩٥٤,٣٨٤) ريان وبلغ (٤,٢٥٤,٣٨٤) ريان وبلغ (٤,٢٥٤,٣٨٤) ريان وعلق (٤,٢٥٤,٣٨٤) ريان وعلق (٤,٢٥٤,٣٨ل) ريان وعلق (٤,٢٥٤,٣٨ل) ريان وعلق (٤,٢٥٤) ريان وعلق (٤,٢٥٤) ريان وعلق (٤,٢٥٤) ريان وعلق (٢٥٤,٣٨٤) ريان وعلق (٤,٢٥٤) ريان وعلق (٤,٢٥٤) ريان وaluable (٤,٢٥٤) ريان وaluable (٤,٢٥٤) ريان وaluable (٤,٢م٤) ريان وaluable (٤,٢م٤) ريان وaluable (٤,٢م٤) ريان وvaluable (٤,٢م٤) ريان وvaluable (٤,٢م٤) ريان وvaluable (٤,٥٤٤) ريان وvaluable (٤,٥٤٤) ريان وvaluable (٤,٥٤٤)
و تري اللجنه انه ينبغي ل我吗س الاستثمارات من الوعاء الزكي ان يتم التحقق اولا من اضافه مصادر تمويل هذه الاستثمارات
للووعاء الزكي و ان تلك الاستثمارات مملوكه ومملوله من قبل المكلف، وثانيا ان تكون تلك الاستثمارات لغير الفنيه
"ويتحدث ذلك بتوفر شرقا النيه المسابقه من صاحب الصلاحيه قبل الاستثمار، وعدم وجود تداول (حركه) عليهها خلال العام".
وقد طلبت اللجنه اثناء جلسه الاستثمار و المناقشه من مثل المكلف تزويد اللجنه بصوره من القوايم الماليه للشركات
المستثمر فيها (شركه) وشركه (د) وشركه (ه) فقدم المكلف مع خطابه رقم (٢٠١٣/٢٤٤٨) وتاريخ (٢٠١٣/٢٤٤٨) من
القوايم الماليه لشركه (ه) فقط ، اما القوايم الماليه لشركه (ج) وشركه (د) فلم يتم تقدميها ، وبناء عليه ووفقا لما سبق
بيانه وحيث ان الربط الزكي الذي اجرته المصلحه للسنوات من ١٩٩٨ م حتي ٢٠٠١ م لم تتضمن اضافه جميع مصادر تمويل
الاستثمارات التي يطالب المكلف بحسها من وعاثه الزكي ، وحيث ان تلك الاستثمارات مسجله بالاسم الاسم الشخصي لصاحب
المؤسسه وليست باسم المؤسسه(المكلف) فان اللجنه تري ان الاجراء الذي اتخذته المصلحه بحسم استثمارات بحدود الحساب
الجاري الداين لصاحب المؤسسه المضاف للوعاء الزكي يعد اجراء عادلا وبالتالي تري اللجنه رفض استثناف المكلف وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
ε/γ

: القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستيافيه الضريبيه ما يلي :
اولا : قبول الاستياف المقدم من مؤسسه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثاني بالرياض رقم (١٧) لعام
١٤٣١ ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا :})(الموضوع :
رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بحسم استثمارات المكلف بحدود الحساب الجاري الدايي لصاحب
المؤسسه المضاف للوعاء الزكي للاعوام الماليه ١٩٩٩٨ م و ١٩٩٩٥ م و ٢٠٠٠٥ م و ٢٠٠٠٥ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا : يكون هذا القرار نهايا بعد تصديق وزير الماليه .
وبالله التوفيق ...
ε/ε