moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 133 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/11ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا وبحضور انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 17/1/1440ه، ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير ببيع سيارات بالاجل لموكله وعلي ان لا تزيد قيمتها عن (500.000) خمسمايه الف ريال، وقد تسلم المدعي عليه سند لامر تحت الرقم (4) مؤرخ في 6/7/1438ه، بالمبلغ المذكور انفا، موضحا بان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولم يسلم موكله السيارات المتفق عليها، بل لجا الي محكمه التنفيذ وصدر له قرارا تنفيذيا في مواجهه موكله، وانتهي في لايحه دعواه الي طلب الحكم بعدم احقيه المدعي عليه بقيمه ذلك السند، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه علي الدعوي طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي، فتم تزويده بها وطلب اجلا للرد، ثم افهمت الدايره الاطراف بان عليهما تبادل المذكرات لدي قسم تبادل المذكرات في المحكمه فاستعدا بذلك، ثم اطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقيد برقم (49) وتاريخ 8/2/1440ه المقدم من وكيل المدعي والمتضمن طلب موكله بصفه عاجله ايقاف تنفيذ السند لامر المحرر من قبل موكله للمدعي عليه، وتضمن ايضا بان المدعي عليه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي لا يستحق قيمه السند لامر، وفي جلسه 21/2/1440ه، حضر وكيل المدعي عليه وذكر انه لم يتم توكيله الا في 20/2/1440ه، وان موكله لم يبلغه بالجلسات المنعقده سابقا، ثم طلب وكيل المدعي بصفه عاجله ايقاف اجراءات تنفيذ سند الامر حتي الفصل في موضوع النزاع محل هذه الدعوي، والصادر بشانه قرار الدايره الرابعه عشر بمحكمه التنفيذ بجده، والمؤرخ في 6/7/1438ه بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال والصادر بشانه القرار التنفيذي رقم (38496707)؛ وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره قرارها بايقاف اجراءات تنفيذ ذلك السند. ثم استكملت الدايره النظر في موضوع الدعوي، وحددت لنظرها جلسه 16/5/1440ه، والتي تبين فيها عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، رغم ثبوت علمه بموعدها، وطلب المدعي عليه شطب الدعوي، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي 17/5/1440ه، تقدم وكيل المدعي بكتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه المشار اليها، وطلب تحديد موعد اخر لاستكمال نظر الدعوي، فاجابته الدايره لطلبه، وحددت جلسه اخري دفع فيها وكيل المدعي عليه بان المدعي سبق ان اقام دعوي امام المحكمه العامه قيدت بالرقم (38646649) وتاريخ 14/7/1438ه، بذات الطلبات محل هذه الدعوي، وقد تم تدوين شهاده شاهدين بانه تم تسليم السيارات للمدعي، واوضح بانه قد صدر الحكم في تلك الدعوي بتاريخ 1/5/1440ه القاضي برد دعوي المدعي، وقد اكتسب الحكم للنهاييه بتاييده من الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمكه المكرمه في 8/6/1440ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بما سبق ان قدمه. وفي جلسه اليوم واثر اكتفاء الاطراف، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بعدم احقيه المدعي عليه بالسند لامر رقم (4) وتاريخ 6/7/1438ه والصادر بشانه القرار القضايي "التنفيذي" رقم (38496707) وتاريخ 12/7/1438ه عن دايره التنفيذ الرابعه عشر بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده، ومحله قيمه سيارات لم يف المدعي عليه بالتزاماتها، وبالتالي لا يستحق قيمه السند؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه،، والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: د- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار)، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). ولما كان المدعي عليه قد دفع عليه بان المدعي سبق وان اقام دعوي امام المحكمه العامه قيدت بالرقم (38646649) وتاريخ 14/7/1438ه، بذات الطلبات محل هذه الدعوي، وقد تم تدوين شهاده شاهدين بانه تم تسليم السيارات للمدعي، واوضح بانه قد صدر الحكم في تلك الدعوي بتاريخ 1/5/1440ه القاضي برد دعوي المدعي، وقد اكتسب الحكم للنهاييه بتاييده من الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمكه المكرمه في 8/6/1440ه، ولما كانت الدايره قد تاملت ذلك الحكم، ولما كانت الدعوي الماثله تتحد مع تلك الدعوي التي سبق الفصل فيها في محلها واسبابها، وسبق وان ادعي فيها المدعي بما يدعيه في هذه الدعوي، ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه قضاء ان الدعاوي الصادر بشانها احكام قضاييه يكون لها حجيه الامر المقضي به، ويمتنع اعاده النظر فيها الا بالطرق المحدده نظاما؛ استقرارا للمراكز القانونيه وكي لا تشغل السلطه القضاييه بدعاوي سبق البت فيها، اما وقد تبين ذلك فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. ولما كان ذلك ولما قد انتهت اليه الدايره في قضايها؛ فان قرارها الوقتي العاجل والصادر عنها في 21/2/1440ه يكون محل الغاء، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: الغاء قرار الدايره الوقتي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 21/2/1440ه. ثانيا: عدم جواز نظر الدعوي رقم (133/ق لعام 1440ه)، المقامه من (...) سجل مدني رقم (...)، ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر انور بن علي العلياني عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحكم في القضيه رقم 340 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي طلب موكله بصفه عاجله ايقاف تنفيذ السند لامر المحرر من قبل موكله للمدعي عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 133 لعام 1440ه القاضي بما يلي: اولا: الغاء قرار الدايره الوقتي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 21/2/1440ه. ثانيا: عدم جواز نظر الدعوي رقم (133/ق لعام 1440ه) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني