gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-74) : القرار رقم (25-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: - ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي - غرامات - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه - لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني بالمخالفه لاحكام الاليحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه; وذلك لعدم تضمين الفاتوره الضريبه بيان رقم التعريف الضريبي; استنادا الي جهله بالنظام - اجابت الهييه بان عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه، يعد مخالفه يعاقب عليها النظام - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبه المبنسبه بيان رقم التعريف الضريبي يعتبر مخالفه لاحكام الاليحه التنفيذيه وتوجب معاقبه الخضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت لendarه الفصل عدم التزام المعدنيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه - لا يعتد بالدفوع المتعلقه بالجهل بالنظام. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدييه - اعتبار الفرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: - الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ١٣/٢ - الماده (٨/٥٥) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم العربيه (١٣٨/٤/١٢) بتاريخ ١٣/٨٩) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) تاريخ ١٠٤١/٠٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره (25-2018-7). (50-2018-7). تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدع (…) سعودي الجنسيه موجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك المؤسسه المدعيه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بلالهه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره (10,000) ريال، جاء فيها: «فرضت علينا غرامه الضبط الميداني اثناء زياده الموظف المختص: حيث طلب من البايع الالطلاع علي الفواتير، ولم يشر لوجود اي مخالفات، وتفاجانا لاحقا بفرض الغرامه، علما بان الفتره بين التسجيل في الضريبه وزاره الموظف وزياده، والنظام جديد، ولا نعلم بمتطلباته، مطالبا «الغاء الغرامه، وارجاع المبلغ المدفوع». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل صحه وسلامه القرار، وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه التي يصدرها الشخص الخاضع للضربيه، وفقا لما ورد في الفقره (ب/٢/٨/٨) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، والتي نحت علي « يجب ان تحتوي الفواتوره الضريبيه الميسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد، ورقم تعريفه الضريبيه». وبناء علي الفاتوره الضريبيه (المصفه) يënح عدم قيام الممدي بتضمين الرقم الضريبيه الخاص به في الفاتوره الصادره عنه، حيث تم تدوين محتر ضبط ميداني لاثبات المخالفه، وجري التوقيع علي المحضر من احد عامليه المتواجدين في الموقع وقت تحرير (مرفق نسخه الممضر). عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه، يعد مخالفه يعاقب عليهاالنظام، وفقا لما ورد في الماده الخاصه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: « ٣- فالف اي حكم من احكام النظام او اللايحه », وتطالب الهييه بالحكم برفض الدعوي ». في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢٠٢٠، افتتحت جلسه الدايره الاولي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 لضربيه القيمه المضافه في محافظه جد، في تمام الساعه ٧٠٠ مساع لنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (…) بصفته مالك المؤسسه المديعه، وحضر (…) بصفته مالك المؤسسه المديعه، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال المدعيه عن دعواها، ذكرت وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان العربيه، واضاف انه تم فرض الغرامه بعد فتره وجيزه من التسجيل، واني اجهل تطبيق النظام الضريبي، وسبقال ممدعي عليها عن رده، اجاب وفقا لما جاء في مذكره الارد، والمسك بها ورد فيها، وان الجهل لا يعتد به. وسبقال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قريت اداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسابي: بعد الطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥، وتعديلاته، ولنكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥/١/١١ (١٠٣) قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (١٠٤) بتاريخ ١٥٥/١/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الطلاع علي المدفوع وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحاده ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ٢٠١٨/١١٠٢ ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٨٠٤/٢٣ م. وقصدت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣ (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم صدر ضد ضد بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. » فان الدعوي يذلك تكون قد استوفت نواجهها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه الموضوعيه: ومن حيث الموضوع، فانه بNAMid الذايره في اوراق الدعوي، واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م لداره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني، بسبب عدم تضمين الرقم الضريبي علي الفواتير الضريبيه، مخالف لما ورد في الفقره (٨/٨) من الماده (الثالثه والخمسين) من لالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، المتعلقه بالفواتير الضريبيه التي نعت علي: « يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل التاليه: ب - اسم وعنوان المورد، ورقم تعريفه الضريبي». وعليه تم فرض الفرامه; استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تحت علي: « يعاقب بغرابه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) ضمن الف ريال كل من: ٣-خالف اي حكم اخر من احكام النظام او halيه». وبالطلاع الداره علي كافه مستندات الدعوي، فقد ثبت لها مخالفه المدعيه الفقره (٨/٨) من الماده (الثالثه والخدمين) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - بعد اطلاعها علي كافه مستندات الدعوي، واقوال الطرفين، واتضح عدم التزام المعديه بال متطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه، مما ادي الي فرض غرامه الضبط الميداني وقدرها (١٠٠٠٠) ريان سعودي; استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ولا ينال من ذلك ما ادعته المعديه من عدم علمها بفرض الغرامه، وجهلها باحكام نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث تم ضبط الفواتير محل الواقعه، وتمت الاشاره في محضر الفحص الميداني الي مخالفه المعديه لاحكام النظام بقيامها اصدار فواتير غير متضمنه الرقم الضريبي، وجري التوقيع علي المحضر من قبل البايع، مما يثبت عكس ما تدعيه المعديه من عدم علمها بمخالفتها للنظام وفرض الغرامه ضدها، مما تري معه dالاره صحه قرار المعدي عليها. القراء: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المعديه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال سعودي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الخميس بتاريخ النفاذ: وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.